حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430245963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439049879/1443
رقم الحكم:4430245963
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049879 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245963 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٨٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٦هـ، اتفقت موكلته على أن تؤجر للمدعى عليها رافعة ثقيلة (كرين) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٥٦,٠٤٨.٠٦) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وست هللات، وكان ذلك بإرسال طلب أمر الشراء إلى موكلته، رداً على عرض أسعار أرسلتها موكلته للمدعى عليها، وتم بموجبه التعاقد على استئجار الرافعة الثقيلة؛ للعمل بمشروع المدعى عليها ل(...) في منطقة (...) و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ، وجرى تنفيذ الأعمال خلال الفترة من شهر أكتوبر ٢٠١٩م إلى شهر مارس ٢٠٢٠م، وبناءً عليه نفذت موكلته ما عليها من التزامات، ووثقت ذلك باستمارات بطاقات عمل الرافعة -ما يُعرف بالتايم شيت- وتم إرفاق هذه الاستمارات مع الفواتير الشهرية وأرسلت للمدعى عليها بإجمالي المطالبة، وقد سددت المدعى عليها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من قيمة الفاتورة، وخلال فترة إنجاز العمل عملت الرافعة حسب مايلي:١/ (٢٨٨) ساعة في شهر أكتوبر ٢٠١٩م وموثقة ببطاقة تايم شيت المدعى عليها المرفقة مع الفاتورة بمبلغ قدره (١٢٧,٩٣٨.٤٥) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمس وأربعون هللة. ٢/ (٢٥١) ساعة في شهر نوفمبر ٢٠١٩م وموثقة ببطاقتي التايم شيت لكلا الشركتين بمبلغ قدره (١١١,٥٠١.٩٢) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وريال واحد واثنتان وتسعون هللة. ٣/ (٢٨٥) ساعة في شهر ديسمبر ٢٠١٩م وموثقة ببطاقتي التايم شيت لكلا الشركتين بمبلغ قدره (١٢٦,٦٠٥.٧٦) مائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة ريالات وست وسبعون هللة. ٤/ (٢٧٤) ساعة في شهر يناير ٢٠٢٠م وموثقة ببطاقة تايم شيت بمبلغ قدره (١٢١,٧١٩.٢٣) مائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاث وعشرون. ٥/ (٢٧٣) ساعة في شهر فبراير ٢٠٢٠م وموثقة ببطاقة تايم شيت بمبلغ قدره (١٢١,٢٧٥) مائة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً. ٦/ (٩٤) ساعة في شهر مارس ٢٠٢٠م وموثقة ببطاقتي التايم شيت لكلا الشركتين، بالإضافة إلى رسوم النقل والاخلاء بمبلغ قدره (٥,٥٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالاً، بمبلغ إجمالي قدره (٤٧,٠٠٧.٧٠) سبعة وأربعون ألفاً وسبعة ريالات وسبعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٥٥٦,٠٤٨.٠٦) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وست هللات. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١-طلب الشراء رقم (...) محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٩م ممهور بختم وتوقيع الأطراف. ٢- ستة فواتير محررة على مطبوعات المدعية وبطاقات سجل الدوام (تايم شيت) التي تثبت انجاز الأعمال من تاريخ شهر أكتوبر وحتى شهر مارس ومذيلة بتوقيع الأطراف. ٣- حوالة بنكية على مطبوعات البنك (...) من حساب المدعى عليها لحساب المدعية بالبنك (...) بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال، ٤- رسالة بريد الكتروني (ايميل) مُرسلة من المدعى عليها للمدعية تتضمن طلب المدعى عليها من المدعية الموافقة على تحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال، وتعهد المدعى عليها في ذيل الايميل بسداد متبقي المبلغ المترصد في ذمتها وذلك في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، ٥- رسالة بريد الكتروني (ايميل) مُرسلة من المدعى عليها للمدعية، تتضمن وعد المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، مع طلب حسم ٢٨% من المبلغ الإجمالي وذلك في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨\٠٧\١٤٤٣هـ، وملخصها:حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة ودراسة مستندات الدعوى سألت وكيل المدعية بهل لديه مزيد بينه؟ فاستمهل لمراجعه موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المطالب به وبصحة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الوكالة الصادرة تبين أنه لا يملك حق الإقرار، فأفهمته الدائرة بتقديم وكالة يملك فيها حق الإقرار أو حضور موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها،وطلبت الدائرة من وكيل المدعية احضار مدير الشركة في الجلسىة القادمة لاداء اليمين المتممة على صحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وأشارت الدائرة إلى أنه لم يصلهم رابط الجلسة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته؟ أحال إلى طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ وقدره (٥٥٦,٠٤٨.٠٦) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وست هللات، وقدم في سبيل إثبات دعواه، فواتير وبطاقات سجل الدوام (تايم شيت) محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع الأطراف، وطلب الشراء محرر على مطبوعات المدعى عليها، ورسائل بريد إلكتروني مُرسلة من المدعى عليها تتضمن وعدها بسداد المبلغ المتبقي، وحوالات مالية لسدادات من المدعى عليها، وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،و ذلك يعد حجة على المدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (٥٥) من نظام الإثبات: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، والمادة (٥٤) ما نص الحاجة منه: (يشمل الدليل الرقمي الآتي:... ٤- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي)، وبما أن وكيل المدعى عليها أمهل لتصحيح الوكالة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يثبت ذلك انشغال ذمة المدعى عليها في اثبات مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٥٥٦,٠٤٨.٠٦) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وست هللات، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.