حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470245695/1444
رقم الحكم:4430253466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470245695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253466 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٥٦٩٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات لموكلته تتمثل في (تجهيز وتأهيل حاوية الكوفي وملحقاتها وتدريب وتأهيل العاملين عليها وتقديم الدعم والنجاح للمشروع) خلال (٦٠) ستون يوم، بثمن إجمالي قدره (٨٩,٨٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال، سدد منه (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال، ولم تنفذ الخدمة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد اتفاق بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٨هـ على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيع الأطراف. ٢/ حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥م مبلغ قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ ملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٠٨هـ على مطبوعات المدعى عليها، كما أن بينته تتمثل في الحوالة البنكية على حساب المدعى عليها لدى مصرف (...) بمبلغ (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال، ثم اطلعت الدائرة على المستندات وتبين أن الطرف الذي أجرى الحوالة البنكية من حسابه للمدعى عليها هو (...) فسألت الدائرة وكيل المدعية عن ذلك فأجاب بأنه ابن موكلتي وهو مستعد بالحضور للإدلاء بما لديه. ثم حضر (...) ثم قرر قائلاً: بأن الحوالة التي ذكرتها المدعية في دعواها هي صادرة من حسابي البنكي إلى حساب المدعى عليها بشأن موضوع الدعوى الماثلة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ ودم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، والحوالة البنكية على حساب المدعى عليها، وبما أن ابن المدعية حضر وقرر بأن الحوالة الصادرة من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليها بشأن موضوع الدعوى الماثلة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جوابه مما تفريطا منه للدفاع عنه نفسه ، ولما كان الأصل عدم التنفيذ بناء على القاعدة الشرعية : (الأصل في الصفات العارضة العدم ) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين ، لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٤٣٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال والله الموفق.