حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430289039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430289039
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449016180لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430289039 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم449016180لعام1444ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة) خلال (81) واحد وثمانون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (12,225) اثنا عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً سدد منه (4,350) أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,875) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه العرض المالي المحرر من المدعية للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/01هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على مرفقات القضية واكتفت، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/19هـ وفيها حضرت وكيلة المدعيه/ (.....) هويه رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها،وقررت الدائرة نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وتشير الدائرة إلى انها وبدراستها للقضية تبين لها عدم كفاية البينات التي قدمتها المدعية حيث إنها لم تقدم سوى العرض المالي المحرر من قبلها للمدعى عليها، ولم تقدم أي بينة أخرى، والمدعى عليها شخصية اعتبارية وهي شركة بموجب ختم المدعى عليها الممهور به العرض المالي، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة إصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,875) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، يمثل ما تبقى من مستحقات موكلتها مقابل قيامها بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة)، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) وبما أن ما قدمته وكيلة المدعية في مرافعتها من بينات ومستندات لا يعضد صحة هذه الدعوى، حيث إن الدائرة وبدراستها للقضية تبين لها عدم كفاية البينات التي قدمتها المدعية حيث إنها لم تقدم سوى العرض المالي المحرر من قبلها للمدعى عليها، ولم تقدم أي بينة أخرى، مما تكون معه دعوى المدعية دعوى مجردة لا يعضدها دليل قائم، والمدعى عليها شخصية اعتبارية لا توجه اليمين عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (......) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مطعم (......) الوجبات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.