حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430268680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470221745/1444
رقم الحكم:4430268680
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221745 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430268680 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع منتجات بناء جبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالآجل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٤٥.٥٥) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٤٢١٧٣٥٢ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة(...) التجاريه ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٤٥ للجلسة المحددة في يوم ١٣/٠٤/١٤٤٤ ، الساعة ٩:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٣٩ln٩ai" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٦,٣٤٥.٥٥) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وخمسة وخمسون هللة، لقاء توريد مواد بناء للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من طلب فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها متضمنة المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٦,٣٤٥.٥٥) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وخمسة وخمسون هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث