حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430638066

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460449/1443
رقم الحكم:4430638066
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460449 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430638066 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439460449 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 17/ 02/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وباطلاع الدائرة تبين إرفاق وكيل المدعي لتحرير دعواه عبر طلبات القضية والمتضمنة: مطالبته بإلزام المدعى عليها بالمترتب على عقد بيع سيارات، باعتبار عد التزامها ببنود العقد وذلك وتأخره في نقل ملكية سيارة مما نتج عنه مخالفة بقيمة: (120900 ريال) مائة وعشرون الف وتسعمائة صادرة من وزارة النقل والمواصلات وفقا البند الرابع والثامن من العقد، كما يطالب بالشرط الجزائي الناتج عن تأخره عن كل شهر (10000) عشرة آلاف ريال ليكون مجموع القيمة المطالب بها (200000 ريال) مائتان الف ريال.، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ علهي أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت المخالفة المشار إليها في دعواه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 14/04/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: "أفيدكم أن المدعي قد استلم مبلغ قدره (748000) سبع مئة وثمانية وأربعون ألف ريال وقد جاء في البند الثالث من العقد أن منها مبلغاً قدره (133000) مئة وثلاثة وثلاثون ألف ريال سداد مخالفات المواصلات لأتمكن من نقل الملكية، إلا أن المدعي لم يقم بالسداد مما تعذّر معه نقل الملكية، وعليه فلاستحقاق للمدعي بناء على ذلك" هكذا قرر، عليه وبسؤال وكيل المدعي: هل استلم موكلك مبلغاً قدره (748000) فقرر قائلاً: "نعم، إلا أن موكلي قام بخصمها قيمة المخالفات من كامل القيمة وعليه فلا وجه لما دفع به المدعى عليه" هكذا أجاب. عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة تجارية بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد مخالفات وزارة النقل وبالتعويض (شرط جزائي) عن عدم نقل المدعى عليه لملكية السيارات المشار إليها في الدعوى مبلغاً قدره (200000 ريال) مائتان الف ريال، وبما أن المدعى عليه قد أقرت بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفعت بتعذّر نقل ملكية السيارة المشار إليها في الدعوى إذ أن المدعي لم يقم بسداد المخالفات المتعثرة مما يتعذّر معه النقل، وبما أن المدعي قد أقر باستلامه لمبلغ قدره: (748000) سبع مئة وثمانية وأربعون ألف ريال وعدم سداده للمخالفات، عليه وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، واستناداً على ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن: (دفعة أولى مبلغاً قدره: 133000 مئة وثلاثة وثلاثون ألف ريال قيمة سداد مخالفات المواصلات، ليكون المبلغ المتبقي من قيمة المبايعة: 615 ست مئة وخمس عشرة ألفاً)، وحيث إن التعويض يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع خطأ من المدعى عليه إذ أن السداد منوط بالمدعي كما أن نقل ملكية العين متعذّر مع تخلفه عن السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430638066 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439460449 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد مخالفات وزارة النقل وبالتعويض (شرط جزائي) عن عدم نقل المدعى عليه لملكية السيارات المشار إليها في الدعوى بمبلغ قدره (200.000) مئتان الف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:"ما كان المتعارف عليه أن تسبيب الحكم يجب أن يبين ماهية ووجوب إحاطته بالحجج والأسانيد المنتجة وصياغة الحكم بيان جلي لا غموض فيه ولا تناقض.إلا ان الحكم الصادر يعتريه القصور أذ تم تأسيسه على سند ان لم يثبت المستأنف وقوع خطأ من المدعى عليه أذ أن السداد منوط بالمدعي كم ان نقل ملكية العين متعذر مع تخلفه عن السداد) ولما كان أصل الدعوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد أذا أن المستأنف ضده لم يلتزم بتنفيذ العقد ونجم عن عدم التزامه كافة الاضرار التي تقدمنا بها إلى المحكمة. إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها البحث أو تدقيق النظر في المستندات المقدمة لها من زكاة تم سدادها شهادات المخالفات القيمة المضافة أذ أن السجل باسم المستأنف حتى تاريخه وبهذا يتحمل كافة التكاليف من: - مخالفات وزارة النقل والمواصلات - تجديد الاقامات. - ومن واقع ما هو ثابت يتضح أن الدائرة الموقرة لم تمحص حجم الاضرار وخاصة أننا امام مسؤولية تعاقدية تترتب المسؤولية نتيجة الاخلال ببنود العقد. - إلا انه وحالة المستأنف والمستأنف ضده بوجود عقدين عقد بيع وعقد صلح ولم يلتزم المستأنف ضده بأي منهما. - وأذ أن المسؤولية تتوافر بوجود:- خطأ و ضرر وعلاقة سببيه، وحيث أن الخطأ في عدم التزام المستأنف ضده ببنود العقد. والضرر واضح من نتيجة أخلال المستأنف من عدم تنفيذ بنود العقد وما يترتب عليه من أضرار لحقت بالمستأنف وعلاقة سببيه ما بين الخطأ والضرر ولما كان الثابت أن المستأنف ضده لم يسلم المستأنف المبالغ لكي يسدد المخالفات كان الخطأ خطأ المستأنف نتيجة عدم التزامه بسداد المبالغ المستحقة بل كان الاتفاق أن يقوم المستأنف ضده بسداد كافة المخالفات على أن يتم خصمها من المبالغ المستحقة للمستأنف وأذ أن المستأنف على علم تام بمدى مسؤوليته عن الاضرار نتيجة الأخطاء التي أرتكبها مع المستأنف نتيجة عدم التزامه بتنفيذ ومن هنا كانت المسؤولية واجبه لعدم التزامه بتنفيذ العقد ومن هنا كانت المسؤولية واجبه على المستأنف ضده نتيجة ما أرتكبه من أخطاء نتيجة عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سداد في العقد أو عقد الصلح"، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء له. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 24 / 06 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه أفهم المستأنف ضده بتقديم إجابته خلال ثلاثة أيام عما ورد فيها وعلى الطرفين تقديم مذكرات عما استوضحته الدائرة بخصوص الغرامات ووقتها وتعلقها والمتسبب فيها و إرفاق أي أحكام صدرت بين الطرفين، وفي جلسة يوم 09 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية وأفهمت الدائرة المستأنف بالرد عليها كما أفهمت الطرفين باستيفاء ما طلب منهما في الجلسة السابقة، وفي جلسة يوم 16 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية المقدمة قبل الجلسة السابقة وذكرت وكيلة المستأنف أنه تعذر عليها إرفاق المذكرة المتضمنة الإجابة على طلبات الدائرة لوجود خلل في النظام واستعدت بإرسالها عبر بريد الدائرة خلال يومين من تاريخه كما تبين عدم حضور المستأنف ضده وتبين أيضا عدم تقديمه ما طلب منه، وفي جلسة يوم 23 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرات الجوابية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها وقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة وان الدائرة الابتدائية امهلت المدعي لتحرير دعواه ولم يحررها بشكل واضح تستطيع من خلاله دائرة الاستئناف تصور القضية، حيث لم يبين وكيل المدعية حقيقة طلباته في الدعوى على وجهه التفصيل ولم يبين حقيقة المخالفات التي يطلب الزام المدعى عليها بسدادها وتفاصيلها، او حجم المبالغ المسددة بين الطرفين، كما ان اللائحة الاعتراضية المقدمة منه لم تتضمن على وجه التحديد حقيقة ما يطلبه المدعي وإنما طلب فيها نقض الحكم والحكم له دون تحديد لحقيقة طلباته التي يريد من المحكمة الحكم له بها، وحيث امهلت دائرة الاستئناف طرفي الدعوى لأكثر من جلسة ولم يتضح لها مما قدمه الطرفان ما يمكن من خلاله الفصل في الدعوى موضوعاً مما يجعل الدائرة تنتهي للحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430274194 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 14/4/1444 في القضية رقم 439460449 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث