حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430305927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383704/1443
رقم الحكم:4430305927
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383704 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430305927 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383704 لعام 1443 ه المدعي: شركة قوة الاعداد المحدودة المدعى عليه: شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه وردت للمحكمة دعوى المدعية ونص ما جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب، لمدة (١٤) أربعة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٥،٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٧،٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٧،٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٢٨٧،٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٧٥،٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (حصر الأعمال) رقم (٣٢٥٩) في ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره (٥٧٥،٠٠٠) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٠١٥٢٠) في ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م بمبلغ قدره (٢٧٥،٥٨١) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٠١٥٢٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (١١،٩١٨) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٧،٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.، هذه دعواي. الأسانيد طلب شراء صادر من المدعى عليها فاتورة1 فاتورة2. فباشرت نظرها الدائرة وعقدت عدة جلسات حتى صدور حكمها المبني على أسبابه والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة قوة الاعداد المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨٧،٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال ثم تقدمت المدعى عليها بالتماس برقم 4410096595 وتاريخ 15/02/1444هـ وتاريخ العلم بالوقائع أو الحصول على المستندات بتاريخ 17/01/1444هـ وقد تضمن بأسبابه عدم تبلغ المدعى عليها وأن التبليغ لم يصل لموكلته وأرفق مذكرة ألحقت بملف القضية فجرى فتح جلسة منعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف الموضحة بياناتهم بعالية ثم وبتأمل الدائرة الالتماس المقدم سألت الدائرة مقدم الالتماس بأنه يوجد ست تبليغات على مفوض الشركة: إبراهيم منيزل هيشان العنزي فأجاب قائلا: بأن مفوض الشركة هو مديرها وهو رجل ياباني الجنسية وقد حصل خلل في بيانات المفوض في أبشر وأطلب مهلة لإرفاق بيانات المفوض الصحيحة وإثبات الخلل في بيانات أبشر وافهمته الدائرة بإرفاق البينات خلال سبعة أيام وعليه رفعت الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم سألت الدائرة مقدم الالتماس وكالة ما هي علاقة ابراهيم العنزي بالشركة؟ فقال كان معقبا لدى الشركة وترك الشركة وعند هذا الحد طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم جواب مفصل وشامل خلال سبعة أيام وإرفاقه عبر النظام وعلى المدعى عليه وكالة تقديم رد على المذكرة خلال سبعة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. فقدمت المدعى عليها عبر وكيلها مذكرة أرفقت فيه المستندات التي تثبت أن المفوض هو رجل ياباني على النحو الوارد في المذكرة وقد تضمن جواب المدعية بأن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى وأنها تماطل حتى صدور التنفيذ ضدها وأرفقت المستندات التي تؤيد إقرار صادر من المدعى عليها بأن إبراهيم العنزي مديرا سابقا للمدعى عليها وقد باشرت التواصل مع المدعية بخصوص هذه الدعوى ثم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن قبول طلب إلتماس إعادة النظر مقيد بأحوال نُص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابيا. زإذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.-يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.)، ولأن الطلبات الماثل لا ينطبق عليه أي من الأحوال المنصوصة عليها في المادة المذكورة، حيث تبين أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى وأن من تدعي بأنه ليس له علاقة بها قد أثبتت المدعية أنه مديرا سابقا للمدعى عليها وليس معقبا فقط حيث أفاد المدعى عليها بأنه معقب للشركة وهذا ما ثبت عدم صحته كما أرفقت المدعية ما يثبت تواصل إبراهيم العنزي في شأن الشركة مع المدعية عبر رسائل الجوال وطلبه رابط الجلسة مما يدل على بقاء ارتباطه بالمدعى عليها وتستنتج الدائرة من ذلك عدم جدية المدعى عليها في تمسكها بعدم وصول التبليغ لها وجعله سببا لقبول الالتماس مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الإلتماس شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس شكلا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث