حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 75

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:75/1444
رقم الحكم:75
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 75 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 75 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 75 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) -سجل مدني رقم (...)- بوكالتها عن شركة (...) للتجارة –سجل تجاري رقم (...) - بطلب تضمن: نتقدم إلى مقام الدائرة بطلب افتتاح إجراء التصفية لموكلتي وذلك وفقاً للبيانات واللائحة المرفقة، وسبب تقديم الطلب: لكون موكلتي توقفت عن سداد ديونها وبلغت الديون أكثر من قيمة الأصول كما أن نشاطها يتعذر استمراره. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، حيث حضرت وكيلة المدينة، وبسؤالها هل تم تبليغ الدائنين بهذا الطلب فأجابت قائلة: تم إبلاغ المدين شركة (...) تبليغ شخصي عن طريق البريد، كما تواصل معنا أحد الدائنين وهي شركة (...) وتم إبلاغه بالموعد، وبقية الدائنين تم تبليغهم من خلال نشر إعلان بأسمائهم في موقع لجنة الإفلاس، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "يقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة"، وبما أن المادة (5) من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح التصفية، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (5) حيث لم يقدم بعض المستندات المؤيدة لقائمة الديون، كما أن المادة (95) من نظام الإفلاس نصت على أنه:" يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقا لما تحدده اللائحة"، وحيث أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت تبليغ الدائنين لذا فإن الدائرة تحكم برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (99) من نظام الافلاس "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث