حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430277454

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243010/1444
رقم الحكم:4430277454
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243010 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277454 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439243010 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 14/11/1441هـ تقريباً تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم موكلتي بنقل شحنات للمدعى عليها داخل وخارج المملكة وعليه تصدر فاتورة عند انتهاء كل عملية شحن، وكانت قيمة الشحن (200,700) ريال وقدار الأجرة المسلمة (146,850) ريال ولم تلتزم المدعى عليها بسداد عدد (3) من الفواتير الصادرة بإجمالي مبلغ (53,850) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمان مائة وخمسون ريال سعودي استناداً على(فواتير). بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (53,850) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمان مائة وخمسون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة 5/9/1443ه افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت المدعى عليها أصالة، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على المدعى عليها أجابت قائلة: ما جاء في الدعوى من الاتفاق على نقل الشحنات فصحيح، وأما ما ذكرته من أن مجمل قيمة عمليات النقل بمبلغ قدره (200,700) فغير صحيح، والصحيح أن مجمل ما تم الاتفاق على نقله بمبلغ قدره (146,850) وقد تم سداده بالكامل وليس في ذمتي شيء للمدعية وهناك عرض سعر وايصال بالسداد يثبت ذلك. هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت: ما ذكرته من أن مجمل المبلغ المتفق عليه هو (146,850) فغير صحيح، والصحيح ما ذكرته في دعواي وأطلب مهلة للرد. هكذا قالت. وبعرض بينة المدعية وكالة على المدعى عليها والمتمثلة بالفاتورة المطبوعة على شعار المدعية فأفادت المدعى عليها بعدم صحة ما دون فيها من المبلغ،وعليه جرى إفهام المدعية وكالة بأن لها يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعواها فأفادت بأن موكلتها ترفض يمين المدعى عليها، وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع وبعد الاطلاع على القضية ومستنداتها المقدمة من وكيلة المدعية ، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها (...) سداد مبلغ قدره (53,850) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمان مائة وخمسون ريال تمثل مستحقاتها نظير قيامها بعمليات شحن للمدعى عليها كما هو مفصل في لائحة الدعوى. ولما قابلت المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه من المبلغ المذكور، وحيث قدمت المدعية ورقة فاتورة كإثبات لصحة ما تدعيه وحيث أجابت المدعى عليها عن الفاتورة بأنها على مطبوعات المدعية وخاليًا من توقيع أو ختم المدعى عليها أو ما يثبت استلامها، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعية أن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما أفهم وكيل المدعية من أن موكلته ترفض يمين المدعى عليها كما هو مبين في الوقائع؛ فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430277454 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها والناشئة عن قيام المدعية بنقل وزن زائد لشحنات لصالح المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعية، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية وقد تضمنت أن موكلته تفاهمت هاتفيا مع المدعى عليها على الوزن الزائد وقيمته ووجوب سداده وإلا تم إيقاف الشحن فوافقت على ذلك ، فأصدرت موكلته فاتورة بعرض السعر الجديد ويطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بدعواه .اهـ فنظرت فيه هذه الدائرة وحكمت بتأييد الحكم الصادر برقم ٤٣٧٣٢٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣هـ ، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس تضمن حصوله على مستند جديد وهو بريد إلكتروني من المدعى عليها جوابا على إيميل المدعية مؤرخ في عام ٢٠٢٠ يثبت التعامل والدعوى وطلب إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى التجارية رقم (٤٣٩٢٤٣٠١٠) لعام ١٤٤٣هـ والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٣.٨٥٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمان مائة وستة وخمسون ريالاً وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطرية الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات التي جاء فيها: أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضـــــــــــي - من الجهـــــــــــــــــــــــة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابياً. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. كما نصت المادة (٢٠١) من ذلك النظام على:مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، وبما أنه بالنظر في طلب التماس إعادة النظر المقدم يتبين أن الإيميل جوابي على إيميل المدعية وصادر من شخص اسمه (...) ، والإيميل موجه لـ(...) ، وليس على البريد الإلكتروني الرسمي للمدعى عليها ،ولم يتضمن صفة المذكور في المدعى عليها ، وهل من صلاحيته إبرام العقود وتحديد الأسعار ـ، كما أنه ليس بحجة قاطعة في الدعوى ، ثم على التسليم بتوافر الشروط فيه ، فإن العلم به منعقد للمدعية من تاريخه في عام ٢٠٢٠ أي قبل إقامة الدعوى إذ هو جواب على بريد المدعية المرسل منها ، فيكون تقديمه بعد مضي المدة المقررة في المادة (٢٠١) المشار إليها ، الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية والمقيد برقم ٤٤١٠٢٥٧٤٢٢ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث