حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630162877
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571114624/1445
رقم الحكم:4630162877
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114624 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162877 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء صيدليات واعداد دراسة الجدوى و المخططات والانشاءات، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١١/١١/١٤٣٧هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال ، والمتبقي (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١١/١٤٣٧هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠١٦م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه: بتنفيذ العقد. ٢-قيمة التنفيذ لـصيدليات لصالح المدعي: استنادًا على عقد مقاولة البند الربع وذلك لـعدم اتفاق الطرفين وعدم إلزام المدعى عليه: بتنفيذ اعمال المقاولة استنادًا على البند الخامس من العقد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه: بفسخ العقد المبرم ودفع قيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٥هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، وذكرت بأن التفاصيل الصحيحة للدعوى هي كالتالي:(أولاً: أفيد فضيلتكم أنه قد تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...) مع المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٦م وقد اتفق الطرفان أن تقوم الشركة المدعى عليه:ا بأنشاء عدد (١٠) صيدليات وإعداد الرسوم الهندسية والمعمارية وإعداد دراسة جدوى للمشروع لصالح موكلتي وبناءاً عليه قامت موكلتي بتسليم المدعى عليه:ا المبلغ المتفق عليه في البند الخامس من العقد والبالغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٦م وتم الاتفاق على أن تلتزم الشركة المدعى عليها: بإعادة المبلغ المشار إليه أعلاه لموكلتي في حال لم يتم تقديم دارسة الجدوى والرسوم الهندسية والمعمارية لموكلتي في موعد أقصاه ٣١/٠١/٢٠١٧م أو في حال لم يتم الاتفاق على إتمام المشروع وقد أخلت الشركة المدعى عليه:ا ببنود الاتفاق و لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد ولم تلتزم بإعادة المبلغ كاملاً لموكتي حتى تاريخه. ثانياً: نود أن نحيط فضيلتكم أن المدعى عليه:ا قد ألتزمت بإعادة جزء من المبلغ واجمالية (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف بموجب حوالة بنكية، إلا انها لم تلتزم حتى تاريخه بإعادة المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمائة سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال هذا ما دفع موكلتي لإقامة هذه الدعوى وفقا لما سبق فإن المدعى عليه:ا قد أخلت بالتزامها بمقتضيات الاتفاق مما ألحق الضرر المالي الجسيم بموكلتي مما دفعها لإقامة هذه الدعوى ، كما قد جرى إخطـار المدعى عليه: بضـرورة سداد المبلـغ المتبقي في ذمتها إلا انها لم تلتزم بدفـعة لموكـلتي حتى تـاريخه دون أي مسوغ ، لذا واستناداً لقولة تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وتحقيقاً للقاعدة الشرعية (المسلون على شروطهم) وتحقيقاً للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمائة سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال المتبقية في ذمتها مقابل الدراسات الأولية لمشروع انشاء (١٠) صيدليات لصالح موكلتي استناداً على ما ذكر أعلاه من أدلة وبراهين. ٢-إلزام المدعى عليه:ا بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال) أهـ هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة أجاب بجواب شكلي حاصله ما يلي: (أولا: الدفع الشكلي: ١- ندفع بعدم جواز نظر الدعوى وذلك وفقا لنص المادة ( ٢٤ ) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ( لا تسمع الدعاوى بعد مضي ( ٥ ) خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وحيث أن تاريخ توقيع الاتفاقية هو بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٦ م وبذلك يكون قد مضى على هذا الحق المدعى به من قبل المدعي:ة أكثر من ( ٨ ) سنوات وبناء عليه نتمسك بهذا الدفع ابتداء ونأمل من فضيلتكم عدم سماع الدعوى لذلك. ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية لعدم الاختصاص أن العقد ليس بعقد مقاولة وانما عقد لتقديم رسوم هندسية ودراسة جدوى وهي خدمات تقدمها المكاتب الهندسية ولا تعد عملاً تجارياً وما يؤكد ذلك ان مبلغ المطالبة المذكور يخص دراسة الجدوى للمشروع وفقاً للبند (٤) من العقد وبالتالي فهو يعتبر من دعاوي تقديم الخدمات ومن اختصاص المحكمة العامة. انا من الناحية الموضوعية فنطلب من فضيلتكم مهله لرد الموضوعي على الدعوى) أهـ واستمهل المدعى عليه: وكالة لتقديم الجواب الموضوعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه: وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي : (أولًا: نتمسك بالدفع الشكلي الذي سبق وتقدمنا به في الجلسة الماضية من حيث عدم جواز نظر الدعوى لمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق وفقًا للمادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، وعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لأنها تدخل في اختصاص المحكمة العامة حيث إن موضوع العقد هو تقديم خدمات عبارة عن دراسة جدوى وغيرها من الأمور المشابهة وفقا للبند الثاني والرابع والخامس من العقد. ثانيًا: ما ذكره وكيل المدعي: من إرسال خطابات إلى موكلتي للمطالبة بهذه المبالغ أمر غير صحيح كما أنه لم يقدم ما يثبت ذلك رغم مرور أكثر من ٧ سنوات على هذا العقد. ثالثًا: وقد أرجعت موكلتي مبلغ قدره ٦٠٠,٠٠٠ ريال وحيث إن المدعي:ة هي من تراجعت عن إكمال المشروع رغم قيام موكلتي بالبدء في أعمالها وأنفقت أموال على المشروع نضاهي المبلغ المطالب به، كما أن ما يثبت أن المدعية: هي السبب في التراجع هو مطالبتها للمدير السابق لها بنفس المبالغ التي تطالب موكلتي به. الطلبات -الحكم بعدم الاختصاص مضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق- رد دعوى المدعي: لعدم الاستحقاق) أهـ وبعرض ذلك على المدعي:ة طلبت مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعي:ة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٢٠٢٩٣١٧ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (أولاً : أن ما تقدمت به المدعى عليه:ا في مذكرتها من دفوع شكلية لا أساس لها من الصحة ونطلب من فضيلتكم قبول الدعوى واستمر النظر لشرعيتها ولانطباق احكام المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية عليها ، وأما فيما يتعلق بما ذكرة وكيل المدعى عليه:ا من عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى فهذا قول غير صحيح استناداً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٣٣٩هـ. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم أن ما ذكره وكيل المدعى عليه:ا من أنه لم تتم المطالبة بالقيمة المتبقية والبالغ قدرها (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمائة سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال فهذا غير صحيح، فقد جرى مطالبة الشركة المدعى عليه:ا ولكن لم تتجاوب مع موكلتي، ومما يثبت ذلك إقرار المدعى عليه:ا من خلال مذكرتها المودعة بالجلسة السابقة بقولها (مطالبتها للمدير السابق لها بنفس المبالغ التي تطالب موكلتي به) ثالثاً: نود أن نفيد فضيلتكم بأن ما تطرقت له المدعى عليه:ا بقولها أن موكلتي هي من تراجعت عن إكمال المشروع فهذا قول لا يسنده دليل ولا منطق سديد لاسيما أن المدعى عليه:ا قامت بإرجاع جزء من المبلغ نظراً لعدم التزامها بتنفيذ الأعمال خلال المدة المتفق عليها استناداً على البند الخامس من العقد. الطلبات: وفقا لما سبق فإن المدعى عليه:ا قد أخلت بالتزامها بمقتضيات الاتفاق مما ألحق الضرر المالي الجسيم بموكلتي مما دفعها لإقامة هذه الدعوى ، لذا واستناداً لقولة تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وتحقيقاً للقاعدة الشرعية (المسلون على شروطهم) وتحقيقاً للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي : ١- إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمائة سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال المتبقية في ذمتها مقابل الدراسات الأولية لمشروع انشاء (١٠) صيدليات لصالح موكلتي استناداً على ما ذكر أعلاه من أدلة وبراهين. ٢-إلزام المدعى عليه:ا بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال) أهـ وبعرضها على المدعى عليه: وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد سألت الدائرة المدعي:ة عن سبب إنقاص المبلغ من ٤٠٠.٠٠٠ ريال إلى ٣٩٧.٥٠٠ ريال حيث تقرر أن قيمة المدفوع ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال والمبلغ الذي أرجعته المدعى عليه:ا ٦٠٠.٠٠٠ ريال فأجابت بأن العقد المبرم بين الطرفين نص على أنه في حال إلغاء العقد تخصم مصروفات إدارية لصالح المدعى عليه:ا لا تتجاوز ٠.٢٥٠٠ % من قيمة العقد ، بمعنى أنه يخصم من مبلغ المليون ريال ٢٥٠٠ ريال ، وقد خصمته موكلتي بالفعل ليكون مطالبتها ٣٩٧.٥٠٠ ريال هكذا قررت وبسؤال المدعى عليه: وكالة عن رده الذي استمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب عبر المحادثة بما يلي : (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نوجز لفضيلتكم التالي: أولًا: نتمسك بالدفع الشكلي الذي سبق وتقدمنا به في الجلسة الماضية من حيث عدم جواز نظر الدعوى لمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق وفقًا للمادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، وعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لأنها تدخل في اختصاص المحكمة العامة حيث إن موضوع العقد هو تقديم خدمات عبارة عن دراسة جدوى وغيرها من الأمور المشابهة وفقا للبند الثاني والرابع والخامس من العقد. ثانيًا: لا يزال وكيل المدعية: يشير إلى مطالبة موكلتي عبر خطابات وهذا أمر غير صحيح ولم يستند لدليل أو بينة وهذا يخالف قوله (ص) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لا سيما أننا وضحنا أن المدعية: طالبت مدير الشركة السابق بنفس ذات المطالبة للفصل بين ما يطالب به المدعي: وبين حقيقة من تقع عليه المطالبة وليس إقرارًا كما تقدم وكيل المدعية: ثالثًا: من جانب آخر نوضح أن قول وكيل المدعية: بأن موكلتي قد أرجعت الأموال فهو إن دل على شيء فيدل على حسن نية موكلتي التي سارعت بإرجاع ما حصلت عليه من أموال لتخلي المدعي:ة عن تنفيذ المشروع رغم اتخاذ خطوات جدية من قبل موكلتي واستعدادها الكامل في إنهاء أعمالها المسندة إليها بموجب العقد. الطلبات -الحكم بعدم الاختصاص ومضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق. - رد دعوى المدعي: لعدم الاستحقاق) أهـ وبناء عليه سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي:ة طلباتها في إلزام المدعى عليه:ا برد المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه: إجابته في الدفع بعدم جواز النظر وعدم الاختصاص. وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين على أوراق المدعى عليه: المشار إليه أعلاه، وقد نص البند الخامس منه على رد المبلغ في حال لم يتم تقديم دارسة الجدوى والرسوم الهندسية والمعمارية لموكلتها في موعد أقصاه ٢٠١٧/١٢/٣١م أو في حال لم يتم الاتفاق على إتمام المشروع، وبناء عليه ولما كان الطرفان قد قررا أن المشروع لم يتم إتمامه ، وادعت المدعى عليه:ا أن المدعي:ة هي السبب في عدم إتمامه ، وانكرت المدعية: ، ولم تقدم المدعى عليه:ا بينة موصلة على النفقات التي أنفقتها في المشروع تعادل مبلغ المطالبة ، فضلا عن أن العقد المبرم نص على استحقاق المدعية: استعادة كامل المبلغ المدفوع في إحدى حالتين : الأولى عند عدم تقديم الدراسة في تاريخ ٣١/٧/٢٠١٧م والثانية عند الاتفاق على عدم إتمام المشروع ، وحيث ثبت عدم إتمام المشروع فلا تستحق المدعى عليه:ا من المبلغ المدفوع إلا المصروفات الإدارية المنصوص عليها وقد خصمتها المدعي:ة بالفعل ، وعليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لما تطالب به ، أما ما دفعت به المدعى عليه:ا من عدم جواز سماع الدعوى لمضي المدة المنصوص عليها في المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية ، وهي مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ، فإن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على أن سريان المدة من تاريخ نفاذ النظام ، وبالتالي لم تنته المدة المنصوص عليها بدء من تاريخ نفاذ النظام الذي نفذ في ٢٥/١٠/١٤٤١هـ ، أما ما دفعت به المدعى عليه: من عدم الاختصاص النوعي فهو غير مقبول ، لكونه وإن كان العقد غير تجاري فإن طرفي التعاقد تاجرين بالنظر إلى نشاطهما المدون في سجلهما ومناط الاختصاص والحال ما ذكر هو في اتصاف الطرفين بوصف التاجر لا بالعقد كونه تجاري من عدم ذلك ، وفق الفقرة الاولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ، التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية نوعا بالدعوى المقامة بين تاجرين ، ولم تقيد ذلك بكون العقد تجاري من عدم ذلك على عكس الفقرة التي تليها في الدعوى المقامة من غير التاجر على التاجر ، وعليه انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال لـ/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630162877 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي:ة المدعى عليه:ا بعد حصرها بـ[دفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال، نظير المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء صيدليات وإعداد دراسة الجدوى والمخططات والإنشاءات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيًا: إلزام شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال لـ/ شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...)، وبتسليم وكيل المستأنفة نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم -المذكور نصه سابقًا- والحكم مجددًا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، أو الحكم برد الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/ ١-إن موضوع العقد انصب على القيام بدراسات الجدوى وإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية وبالتالي فإن العمل لم يكن عملًا تجاريًا مما ينتهي معه لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة اليوم بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٥هـ، للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظاميٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣١١٥٧٧٦١) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه، القاضي بـــ(أولًا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيًا: إلزام -شركة (...) للمقاولات- بالسجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال لـلمدعية -شركة (...) المحدودة- بالسجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.