حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430305740
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439321156/1444
رقم الحكم:4430305740
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321156 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430305740 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439321156 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إن موكلتي اشترت شركة (...) واشترت جميع مديونياتها، ومن ضمن المديونيات مديونية المدعى عليها الشركة (...) والتي تقدر بمبلغ وقدره (1.119.091) دولارًا أمريكيًا بموجب أمري شراء. الأول برقم (pm-003-15) الصادر من المدعى عليها بتاريخ 14/ 01/ 2015م، ومحتواه تكليفنا بتوريد (1800) طن متري بسعر (730) دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، وتقدر القيمة الإجمالية بـ (1,314,000) مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا دولارًا أمريكيًا. الثاني برقم (pm-003-15) الصادر من المدعى عليها بتاريخ 12/ 05/ 2015م ومحتواه تكليف موكلتي بتوريد (1000) طن متري بسعر (1365) دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، وتقدر القيمة الإجمالية بـ (1,365,000) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دولارًا أمريكيًا. وأتمّت شركة (...) مهمة التوريد على أكمل وجه، ومجموع قيمة التوريد تقدر بمبلغ وقدره (2,679,000) مليونان وستمائة وتسعة وسبعون ألف دولار أمريكي، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (1,559,908) دولارًا أمريكيًا، وتبقى مبلغ وقدره (1.119.091) دولارًا أمريكيًا، حكم لموكلتي في القضية رقم (6737) المنظورة في الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بمبلغ وقدره (411.200) دولارًا أمريكيًا، وتبقى مبلغ وقدره (707.891) دولارًا أمريكيًا، تم خصم مبلغ وقدره (26.800) دولارًا أمريكيًا، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (681.091) دولارًا أمريكيًا. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (681.091) دولارًا أمريكيًا. وقد أرفق طي لائحته أمر الشراء رقم (15-PM-047) وتاريخ 12/ 05/ 2015م، بمبلغ إجمالي قدره (1.365.000) دولارًا أمريكيًا، مع ترجمة معتمدة له، وخطاب تعهد الوفاء بالمدفوعات المتأخرة مؤرخ في 23/ 05/ 2016م، على مطبوعات الشركة (...) المحدودة، ومذيلة بتوقيعها، وكذلك خطاب مؤرخ في 17/ 05/ 2016م بإلغاء الدفع نقدًا مقابل المستندات عبر البنك، وعدم إمكانية دفع مبلغ (681,091.32) دولارًا أمريكيًا، مع السعي للوفاء بالالتزام. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 14/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبعد سماع الدعوى قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدارسة. وفي جلسة 10/ 01/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تتبلغ برابط الجلسة السابقة حيث خلت رسالة التبليغ الأولى من رابط الجلسة، وقد تبلغت المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة حيث اشتملت رسالة التبليغ الأولى على رابط الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فقال: لا تظهر لي المرفقات كما ندفع بعدم الإخطار حيث لم يردنا أي إخطار من المدعى عليها، فعقب المدعي وكالة بأنه يوجد إخطار وتقرير مصالحة، وأما المرفقات والدعوى فسأقوم بإرسالها خلال نصف ساعة، فأفهمته الدائرة بإرسالها كذلك مفصلة عبر الطلبات على القضية لتظهر للمدعى عليه وإرسالها لبريده حالًا، كما على المدعى عليه وكالة الجواب على موضوع الدعوى خلال عشرة أيام والجواب على كافة المستندات، ثم يجيب المدعي وكالة خلال عشرة أيام عبر الطلبات على القضية. وفي 25/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: الرد الشكلي على الدعوى: 1- عدم إخطار موكلتنا بالدعوى قبل رفعها بناء على نظام المحاكم التجارية: نؤكد لفضيلتكم أن المدعية لم تخطر موكلتي بالدعوى قبل رفعها بناء على المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، ولم تعلم موكلتي عن الدعوى إلا عن طريق وزارة العدل. كما نؤكد لفضيلتكم أن بيانات (المرسل إليه) المذكورة في إيصال البريد السعودي ليست لموكلتي من عنوان أو رقم جوال. ۲- عدم صفة المدعية: نؤكد لفضيلتكم أن المدعية ليس لها صفة في موضوع الدعوى، وإن ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته اشترت شركة (...) بناء على العقد المرفق هو كلام غير صحيح؛ بل هو عقد شراء مديونية (ربوي) بين طرفيه، والقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل، ولعل المقصود بادعاء وكيل المدعية أن موكلته اشترت الشركة الأخرى هو لفت النظر عن بطلان دعوى موكلته. والعقد المقدم من وكيل المدعية هو في حقيقته عقد ربوي محرم معني بشراء الدين مقابل عمولات وفوائد، وليس عقد شراء شركة؛ حيث إن العقد معنون بـ اتفاقية شراء الذمم التجارية المدينة؛ بمعنى آخر: (اتفاقية شراء ديون)، والعقد المرفق من وكيل المدعية ينص على ربا صريح في المادة (4) منه المعنونة بـ العمولات والفائدة وتنص المادة على عمولات متغيرة مقابل شراء الدين تنقص من قيمته، كما تنص على استحقاق المدعية لفائدة؛ حيث ذكر في الفقرة (4.5) منها ما نصه: في اليوم الأخير من كل شهر، يضيف المشتري إلى حساب البائع فائدة على متوسط الرصيد اليومي للأموال المستحقة والضمان النقدي في حساب البائع، إن وجد، بسعر برايم (سعر الفائدة الرئيسي) ناقص 2.5٪ سنويًا. ولا يخفى على فضيلتكم أن شراء الديون من أصحابها بثمن معجل أقل من قيمة الدين هو من العقود الربوية المحرّمة، وبناء على ذلك؛ فإن دعوى المدعية باطلة لأنها مبنية على عقد محرم وباطل، وليس لموكلتي شأن فيه، وموكلتي غير ملزمه به، وإن المدعية ليست ذات صفة في الدعوى لأنها تبني صفتها في الدعوى بناء على عقد باطل. ثانيًا: الطلبات: 1- رفض الدعوى بناء على ما تقدم. 3- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (50,000) ريال أتعاب المحاماة، وتحميلها رسوم التقاضي. وفي 22/ 02/ 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: من الناحية الشكلية: تم الالتزام بالمادة (19) من نظام المحاكم التجارية وإخطار المدعية ولم تتجاوب معنا، وذلك بتاريخ 22/ 07/ 1443هـ الموافق 23/ 02/ 2022م، وتم إرفاقه بالنظام. صفة المدعية: بخصوص صفة موكلتي في الدعوى نؤكد لكم شراء موكلتي ديون الشركة (...) بناءً على عقد شراء الذمم المبرم بين موكلتي و(...)، ومن ضمن الديون ديون المدعى عليها (مرفق لكم عقد شراء الذمم). تم شراء المديونية (pm-047-15) بموجب فاتورة شراء (مرفق). أرسلت المدعى عليها خطابات للشركة (...) (البائعة للمديونية) كالتالي: خطاب المدعى علبها بتاريخ 10/ 08/ 1436هـ الموافق 17/ 05/ 2016م بإلغاء الدفع نقدًا مقابل المستندات عبر البنك، وعدم إمكانية دفع مبلغ (681,091.32) دولارًا أمريكيًا لشركة (...) للاستيراد والتصدير المحدودة، وبأنكم تسعون جاهدين للوفاء بالتزاماتكم وبأنكم تتعهدون بالتسديد بحسب جدول الدفعات الذي سترسلونه خلال (3) أيام من الخطاب (مرفق). الخطاب رقم (INDIPCO/ACC/2016/021) بتاريخ 16/ 08/ 1436هـ الموافق 23/ 05/ 2016م لتأكيد المديونية وجدولة المستحقات والتعهد بالدفع لشركة (...) للاستيراد والتصدير المحدودة مبلغ (681,091.32) دولارًا أمريكيًا مقسط على (97,298.76) دولارًا أمريكيًا شهريًا على مدى سبعة أشهر وفي التواريخ المحددة دون أي إخلال، وحتى تاريخه وبالرغم من مطالباتنا العديدة بشتى الوسائل لم يتم الوفاء بالتعهد (مرفق). إن موكلتي أخطرت المدعى عليها بشراء مديونيات شركة (...) (البائعة) وأفادتهم بمتابعة مديونياتها وسدادها (مرفق). لقد تم تفويض موكلتي من شركة (...) (البائعة) بتحصيل المدفوعات التي تم شراؤها (مرفق). وبناءً على ما تم ذكره وارفاقه فإني أؤكد على صفة موكلتي في الدعوى. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (681.091) دولارًا أمريكيًا، وإلزامها أتعاب المحاماة. وفي جلسة هذا اليوم 23/02/1444هـ تشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعية من تفويض من شركة (...) لتحصيل الدين المطالب به، وقدم كذلك صك الحكم السابق الذي يخص شركة (...) ولا يخص شركة (...)، كما جرى من الدائرة الاطلاع على التفويض المؤرخ في 14/ 01/ 2015م والمتضمن التفويض بتحصيل المبلغ محل المطالبة، وعليه بعد النظر في المستندات المقدمة من المدعية رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ أساس المطالبة محل الدعوى ناشئة عن عملية توريد وبين تاجرين بهدف التجارة، فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (681.091) دولارًا أمريكيًا يمثل مديونية شركة (...) (البائعة)، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت مطالبة المدعية إنّما هي لدين مستحق لطرف ثالث وتدّعي انتقال الملكية لهذا الدين لصالحها، ووضحت إثبات الانتقال بأنّه تم من المدعية شراء شركة (...) وشراء جميع مديونياتها، وقدّمت لإثبات ذلك عقد شراء الذمم المشار إليه في وقائع هذه القضية، وبعد اطّلاع الدائرة على هذا عقد شراء الذمم لم تجد فيه النص على الدين محلّ الدعوى، وعلى فرض شراء كافّة الشركة كما تدّعي المدعية فإنها لم تقدم ما يثبت دخول الشركة الدائنة في الشركة المدعية من الناحية النظامية باستكمال إجراءاتها، ولو ثبت لكان بإمكان مالكها المطالبة بصفتها الأساسية، مما يدل على أنّ شراء الدين جاء عامّاً ولم يحدد دين المدعى عليها، وما يدل على خلاف ما تدّعيه المدعية هو ما قدّمته من التفويض الصادر من الشركة المدعى شرائها -وهي شركة (...)- حسب ما قدمته المدعية وهو التفويض المؤرخ في 14/ 01/ 2015م والمتضمن تفويض المدعية بتحصيل المبلغ محل المطالبة، وقد جاء هذا الخطاب بصفة التفويض، فيأخذ أحكام الوكالة، بمعنى أنّ المدعية وكيلة في استحصال المبلغ لصالح شركة (...) لا أصيلة فيه، وهو ما يناقض دعوى المدعية في انتقال هذا الدين محلّ الدعوى بحدّ ذاته لصالحها، وعليه وبما أنّ الثابت بمجموع ما سبق أنّ الدين محل الدعوى ليس حقّاً أصيلاً نشأ للمدعية، بل تدّعي المدعية انتقاله لها، وقد ثبت خلافه بمجموع ما بيّن بعاليه، لذا فإنّ المدعية ليس لها صفة في المطالبة، بل الصفة متجّهة في الدائن الأصيل وهو شركة (...)، وعليه ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لعدم الصفة في المدعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430305740 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439321156 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (موكلتي اشترت شركة (...) واشترت جميع مديونياتها، ومن ضمن المديونيات مديونية المدعى عليها الشركة (...)والتي تقدر بمبلغ وقدره (1.119.091) دولارًا أمريكيًا بموجب أمري شراء. الأول برقم (pm-003-15) الصادر من المدعى عليها بتاريخ 14/ 01/ 2015م، ومحتواه تكليفنا بتوريد (1800) طن متري بسعر (730) دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، وتقدر القيمة الإجمالية بـ (1,314,000) مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا دولارًا أمريكيًا. الثاني برقم (pm-003-15) الصادر من المدعى عليها بتاريخ 12/ 05/ 2015م ومحتواه تكليف موكلتي بتوريد (1000) طن متري بسعر (1365) دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، وتقدر القيمة الإجمالية بـ (1,365,000) مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف دولارًا أمريكيًا. وأتمّت شركة (...) مهمة التوريد على أكمل وجه، ومجموع قيمة التوريد تقدر بمبلغ وقدره (2,679,000) مليونان وستمائة وتسعة وسبعون ألف دولار أمريكي، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (1,559,908) دولارًا أمريكيًا، وتبقى مبلغ وقدره (1.119.091) دولارًا أمريكيًا، حكم لموكلتي في القضية رقم (6737) المنظورة في الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بمبلغ وقدره (411.200) دولارًا أمريكيًا، وتبقى مبلغ وقدره (707.891) دولارًا أمريكيًا، تم خصم مبلغ وقدره (26.800) دولارًا أمريكيًا، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (681.091) دولارًا أمريكيًا)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم قبول هذه الدعوى؛ لعدم الصفة في المدعية، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 27 /3 /1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1) مخالفة الحكم المعترض عليه للشرع والنظام، لكون أصل المطالبة تستند إلى عقد بيع الدين من العقود المباحة والمشروعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.2) مخالفة الحكم المعترض عليه للشرع والنظام لقضائه بعدم قبول الدعوى؛ لعدم الصفة في المعترضة، على الرغم من توافر الصفة في المعترضة، لثبوت صفتها كدائنة، وثبوت الدين في ذمة المعترض ضدها، وإقرار المعترض ضدها بذلك.3) القصور في التسبيب والتناقض في مقدمات الحكم ونتيجته، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 1-3-1444 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.