حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281896

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:398010122/1439
رقم الحكم:4430281896
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 398010122 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281896 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 398010122 لعام 1439 هـ المدعي: شركة التويجري للمعدات الصناعية المدعى عليه: مؤسسة احمد علي إبراهيم التركي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم الى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية المشار اليه أعلاه وحضر امام الدائرة وادعى قائلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (572.561) ريال مقابل معدات نجارة لصالح المدعى عليها، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم وحددت لها عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها وفي جلسة 19/04/1440هـ تشير الدائرة ان وكيل المدعي احضر نسخه من جريده الجزيرة يوم الأربعاء 29/2/1440هـ والذي تم فيها الإعلان لإبلاغ المدعى عليها بموعد جلسة اليوم ثم اكد وكيل المدعية على طلب إلزام الدعى عليه دفع مبلغ وقدره 572561 ريال وذلك مقابل بيع معدات نجاره وذكر بان بينته على الدعوى أوامر الشراء الفواتير الموقع عليها بالاستلام، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وقرر وكيل المدعي اكتفاءه ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى للتالي من: الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعية هو هو الحكم له بمبلغ قدره (572.561) ريال مقابل معدات نجارة لصالح المدعى عليها، عليه فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالدعوى وفق ما تم بيانه في الوقائع أعلاه عن طريق الإعلان بالجريدة المحلية وهي جريدة الجزيرة والذي تراه الدائرة أنه محققاً للغاية في مقصود الإبلاغ، إلا أنه لم يحضر ولم تقدم للدائرة عذراً يمنعه من الحضور، وبما أن المدعية طلبت رؤية الدعوى، وبناء على المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت على أنه إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا وبما أنه جرى ابلاغ المدعى عليه عن طريق الصحف المحلية وبالتالي يعد ابلاغ المدعى عليها ابلاغا صحيحا لغير شخصه يخول الدائرة الحكم غيابيا بالدعوى، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد توريد, وأهم موجباته قيام المورد بتسليم البضاعة وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المشتري المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعية قامت بما طلب منها وقامت بتوريد البضاعة وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته الفواتير الصادرة من المدعية والموقع عليها من المدعى عليها بالاستلام ولما كانت الفواتير محل الدعوى بينة كتابية تثبت بها الحقوق بعد التأكد من صحة أحد اوصافها من المدعى عليها وأوصاف صحة الكتابة هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها ان الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته وبما ان الفواتير ظهر التوقيع عليها من قبل المدعى عليها بصحة وصول البضاعة ومن ثم صحة المبالغ واستقرارها في ذمتها وبما أن وكيل المدعية يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم سداد أي مبلغ من المبلغ محل المطالبة في الدعوى وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة نص الحكم: بإلزام مؤسسة احمد علي إبراهيم التركي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد بن علي التركي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة التويجري للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسمائه واثنان وسبعون الفا وخمسمائه وواحد وستون ريالاَ (572.561) ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281896 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 398010122 لعام 1439 هـ المدعي: شركة التويجري للمعدات الصناعية المدعى عليه: مؤسسة احمد علي إبراهيم التركي للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات طلب الالتماس على الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ 4/6/1441هـ، ومفادها: صدور حكم على المدعى عليه (الملتمس) بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (572,561) ريال. وقدم الملتمس التماسه على الحكم وجاء فيه: أن تعامل الملتمس ضدها كان مع شركة أحمد بن علي التركي وابنيه، والشركة لها ذمة مالية مستقلة عن شخصية مالك المؤسسة، وبالتالي ليس هناك صفة على مالك المؤسسة، كما أن الحكم صدر غيابياً ولم يتمكن مقدم الالتماس من تقديم دفاعه في الدعوى، ولم يدفع بعدم الصفة. وبإحالة الالتماس للدائرة حددت لنظره جلسة هذا اليوم، حيث حضر الملتمس وكالة/ تركي الموينع، كما حضر الملتمس ضدها وكالة/ بدر الدوسري وأحال الملتمس وكالة إلى التماسه، وبعرض ذلك على الملتمس ضده ذكر أنه لا صحة لما ذكره الملتمس، والصحيح ما ذكرناه في الدعوى، وصدر الحكم غيابياً واعترضوا عليه وتم تأييد الحكم. ثم خلت الدائرة للمداولة وأصدرت حكمها في الالتماس. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ ذلك أن الفواتير المقدمة والعقد باسم مؤسسة أحمد علي التركي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من أحمد علي إبراهيم التركي صاحب مؤسسة احمد علي إبراهيم التركي للمقاولات والمؤرخ في 1444/03/21 هـــ لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث