حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430325448

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470300709/1444
رقم الحكم:4430325448
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470300709لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430325448 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470300709 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ على أن أقوم بـ(خدمات قانونية) في الدعوى المقامة من (شركة (...) التجارية) ضد (شركة (...) للمواد الغذائية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(وأُجمل القول بأنّي ترافعت عن المدعى عليها وصدر الحكم الابتدائي من دائرتكم الكريمة ضد شركة هبري بأن تدفع لصالح المدعى عليها مبلغًا قدره واكتسب الحكم القطعية بتأييد الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض، وبناءً على العقد المبرم بيني وبين المدعى عليها؛ وبناءً على تنازل المدعى عليها في مطالبة شركة (...) بأتعاب المحاماة كما في الملف المرفق فإنني أطالب المدعى عليها بأن تدفع لي مبلغًا قدره عملًا بالفقرة من البند الرابع من العقد المبرم بيني وبين المدعى عليها وأن تدفع لي مبلغًا قدره عملًا بالفقرة من البند الرابع من العقد المبرم بيني وبين المدعى عليها وحيث إنني طالبتُ المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور فلم تستجب واستنفدتُ معها جميع وسائل الصلح، وأمهلتُها أكثر من مرة إلا أنه تبيّن مماطلتها أفيدكم بأنني تقدمّت إلى مركز المصالحة بطلب الصلح إلا أنّ المدعى عليه رفض وأرفق لكم تقرير مركز المصالحة الذي يفيد ذلك وبناءً على انعقاد الاختصاص في دعاوى الأتعاب للدائرة مصدرة الحكم فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا) لصالح (شركة صناعات الشرق التجارية)،، حسب الشروط التالية: ١-التزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول قيمة أتعابه، بتحويلها على حسابه البنكي، وبيانها على النحو التالي. ٢-دفعة مقدّمة قدرها عشرة آلاف ريال لكل دعوى يتم رفعها من الطرف الأول، وهي غير مستردّة. ٣-نسبة عشرة بالمية من المبلغ المحكوم به للطرف الثاني، وتُدفع للطرف الأول عند تصديق الحكم من الاستئناف أو مضي مدة دون استئناف الخصم. ٤-جميع ما يحكم به القضاء من أتعاب المحاماة المتعلّقة بهذه الدعوى، سواء حُكم بها في الدعوى نفسها أو في دعوى مستقلة؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٣١،٢٠٧.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي متى دفعة مقدمة للترافع بالإضافة لقيمة أتعاب الدعوى، ونسبة (٢٠%) من المبلغ المحكوم به ومقداره ٦٥٦،٠٣٨،١٣ متى الحكم لموكلي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم مبلغا قدره ست مئة وستة وخمسون ألفًا وثمانيةٌ وثلاثون ريالًا وثلاث عشرة هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢٠٠٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ، وعليه أستحق ١٣١،٢٠٧ لم يصل منه شيء"، وانهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها(...)، بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليه ذكر بأنه يقر بالمبلغ محل المطالبة؛ ويطلب إمهاله للسداد وبعرض الصلح على أطراف الدعوى اتفقا على أن ينهيا القضية بينهما صلحاً بحيث يكون السداد على البنود التالية: أ/ أن يكون مقدار كل دفعة للمبلغ محل المطالبة هو: (32.801.75) ريال -اثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد ريالًا وخمسة وسبعون هللة. ب/ أن تكون المدد الواجب فيها السداد فيما يلي: 1- الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1/6/1444هـ. 2-الثانية تحل بتاريخ 1/7/1444هــ. 3-الثالثة تحل بتاريخ 1/8/1444هـ. 4-الرابعة تحل بتاريخ 1/9/1444هـ. ج/ في حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد أي دفعة من الدفعات في وقتها المحدد فإنّ المديونية تحلّ كاملة. د/ أن التكاليف القضائية في حال ترتبها في هذه القضية يتحملها المدعى عليها، ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة؛ وبما أن المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه؛ الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث