حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430299821
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430299821
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039929لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430299821 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها سلّم موكله المدعى عليه مبلغاً إجمالياً قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في مشروع بناء فلل سكنية في (...)، موضحاً أن المدعى عليه لم يفِ بالتزاماته ولم يسلم موكله أي أرباح ولم يُعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه وذكر أنّه سَبَقَ وأن أقام موكله هذه القضية ضد المدعى عليه أمام المحكمة العامة بجدة، وصدر فيها حكم عن الدائرة العامة الثالثة والثلاثين برقم: (٤٣٣٦٠٧٩٣٦) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣هـ المتضمن الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، كما ذكر أنّ بينته تتمثل في الحوالة البنكية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى تسلّم المدعى عليه لرأس المال المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ الذي تسلّمه والمدعى به للمدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١.٠٣٠.٠٠٠) مليون وثلاثون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430299821 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه الدعوى قد أوردها الحكم الابتدائي فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص دعوى المدعي في طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله الذي سلمه للمدعى عليه للمضاربة به في مشروع فلل سكنية ب(...) وقدره مليون ريال بالإضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٣٠-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩ القاضي بــ (إلزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١.٠٣٠.٠٠٠) مليون وثلاثون ألف ريال). وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمنة ما نصه: (١. ما ذكره المدعي من سبب المشروع انه مضاربة في مشروع بناء فلل سكنية في (...) فغير صحيح، ولم يبين المدعي نسبة الأرباح كما يدعي. ٢، الصحيح أن المدعى عليه أسس شركة ب(...) بمسمى شركة (...)، وحصل على مشروع ترفيهي يتعلق باستثمار (...) بمدينة (...) وطلب المدعي مشاركة المدعى عليه وذلك بشراء حصة (٧٥) خمسة بالمائة من المشروع بمبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) مليون ريال، وتم الاتفاق ما بين المدعي والمدعى عليه بصفته رئيس شركة (...) ب(...) على أن مدة الاستثمار في (١٠) عشرة سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/۰۷/۰۱م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٣١م، ويتمدد لمدة مماثلة كلما رغب الطرفان ذلك وهذه المدة تعادل مدة استثمار المدعى عليه مع (...) ب(...) (مرفق إخطار الترسية). وأنه لا يجوز فسخ العقد بينهما الا بموافقة خطية من الطرفين وتحديد حقوق الطرفين، والعقد في حيازة المدعي (...) ونطلب منه ابرازه للمحكمة الاطلاع عليه. ۳. اشترط المدعي والمدعى عليه أن مدة الاستثمار في عشرة سنوات ميلادية وبالتالي فإن العقد أصبح لازما ولا يثبت للمدعي حق الفسخ، ومن جانب آخر فإن المدعى عليه بدأ بالمشروع وبالتالي فإن السفد لازم لحين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في ١٤٢٢/١٠/٠٧هـ بما يلي (خامسا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة، وتوقيت المضاربة، والفصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما الفسخ وهما (١) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. (٢) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينيقي الوفاء، لما في الاخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة، سادسا: توقيت المضاربة: لا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة..) أ.هـ ٤. لم يثبت قيام المدعى عليه بتنضيض المال، فيكون من الثابت عدم وجود موجب شرعي للمدعي بناء على دعواه بإعادة رأس المال، وذكروا الفقهاء بأن رب المال لا يستحق الأرباح إلا بعد سلامة رأس المال. ٥. لا يحق للمدعي الخروج والمطالبة بإعادة رأس المال والأرباح إلا بعد التنضيض الحقيقي لرأس المال العامل ومعرفة قيمة الأرباح والخسائر، ورأس المال المدفوع في شركة المضاربة هو أمانة بيد المضارب ولا يضمن شيئا من تلفه أو خسارته من غير تعد منه ولا تفريط، ولم يقدم المدعي أي بينة على تعدي المدعى عليه أو التفريط، ولهذا كان الأحرى من الدائرة مصدرة الحكم تنضيض رأس المال وإجراء المحاسبة بين الطرفين لا أن تشيد حكمها على صورة حوالة مالية فقط، ولم تطالب المدعي بما يثبت شركة المضاربة التي ادعى بها. ٦. تعرض المشروع لخسائر خارجة عن إرادة المدعى عليه بسبب قيام الجهات الرسمية ب(...) برفع أسعار الإيجارات وما ألت اليه الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وما زال المدعى عليه يعمل على إدارة المشروع وتقليص الخسائر ويجتهد للخروج بأقل الخسائر. ٧- للمدعي متى ما تم تنضيض كامل أموال المضاربة ومعرفة مقدار الرباح المستحقة بعد سلامة رأس المال المطالبة بإعادة رأس المال العامل، وأما هذه الدعوى فهي سابقة لأوانها. ثالثا: الطلبات الغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة، لما هو موضح من أسباب في اللائحة الاعتراضية ولما تراه محكمة الاستئناف من أسباب، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى). وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً بأن ما ورد في اللائحة الاعتراضية غير صحيح وأنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين والاستثمار كان موضوعة فلل سكنية في (...) وليس مشاريع ترفيهية لمدة ستة أشهر، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه طالما أنكر المدعي صحة جواب المدعى عليه فإننا نطلب يمينه النافية بالصيغة التالية فاستعد المدعي أصالة بعد تحذيره من خطر اليمين فأداها قائلاً (والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني لم أتفق مع المدعى عليه في المشاركة معه بمبلغ مليون ريال في مشروع (...) بمدينة (...) ب(...) ولم أتفق على مدة المشاركة عشرة سنوات ولم أبرم معه أي عقد ولم أوكل غيري في التعاقد معه نيابة عني وأقسم بالله العظيم أن المبلغ حول له لاستثماره في مشروع فلل سكنية ب(...) وأن مدة الاستثمار ستة أشهر والله العظيم والله العظيم والله العظيم). ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، إضافة إلى أن المدعي قد أدى اليمين كما هو موضح بالوقائع بناء على طلب وكيل المدعى عليه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة المؤرخ في ٣٠-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩ القاضي بــ (إلزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١.٠٣٠.٠٠٠) مليون وثلاثون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.