حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430281162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056769/1444
رقم الحكم:4430281162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056769 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281162 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٧٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة(...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٩٠,١٥٩.٨٥) تسعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة ،سدد منه (٧٣,٥٦٢.٨٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال و اثنان وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م بمبلغ قدره (١٦,٥٩٧.٠٣) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال و ثلاثة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٥٩٧.٣) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال و ثلاثة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-الإتفاقية ممهورة بختم المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة.٢- فاتورة على مطبوعات مؤسسة(...)لتجارة الأغذية بتاريخ ٧/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٧,٧٧٠.٦) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعون ريال وستة هللات ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغ صاحب المؤسسة (...) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وعليه جرى إفهامه بتقديم مذكرة تتضمن حصر لجميع مستنداته مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغ صاحب المؤسسة(...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة دعواه وبسؤاله عن بيناته أجاب قائلا: تتمثل في الاتفاقية والفواتير المصادق من المدعى عليها وتشير الدائرة إلى اطلاعها على فاتورة بقيمة(١٧,٧٧٠) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعون ريال وعليها توقيع منسوب للمدعى عليها ، وبسؤال المدعي أصالة بصفته مالكاً للمؤسسة المدعية بموجب السجل التجاري وتشير الدائرة إلى تحققها من صفة (...) عن رغبته في بذل اليمين على تسليم البضاعة وعدم تسديد المدعى عليها المبلغ المتبقي من هذه الفاتورة المرفقة وقدر هذا المبلغ (١٦,٥٩٧.٣)ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال و ثلاث هللات بعد تخويفه من عاقبة اليمين الغموس فاستعد لبذلها ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أن المدعى عليها مؤسسة (...)لم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات (١٦,٥٩٧.٠٣) ريال وقد سلمناهم البضاعة المتفق عليها بموجب فاتورة المبيعات المرفقة بصحيفة الدعوى ولم نبرئهم من هذا المبلغ والله العظيم) هكذا حلف ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٥٩٧.٣) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال و ثلاثة هللات، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر) ، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي في دعواه إلى الاتفاقية الممهورة بختم المدعى عليها والفاتورة الممهورة بتوقع منسوب للمدعى عليها، وحيث يعد حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الاثبات:" ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما رأت الدائرة تحليف المدعي للتأكيد على صحة دعواه استناداً على المادة (٩٣) من نظام الاثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وإلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ستة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات (١٦٥٩٧.٠٣) ريال للمدعية مؤسسة (...) لتجارة الأغذية بموجب السجل التجاري رقم (...) لمالكها (...) هوية وطنية رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . رئيس الدائرة القضائية (...)