حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430288238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470277609/1444
رقم الحكم:4430288238
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470277609 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430288238 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470277609 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (3976) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 07/10/1443هـ الموافق 08/05/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حافلة مع سائق لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥٧,٦٨٩.٨٢) سبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال و اثنان وثمانون هللة، بثمن إجمالي قدره (٥٧,٦٨٩.٨٢) سبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١٤,٢٧٦.٥٠) أربعة عشر ألف ومئتان وستة وسبعون ريال وخمسون هللة الحالة بتاريخ 07/10/1443هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (١٣,٩٠٥.٠٠) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال الحالة بتاريخ 14/11/1443هـ، و الدفعة الثالثة قيمتها (١٥,٦٠٣.٣٢) خمسة عشر ألف وستمائة وثلاثة ريال واثنان وثلاثون هللة، الحالة بتاريخ 02/12/1443هـ، والدفعة الرابعة قيمتها (١٣,٩٠٥.٠٠) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال الحالة بتاريخ 27/12/1443هـ حالة السداد هي (٥٧,٦٨٩.٨٢) سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال و اثنان وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/10/1443هـ الموافق 08/05/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 04/10/1443هـ الموافق 05/05/2022م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 07/10/1443هـ الموافق 08/05/2022م حتى 27/12/1443هـ الموافق 26/07/2022م. ٢- أضرار تقاضي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٥٧,٦٨٩.٠٠) سبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال، عن الفترة من 07/10/1443هـ الموافق 08/05/2022م إلى 27/12/1443هـ الموافق 26/07/2022م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٦٨.٠٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في09/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19/04/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية بأن دعوى موكلتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وأن موكلتها قد تقدمت بطلب عبر خانة الطلبات بتاريخ 15/04/1444هـ ذكرت فيه بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل المترتب في ذمتها، ثم طلب طرفا الدعوى الحكم بانقضاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية وذكرت بأن دعوى موكلتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وأن موكلتها قد تقدمت بطلب عبر خانة الطلبات بتاريخ 15/04/1444هـ ذكرت فيه بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل المترتب في ذمتها، ثم طلب طرفا الدعوى الحكم بانقضاء هذه الدعوى ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (4470277609) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث