حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531160489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571353972/1445
رقم الحكم:4531160489
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571353972 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531160489 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٣٩٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ: ٢٩ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خردوات وهدايا) بثمن إجمالي قدره (٢٥,٧٨٥) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بذات تاريخ الاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٨٥) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٨) ألفان وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر إلكتروني برقم (١٠٠٤١٢٢٢٥٣٠٠٥٤٦) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ يتضمن مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ٢- فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٣م ممهورة بختم المدعية، ٣- كشف حساب يتضمن المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بالقضية، وبطلب البينة على صحة الدعوى أرفق فاتورة شراء والمذيلة بختم المدعية فقط، كما أرفق سنداً لأمر إلكترونياً بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي برقم: (١٠٠٤١٢٢٢٥٣٠٠٥٤٦) وتاريخ: ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، المدين: (...) هوية رقم: (…)، الدائن: شركة (...)، وبسؤاله ألك إضافة على ما تقدم؟ فقرر قائلاً: أكتفي بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٨٥) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٧٨) ألفان وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في السند لأمر برقم (١٠٠٤١٢٢٢٥٣٠٠٥٤٦) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ، المحرر من مدير المدعى عليها ، فإن بينته تعد موصلة للحق المطالب به استناداً لما ورد في المادة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون والخامسة والخمسون من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها مما يعد تفريطاً منها، استناداً لما ورد في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وترى معه المحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، أما عن مطالبته لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٢٥,٧٨٥) خمسة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي قيمة البضاعة محل الدعوى، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٢,٥٧٨) ألفان وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي تعويضاً عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث