حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801131/1443
رقم الحكم:4430317778
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801131 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317778 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 43801131 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتجارة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعية شركة (...) ادعى فيها ضد المدعى عليه (...) والمدعى عليها شركة (...) للتجارة تضمنت ما يلي: أولاً: أطراف الدعوى: - المدعي: شركة (...)، رقم (...) السجل التجاري ويمثله بالوكالة / (...) والوكالة رقم (...). المدعى عليه الأول: (...)، هوية رقم (...) بصفته مدير شركة (...). المدعى عليه الثاني: شركة (...) للتجارة، ذات مسؤولية محدودة، رقم السجل التجاري: (...). ثانياً: موضوع الدعوى: حيث إن موكلتي كانت تمتلك (1000) ألف حصة في الشركة المدعى عليها إي ما يعادل (10%) من حصص المدعى عليها، وقد قامت بتنازل عن هذه الحصص ل(...) (مرفق عقد الاتفاق) وتم تبليغ المدعى عليه الأول بوقتها ومخاطبته باتخاذ الإجراءات النظامية لتبليغ باقي الشركاء، ونقل الحصص المتنازل عنها إلى المتنازل إليه عند انعدام استرداد الشركاء إلا أننا لم نجد أي تعاون من قبل المدعى عليه الأول، وبناء على المادة الحادية والستون بعد المائة والتي نصت على أنه يجب على الشريك إذا رغب بالتنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دون عوض- وجب أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه، يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن المتفق عليه مالم ينص عقد الشركة على طريقة تقويم أو مدة أخرى... وكما ذكر في نفس المادة ما نصه وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب باقي الشركاء استرداد الحصة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير، ولذلك فقد قامت موكلتي بتبليغ المدعى عليها ومديرها منذ أكثر 360 يوم من الآن، وأكثر من مرة (مرفق 2و3) وطالبت بعمل الإجراءات النظامية، وانقضت المدة المحددة نظاماً ولم يتقدم أحد بطلب الاسترداد. ولهذا كله فإننا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثاني بنقل جميع الحصص المملوكة لموكلتي إلى المتنازل إليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وفق ما دوَّن في عقد الاتفاق. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى تحديد عدة جلسات لهذه الدعوى: ففي هذه الجلسة المنعقدة في 12 /2/ 1443هـ: حضر المدعي وكالة بوكالة رقم (...) والمدعى عليه اصالة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال المدعي عن الاخطار المرفق تم ارساله إلى المدعى عليه (...) وهو ممثل عن الشركة المدعى عليها لكونه المدير عليها وبسؤال المدعي عن سبب رفع الدعوى على المدعى عليهما ولم يتم رفض الدعوى على مشتري الحصص فأجاب قائلا بأن المدعى عليهما هما الممتنعين عن نقل الحصص هكذا قرر ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. ثم عادت القضية من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة بحكمها المتضمن: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من ممثل المدعية أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن الدائرة الابتدائية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصلحة في إقامة الدعوى، وهذا الأمر (...) لها فإن نظام المرافعات الشرعية في مادته الثالثة نصت على..(ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب لدفع ضرر محدق.." والمدعية تذكر أن المدعى عليها (الشركة) تقاعست في وظيفتها في حماية النظام، وتقاعست في نقل الحصص إلى المشتري، فالحصص لا تزال حتى الآن مسجلة باسم المدعية في السجلات الرسمية، وبالتالي لا تزال هي المسؤولة عن تصرفات الشركة أمام الغير وعليه فطلبها مشروع وعلى الدائرة الفصل في الموضوع إما بقبول الطلب أو رفضه، ولها إدخال الطرف المشتري في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. ثم عقد فيها عددا من الجلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد 25 /12/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، بصفته أصيلا، وبصفته مديرًا للشركة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: أطلب مهلة للإجابة؛ فأجيب لطلبه وقررت الدائرة رفع الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الاحد 1/2/1444هـ: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 04 /02/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم وبسؤال المدعي عن عقد التأسيس لشركة مبادرة فأبرز العق المؤرخ في 2013 وبسؤاله هل تم إشعار رئيس مجلس الإدارة قبل التنازل فأبرز إشعارين مؤرخة بعد التنازل فجرى سؤاله هل تم إشعار رئيس مجل الإدارة قبل التنازل وما سبب رفع الدعوى على المدعى عليهما ولم ترفع على المتنزل له فطلب ملهة للإجابة, ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 15 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وهو مدير شركة (...) وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلا لا مانع لدي من تنازل المدعية للمدعو (...) ولا مانع لدي من الحضور لدى وزارة التجارة إذا ثبت تنازل المدعية للمدعو (...) حيث أن اسم المتنازل إليه خطأ فالمذكور (...) والصحيح (...) هكذا قرر فجرى سؤال المدعي وكالة هل سبق وأن امتنع المدعى عليه لدى وزارة التجارة فأجاب قائلا: لقد سبق الحضور لدى وزارة (...) ورفض المدعى عليه الحضور ورفض إعطاؤهم الرقم السري هكذا قرر فجرى إفهامه بأن عليه إحضار المدعو (...) ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 6 /3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وجرى إفهام المدعي بأن عليه تقديم طلب إدخال للشرك المتنازل إليه حتى يتم إدخاله والتأكد من صحة التنازل المنسوب إليه ففهم ذلك واستعد له ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 23 /3/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه أصالة المثبت اسمه في ضبط الجلسة، وبتحقق الدائرة من طلب الإدخال وجدت بأنه لم يكتمل من حيث المصادقات فأجرت الدائرة اللازم وتم إضافة الشريك (...)، ثم قرر المدعى عليه (...) بأن المدعي قدم عقد بيع لوزارة التجارة فيه خطأ في البيانات مما تعذر معه تنفيذه والمدعي هو المتسبب بذلك كما قرر المدعى عليه مسير بأنه لا مانع لديه من أن تتنازل المدعية شركة الاتحاد عن حصتها الخاصة بها في الشركة لمن تشاء ولا رغبة له فيها فضلاً عن عدم التزام المدعي بما ورد في المادة (161) من نظام الشركات ولا حق للمدعية في شكاية المدعى عليه مسير، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ (...) بالحضور. ثم في الجلسة المنعقدة في 08 /04/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه أصالة، كما تشير الدائرة بأن المدخل في القضية سعود بندر مطلق الدويش (...) تبلغ برابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (183480949)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه (...) نظراً لتبلغه ووفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة عن إجراء التنازل عن الحصص للمتنازل له (...) فأجاب بأن البينة هي عقد التنازل المرفق في ملف الدعوى، ومحضر إثبات ومرفقة في صحيفة الدعوى، ثم قرر وكيل المدعي بأن ما قدمه موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليه الثاني المدخل في القضية (...)، كما أن مدير الشركة المدعى عليه لم يمانع من نقل الحصص، فجاب المدعى عليه مدير الشركة بأنه لا علاقة له بنقل الحصص ولا يعلم سبب إقامة الدعوى عليه، وأن سبب فشل المدعي في نقل الحصص هو وجود خطأ في اسم (...)، وبسؤال المدعى عليه الحاضر عن اعتماد قرار تعديل عقد التأسيس من عدمه؟ فأجاب بأنه لم يطلب منه الاعتماد من طرف وزارة التجارة لكون المعاملة فيها خطأ، وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية لإجراء الدراسة تمهيداً للفصل فيها. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 19 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (منتهية غير سارية)، كما حضر المدعى عليه اصالة وعليه جرى إفهام المدعي بأن عليه إحضار وكالة سارية ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 26 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، الأصيل / (...) كما حضر المدعى عليه اصالة كما تبين تبلغ (...) برقم تبليغ (185329424) بتاريخ 9/11/2022 كما سبق وأن تبلغ المدعى عليه المدخل (...) في الجلسة الماضية والمؤرخة في 19 /4/ 1444هـ بمهمة التبليغ رقم (183572839) وتبلغه بتوجه اليمين عليه وأنه إن لم يحضر فيعد ناكلا في الجلسة الماضية بمهمة التبليغ رقم (183572839) وبسؤال المدعي عن طلبه فأجاب قائلا لازلت على طلبي بتعديل العقد التأسيس وإثبات التنازل هكذا قرر ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليهم ناشئة عن عقد شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم تكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، وبموجب المادة (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية، وبموجب المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية. وأما عن الموضوع، فإنه لما كان وكيل المدعية يطلب إثبات انتقال حصة الشريك شركة (...) إلى الشريك (...) وإثبات تعديل عقد تأسيس شركة (...) للتجارة بانتقال تلك الحصة محل الدعوى، وإلزام المدعى عليهما باستكمال إجراءات التوقيع عليه أمام الجهات المختصة، ولم ينازع المدعى عليه الأول (...) في تعديل عقد التأسيس إنما نازع في الاسم المسجل على عقد التنازل ((...) وليس (...) وليس لديه مانع إن ثبت صحة اسم المتنازل له، ورأت الدائرة إدخال المتنازل إليه وتم تبليغه ولم يحضر في الجلسات الثلاث الأخيرة مع تبلغه بتوجه اليمين عليه بنفي التنازل وذلك بمهمة التبليغ رقم (183572839) في الجلسة المؤرخة في 19 /4/ 1444هـ ولم يحضر مع تبلغه, مما يعد معه ذلك نكولا عن أداء اليمين الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى صحة تنازل المدعية إلى المدعى عليه المدخل (...) وهو الشريك الثالث في شركة (...) وليس لدى الشريك الثاني وهو مدير الشركة (...) مانع إن ثبت التنازل ولا يوجد شركاء آخرين في الشركة حسبما تبين من عقد التأسيس, وحيث إن نظام الشركات نص في مادته (١٦١) على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك، إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغير أحد الشركاء، وجب أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة، يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب قيمتها العادلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أو مدة أخرى ...)، والمستفاد منها قصر حق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في طلب استرداد الحصة على حالة إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدون عوض لغير أحد الشركاء بالشركة، ولما كان التنازل عن الحصص موضوع الدعوى قد تم من شريك لشريك (وليس لغير أحد الشركاء)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: ثبوت تنازل المدعية شركة (...) (سجل تجاري/ (...) عن حصتها في شركة (...) للتجارة (سجل تجاري (...) لصالح المدعى عليه/ (...) هوية (...) وذلك من تاريخ 23 /6/ 2019م. ثانيا: تعديل عقد التأسيس وذلك بإخراج المدعية من عقد تأسيس شركة (...) وانتقال حصتها للمدعى عليه (...). ثالثا: ينفذ ما ورد في أولا وثانياً ولو بدون حضور الأطراف المعنية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.