حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430310381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213164/1444
رقم الحكم:4430310381
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213164 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430310381 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣١٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه(...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد فنيين ومعدات حسب معايير شركة (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٤٤،٩٧٦.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤،٩٧٦.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ فتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه وكيل لا يملك رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية وهو غير محام، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وتعهد بتزويد نسخة منها لوكيل المدعى عليها، واستناداً إلى المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهامه بأن على موكله توكيل محام مرخص أو يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها مع الجواب عن الدعوى في الجلسة المقبلة، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها عبر الطلبات إقرارا بصحة مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى سبق عدم قبول تثميل وكيل المدعى عليها؛ لما هو موضح في الجلسة الماضية، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٤،٩٧٦) أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، تمثل عمل فحص واختبارات لأعمال المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمال المدعى عليها التجارية، واستناداً على المادة السادسة عشر الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعاً بنظر النزاع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها يتضمن وصف الأعمال وقيمتها المتضمنة مبلغ المطالبة، ولم يقدح فيه بقادح، كما قدم كشف حساب صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها يتضمن مبلغ المطالبة، ونسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها تتضمن مبلغ المطالبة، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المحرر المقدم للدائرة، مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام أو مرخص بترخيص عن الشخصية المعنوية- في الجلسة الأولى وجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام وجرى إمهال موكلته لذلك استناداً إلى المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن موكلته حضر عنها من وكل في الجلسة الأولى وقد سبقت الإشارة إلى عدم قبول تمثيله، وأسقطت حقها في الدفاع ممن يقبل تمثيله، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه(...)المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٤،٩٧٦) أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.