حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430498199

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42824582/1442
رقم الحكم:4430498199
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824582 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430498199 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٥٨٢ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٤ / ٣ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور أطرافها، سألت الدائرة المدعي (المصفي) عن دعواه، فأحال إلى لائحته الالكترونية، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليهم الجواب عن الدعوى بعد استلامها من المدعي. وفي جلسة ٥ / ٤ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور أطرافها، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة (...) تقدم بمذكرة جوابية على لائحة طلب المدعي، بينما أضاف وكيل البنك (...)بأنه يرفض العرض المقدم من المصفي لمبالغة اسعاره كما أن اعمال التصفية على وشك الانتهاء منها؛ كون المصفي السابق تقدم بطلب بيع المركز، بينما أضاف وكيل(...) بموافقة موكله على عرض المصفي بشرط تنفيذ الخطة التطويرية المقدمة للشركاء وتمثيل حكم المحاسبة بمحكمة التنفيذ، وعليه قررت الدائرة الكتابة لجهات خبرة محاسبية للنظر في تحديد أتعاب التصفية، ولحين ورود التقييمات جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١ / ٧ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وتشير الدائرة لعدم ورود إفادة مكاتب الخبرة، وعليه قررت الدائرة الكتابة لثلاثة مكاتب خبرة محاسبية ؛ للنظر في تحديد أتعاب التصفية، وهي مكتب (...) ومكتب (...)، ومكتب(...)، ولحين ورود تقييمات الأعمال المنجزة جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر كلا الطرفين المثبت بياناتهما بمحضرها، وقررت الدائرة الكتابة لمكاتب الخبرة الثلاثة المشار إليها في محضر الجلسة السابقة، وهي: مكتب (...)، ومكتب(...) ومكتب (...) ؛ لتكوين لجنة موحدة مشتركة، تقوم بتقديم خطابها للدائرة، ويتضمن: وضع أتعاب مهنية واحدة، وتقسم بالتساوي بينهم، مع تقديم جدول زمني للانتهاء، وتحديد الأعمال التي قام بها المدعي، وترشيح ممثل واحد عنهم لحضور الجلسات القادمة، ثم بعد إجازة الدائرة القضائية لها، تقوم بإعداد تقرير واحد ينتهي إلى نتيجة نهائية واحدة حاسمة. وفي جلسة ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة لورود العرض المقدم من المكاتب الثلاثة الموضحة في الجلسة السابقة، والذي وضحوا فيه أن أتعابهم تقدر بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال شاملة لقيمة الضريبة المضافة، بواقع (١٥٠.٠٠٠) ريال لكل مكتب منهم، وذكر المدعي المصفي بأنه يطلب أن تكون مدفوعة من مصاريف التصفية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه (...) تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، كما تقدم المدعى عليه (...) بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وفي جلسة ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور أطراف الدعوى، وذكر المدعي أصالة بانه قام بسداد الاتعاب المهنية وقدرها (٤٥٠.٠٠٠) ريال من حساب الشركة محل التصفية، وذكر وكيل المدعى عليه (...) والمدعى عليه الاخر (...) بأنهما يعترضان على قيمة الأتعاب المقدمة. وفي جلسة ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور أطراف الدعوى، وذكر رئيس لجنة الخبراء بانه استلم الرد على التقرير المبدئي من المدعي وبطور إصدار التقرير النهائي. وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ تضمنت الملاحظات والمرئيات على تقارير الخبراء. وفي جلسة ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الأطراف، وبسؤال ممثل الخبير عن التقرير النهائي أفاد بأنه تم إرساله للدائرة يوم أمس كما تم إرسال خطاب تصحيحي هذا اليوم، عند ذلك جرى إفهام ممثل الخبير بالتواصل مع أمانة سر الدائرة للتأكد من إرفاق التقرير والخطاب ولحينه تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي اصالة كما حضر المدعى عليهم اصالة ووكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه البنك (...)تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ هذا اليوم ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها لورودها أثناء انعقاد الجلسات، فعقب المدعى عليه (...)بأنه ينضم برأييه كرأي البنك (...)وفقاً للمذكرة المقدمة بتاريخ هذا اليوم، ثم قرر بقية الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر أطراف الدعوى، ثم قرر المدعى عليه (...)بأنه يرغب بتقديم مذكرة إلا أنه تعذر إرفاقها عبر النظام وقام بإرفاقها عبر برنامج التيمز ونصها: قرار الدائرة بتعيين المصفي (مكتب (...)محاسبون قانونيون، سجل تجاري (...)) تضمن الايجاب والقبول وتحديد أتعابه بأن تكون اتعاب مما يتوفر من حصيلة فائض التصفية، ما لم يتفق مع الشركاء على خلاف ذلك. خلص رأي الشريك (البنك (...)) الى مناسبة احتساب نسبة قدرها (٢.٥%) من صافي حصيلة بيع العقار وبضمان انتهاء التصفية. بناء على إقرار المصفي نفسه من خلال المقيمين الذين عيّنهم المصفي نفسه (المرفقات رقم ١). فأن هذة الاتعاب متوقع أن تبلغ ١٠,٣٧٥,٠٠٠ ريال (عشرة مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال)، وهذا مبلغ مجزي جداً بالنظر لطاقم العمل والجهد المتوقع بذله ويعد في اعلى المستويات لما تتلقاه المكاتب المحاسبية المماثلة، ومتفقاً مع قرار الدائرة اعلاه بشأن أتعاب المصفي. ولتتلافى الدائرة المشرفة على التصفية والشركاء والدائنين ما تعاني منه عموم التصفيات من تراخي المصفين وانسحابهم بعد قبض النسبة الاعظم من الاتعاب، سيما وأن المصفي لم يفي بوعده المثبت بخطابه المرفق ببيع العقار في الربع الاخير من هذا العام ٢٠٢٢م (أي بعد مضي أكثر من ستة أشهر منذ أن أذنت الدائرة مجدداً للمصفي ببيع العقار) (المرفق رقم ٢).عليه، فقد يستحسن اصحاب الفضيلة اعضاء الدائرة ما يلي: (تنظيم طريقة الدفع والاستحقاق للاتعاب). بتضمين القرار في هذة الدعوى، نصاً يجيز للمصفي أن يدفع لنفسه من أموال الشركة بموافقة الدائرة المسبقة: ١) (٢٥%) (يقارب ٢.٥ مليون ريال) (كافية لتغطية كافة مصاريف التصفية) من أتعاب البيع والتصفية المتقررة اعلاه فور قبض الشركة لكامل مبلغ البيع والافراغ للمشتري. ٢) (٢٥%) يدفع مع توزيع حصيلة فائض التصفية على الشركاء. ٣) الدفعة الاخيرة (٥٠%) عند انتهاء التصفية بمصادقة الدائرة على التقرير النهائي للتصفية وفق المادة (٢٠٩/٤) من نظام الشركات. (ضمان انهاء التصفية والحفاظ على أموال الشركاء والدائنين) بإيراد نص يتضمن أن يرد المصفي للشركة (٩٠%) مما قبضه من أتعاب في حال الانسحاب/الاستقالة/ عزله بقرار الدائرة أو في حال دخول (مكتب (...)محاسبون قانونيون، سجل تجاري (...)) طور التصفية أو الافلاس أو الغاء/ايقاف ترخيصه أو سجله ، فقرر المدعي بأنه يطلب مهلة للرد على هذه المذكرة. وفي جلسة ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر أطراف الدعوى؛ فيما سألت الدائرة ممثل شركة إدراك بصفتها رئيسة لجنة الخبراء في القضية الماثلة عن الأتعاب المسددة للخبراء وردت من أي طرف، فقرر أنها بموجب حوالات بنكية من حسابات شركة الأسواق العقارية، فعرضت الدائرة ذلك على المدعي فقرر صحة ذلك، فعقب وكيل المدعى عليه (...) بأنه يستمهل للإجابة عن مذكرة المدعي المقدمة للدائرة بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ، كما عقب المدعى عليه (...) بأنه لديه مذكرة أرفقها عبر برنامج التيمز ونصها: جواباً على مذكرة المدعي بتاريخ (١٢/٤/١٤٤٤ه الموافق ٦/١١/٢٠٢٢) في الدعوى اعلاه، وعلى نسخة رسالته الالكترونية الموجهة للدائرة في ٢٧ ربيع الاول ١٤٤٤ه (٣٠/١٠/٢٠٢٢) بمرفقه (تقرير شامل رقم (٥))، اللتان اشتملتا على جملة مغالطات، وتناقضات، ومحاولات للتنصل من مسؤوليته كمصفي، بل ومخالفات محاسبية ونظامية بتجاوزات يتعين على الدائرة الموقرة تداركها، نوجزها بالتالي: أولاً: مغالطات لتبرير عدم الالتزام ببيع اصول التصفية: ليس صحيحاً ما ذكره بمذكرته من أن السبب في تأخيرها (بيع العقارات) هو عدم تسليم أصول الصكوك للوقائع التالية: إقرار المصفي بتمكنه من إصدار صكوكاً الكترونية للعقارات! فالمصفي مدرك لتنظيم الصكوك الالكترونية بما تضمنه من أن العبرة بالصكوك الالكترونية المحدثة، لا الورقية. فقراره تعطيل البيع بذريعة إقامته لدعاوى لاطائل منها وغير لازمة للبيع (الفقرة رقم (٦) من الصفحة رقم (٦) من تقريره) أضاع في سبيلها عامين كاملين من عمر التصفية، خسرها جميعاً. ولم يمنعه هذا كله من اصدار صكوكاً الكترونية محدثة. طلبه الاذن ببيع اصول التصفية من المحكمة، يحمل إقرار المصفي بإتمامه كافة ما هو لازم لبيعها، وأنه ينتظر فقط إذن المحكمة له بالبيع. وقد صدر له حكم نهائي من الدائرة بالإذن ببيع عقارات التصفية منذ أكثر من تسعة أشهر الأن في ١٨/٨/١٤٤٣ه. هذا فضلاً عن تعهده للشركاء ببيع الاصول في الربع الاخير من ٢٠٢٢. ثانياً: مخالفته للاصول المحاسبية: بقصد تعظيم حساب اتعابه والتأثير على الحكم في الدعوى، تعمد المدعي إدخال الغش في الدعوى بمذكرته بما نصه: (زيادة الايرادات بلغت (٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خلافاً للواقع، رغم إدراكه بحكم تخصصه المحاسبي أن مصطلح الايرادات يطلق على ما هو متحقق من تلك الايرادات في السنة المالية. فضلاً على أنه لم يقدم دليلاً واحداً على مثل هذة الايرادات. وهو رقم متغير بين تقاريره الخامس والرابع. ثالثاً: تجاوز المصفي لصلاحياته بالمخالفة للنظام: تقضي المادة (٢٠٧/٣) بأنه لا يجوز للمصفي أن يبدأ اعمالا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام اعمال سابقة. ورغم هذا الحظر النظامي تجاوز المصفي حدود صلاحياته بإبرام عقد غير لازم إطلاقاً لإتمام اعمال التصفية، وبإلتزامات لسنوات طويلة تتجاوز بكثير عمر التصفية. باسعار ايجارية متدنّية من شأنها الاضرار بحقوق الشركاء، ودون توخي الاجراءات السليمة لضمان وجود عروض منافسة أخرى، أو تحري الملاءة المالية في المستأجر. والاعجب أن المدعي يعيب على مثل هذة التصرفات بأنها غير معقولة، بقوله (الصفحة رقم ١١-١٢ من تقريره) ان المدعو/ (...)الموظف لدى المصفي السابق قد قام بعد وفاة المصفي السابق بتأجير موقع مميز في السوق وبعدد سنوات غير منطقية (٨سنوات) . فما باله يتجاوز حدود صلاحياته ويبرم إلتزامات مدتها (١٥ سنة) يقر بأنها مدة غير منطقية؟! ولعلمه بأنه لا يملك الصلاحية لإبرام هذا التصرف، سعى للحصول على موافقة صريحة من الشركاء لتأجير المركز لجهة مجهولة تدعى (مستثمر العمارة الزرقاء)، وبدون أن يطلعهم على هوية المستثمر الحقيقية أو سجله التجاري، أو يكشف للشركاء تفاصيل احكام والتزامات العقد. فلم يوافق أياً من الشركاء، وجرى تنبيه المصفي الى تجاوزه سلطاته واحكام النظام في هذا الشأن (المرفق رقم ١). لكن دون أن يستجيب! بإصرار غامض على المضي في تجاوز سلطاته، قرر لعدم حصوله على موافقة الشركاء أن يتوجه للدائرة. فقد بين (في الفقرة رقم (١٨) من الصفحة رقم (١٦-١٧) من تقريره الخامس) أنه تلقى عروض شفهية، وخطاب من شركة تدعى: شركة (...) لإدارة الأملاك (...) ويزكيها بقوله أنها (شركة معروفه بقوة في جدة بحي (...)منذ ٢٥ عاماً . (لم نعثر من خلال منصة وزارة التجارة على شركة بهذا الاسم). وأضاف أن المستأجر قد ينفق تجهيزات بقيمة عشرة مليون ريال، وأنه الوحيد الذي استكمل المفاهمات مع المصفي. وانه وقع معه اتفاقية مبدئية. ويضيف أنه بعدها تم العرض على فضيلة القاضي وأخذ موافقته على إبرام أي عقد فيه مصلحة للتصفية ثم قام بتوقيع عقد أخر نهائي معه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه (دون أن يرفق نسخة منه). وأنتهى الى نيته توقيع عقود تأجير أخرى لمدة عشر سنوات للأدوار الباقية من المركز! بالرغم من انه ذكر في تقريره أنه تحصل موافقة الدائرة على إقتراضه لمبلغ خمسة مليون ريال بالصك رقم (٤٣٧١٣٣٥٨٤) تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣هـ، فما باله لم ينتظر حصوله على موافقة أخرى صريحة من الدائرة لأمر أعظم يتجاوز في أثره المالي وقيمته أضعاف أضعاف قيمة القرض؟! رابعاً: الاضرار بالشركاء وأصول الشركة: خروج المصفي عن إطار سلطاته بموجب قرار تعيينه والنظام من شأنه الاضرار بالشركاء والشركة وتخفيض قيمة أصولها. فبحسب ما ورد بتقريره فأن إجمالي عوائد الايجار السنوية لكامل المركز لا تبلغ أكثر من ١٥,٦٠٠,٠٠٠ ريال (٧.٦ مليون + ٥.٥ مليون + ٢.٥مليون)، وهذا لا يكاد يعادل أكثر من (٣.٧%) من قيمتها، أي اقل من المعدلات السوقية لتأجير الأراضي البور، ولا تفي بالمصاريف السنوية التشغيلية للمركز، بما من شأنه تعريض التصفية للافلاس، فضلاً عن أثره السلبي المؤكد على تقييم المركز تمهيداً للبيع. وحيث نصت المادة (٢٠٧/٤) من النظام على أن لا تلتزم الشركة إلا بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. لذا نضيف لطلباتنا بالدعوى طلب: تقرير خروج المصفي عن حدود سلطاته فيما قام به من توقيع عقد أجار تجاوز في مدته عمر التصفية. وتقرير تحمل المصفي المسؤولية كاملة عما نتج أو ينتج عن ذلك من أضرار بالشركة او الشركاء. ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب تحديد أتعاب التصفية لصالحه، وفق الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم: (٧٢٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٦هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة بموجب الحكم في القضية رقم: (٨٠٤) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي بتعيينه مصفياً لشركة (...)، ولما كان طلب المدعي محاسبيا بحتاً، ما تعين معه ندب خبرة محاسبية لتقدير أتعابه، ولضخامة أعمال الشركة المصفاة وتشعبها، فقد رأت الدائرة تكوين لجنة مشكّلة من ثلاث مكاتب لتقدير الأتعاب؛ وهي: ١- شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون. ٢- المحاسب القانوني (...). ٣- شركة (...)وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. وقد قُدرت أتعابهم بمبلغ قدره: (٤٥٠.٠٠٠) ريال، بواقع (١٥٠.٠٠٠) ريال لكل مكتب، وتم تعيين شركة(...)محاسبون ومراجعون قانونيون كرئيس للجنة، وتم بدء العمل بإجراء المحاسبة وتحديد مستحقات المصفي، وقد ورد تقرير الخبراء النهائي في خلاصته بعد الرد على ملاحظات الطرفين بالنتيجة الآتية: (أولاً: رأي شركة(...) – محاسبون ومراجعون قانونيون (ممثل اللجنة)؛ نقترح أن يتم عمل متوسط للأتعاب الشهرية للمصفي وتكون جميع الأتعاب على النحو التالي: - الأتعاب الشهرية: مبلغ مقطوع يبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وخمسون ألف ريال) شهرياً تدفع كل شهر ميلادي اعتباراً من بداية العمل بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م وحتى انتهاء التصفية وشطب السجل التجاري للشركة. - نسبة ٢.٥% (اثنان ونصف بالمائة) من حصيلة بيع الأصول استرشاداً بالدلالة التي يتم تحصيلها من المشتري عن طريق الجهة التي ستقوم بكافة تكاليف وإجراءات البيع عند بيع العقارات. أما فيما يخص العقارات أو جزء منها أو الأصول الثابتة الأخرى التي سيتم التنازل عنها للغير أو التراضي على توزيعها بين الشركاء أو التعويض عنها، فإنه يحتسب للمصفي النسبة المشار إليها ٢.٥% من القيمة السوقية العادلة وقت إتمام العملية ضمن أتعابه. -نسبة ٣% (ثلاثة بالمائة) من أرصدة الذمم المدينة التي سيتم تحصيلها من أرصدة الالتزامات والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والمثبتة بالقوائم المالية المدققة في تاريخ بدء أعمال التصفية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م. - نسبة ٤% (أربعة بالمائة) أتعاب تخفيض مديونيات - تحتسب لقاء تخفيض أي مستحقات مثبتة بالقوائم المالية المدققة في تاريخ بدء أعمال التصفية بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م. ثم عقبت شركة (...) بتعديل خلاصتها النهائية وذلك بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ بما نصه: بالإشارة إلى تقرير الخبرة النهائي المقدم لمقام دائرتكم الموقرة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م. فإننا نحيط فضيلتكم أنه سقط سهو في رأي ممثل اللجنة شركة(...) محاسبون ومراجعون قانونيون جزئية بالتقرير النهائي في نتيجتها وهي كما يلي: حيث ذكر الرأي في بنده الثاني ما نصه •نسبة ٢.٥% (اثنان ونصف بالمائة) من حصيلة بيع الأصول استرشاداً بالدلالة التي يتم تحصيلها من المشتري عن طريق الجهة التي ستقوم بكافة تكاليف وإجراءات البيع عند بيع العقارات. أما فيما يخص العقارات أو جزء منها أو الأصول الثابتة الأخرى التي سيتم التنازل عنها للغير أو التراضي على توزيعها بين الشركاء أو التعويض عنها، فإنه يحتسب للمصفي النسبة المشار إليها ٢.٥% من القيمة السوقية العادلة وقت إتمام العملية ضمن أتعابه. وصحته هو ما نصه •نسبة ٢.٥% (اثنان ونصف بالمائة) من أي متحصلات نقدية ناتجة عن قيمة بيع عقارات الشركة وأصولها الثابتة، بالإضافة للإيرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فترة التصفية سواء من ايجارات العقارات أو خلافه، وفيما يخص العقارات أو جزء منها أو الأصول الثابتة الأخرى التي سيتم التنازل عنها للغير أو التراضي على توزيعها بين الشركاء أو التعويض عنها، فإنه يحتسب للمصفي النسبة المشار إليها ٢.٥% من القيمة السوقية العادلة وقت إتمام العملية ضمن أتعابه. لتكون متوافقة لرأي باقي أعضاء اللجنة في تلك الجزئية مع بقاء باقي رأي شركة (...) محاسبون مراجعون قانونيون كما هو بباقي التقرير النهائي المسلم لمقام دائرتكم الموقرة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ. لذا وجب التنويه بالتعديل لهذا البند فقط من الرأي لممثل اللجنة . إلا أن الدائرة اطّرحت رأي الخبير الأول وذلك لاتفاق الخبيرين الآخرين على ما يلي: رأي شركة(...) وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون، ورأي مكتب (...) – محاسبون قانونيون: أولاً: ما نسبته ٢.٥% من أي متحصّلات نقدية ناتجة عن قيمة بيع عقارات الشركة وأصولها الثابتة بالإضافة للإيرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فترة التصفية سواء من إيجارات العقارات أو خلافه وكذا ما يخص العقارات أو جزء منها أو الأصول الثابتة الأخرى التي يتم التنازل عنها للغير أو التراضي على توزيعها بين الشركاء أو التعويض عنها وذلك من القيمة السوقية العادلة في حينه. ثانياً: ما نسبته ٣% من أتعاب تحصيل الذمم المدينة المستحقة للشركة تحت التصفية على الغير والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضحة بالمركز المالي للشركة بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. ثالثاً: ما نسبته ٣% من أي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقة على الشركة والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضحة بالمركز المالي للشركة بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. رابعاً: يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال شهرياً كدفعات تحت الحساب لتسيير أعمال التصفية على أن تُخصم تلك الدفعات من قيمة الأتعاب المستحقة والمُحتسبة للمصفي والمذكورة بالفقرات أعلاه. خامساً: مصاريف التسويق للعقارات والمزادات تتحملها شركة التسويق العقاري مقابل ما تحصل عليه كنسبة ٢.٥% التي يدفعها المشتري والتي تُسمى بالدلالة. سادساً: الوفورات التي أشار إليها المدعي والتي تمثل الفرق بين ما كان سيتفق عليه المصفي السابق لتنفيذ بعض الأعمال وفق عروض أسعار وخلافه وما بين ما نفذه أو سينفذه المدعي أو المقارنة بين المصروفات السابقة لبعض البنود مثل الكهرباء والديزل وخلافه لا يستحق عليها نسبة لأنها من قبيل إدارته لأعمال التصفية المكلف بها، مع مراعاة أن الأتعاب بعاليه لا تشمل مصروفات التصفية أو أتعاب بيوت الخبرة مثل خبراء التقييم العقاري والمحاسبون القانونيون والمحامون والاستشاريون. ، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبيرين نظراً لخبرتهما وممارستهما أعمال التصفية واتفاقهما على النتيجة، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعي والمدعى عليها، ولأنّ المادة: (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ نصّت على أنّه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادّعاء التزوير ، كما ترى الدائرة أن استحقاق المدعي للمبلغ الشهري لا يكون إلا من حسابات شركة الأسواق العقارية التجارية سجل تجاري رقم: (...)، وذلك ابتداءً من تاريخ رفع المدعي للدعوى الماثلة، حيث إنه لم يثبت للدائرة من خلال تقارير الخبراء قيام المدعي بجلب أي تدفقات نقدية للشركة قبل إقامة هذه الدعوى، كما أنه قد ثبت للدائرة تعذر اتفاق الأطراف على تحديد أتعاب المدعي، وكان المتعين على المدعي المبادرة برفع الدعوى لتحديد أتعابه، وحيث إن تأخره برفع الدعوى لا ترى الدائرة معه أن يتم تحميل ذلك لأي طرف فيما عداه، سيما وأن الفترة ما بين تعيين المدعي وتعذر الاتفاق على تحديد أتعابه ورفعه للدعوى ليست بالفترة الطويلة التي يمكن من خلالها النظر في تقدير أجرة مثله عنها، مع محدودية الأعمال التي قام بها وفقاً لتقرير الخبراء، مع رغبة الدائرة تأطير مدة عمل المدعي لكيلا تتجاوز المبالغ الشهرية النسب المقررة للمدعي إزاء أعماله المفندة ضمن نتيجة الخبراء التي أخذت به الدائرة ضمن منطوق حكمها؛ وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه من أطراف الدعوى والخبراء الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه. وأما عن الأضرار المتمثلة في أتعاب الخبرة، فإن الدائرة ترى أن النزاع الماثل، في ظل عدم تحديد الحكم السابق لأتعاب المدعي، وإيعاز ذلك لاتفاق الأطراف مع المصفي، وحيث إنه قد تعذر الاتفاق بينهم، فصار بذلك النزاع الماثل علاوة على الخبرة المنتدبة لازماً لنظر الدعوى، ومما تستلزمه القضية للبت فيها على نحوٍ صحيح، كما أن الثابت للدائرة أن سداد أتعاب الخبراء كان من أموال الشركة المصفاة، وهو ما يعود عليها وعلى أطراف الدعوى بالنفع، مما تنتهي معه الدائرة على النحو الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تحديد أتعاب مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة سجل تجاري رقم: (...) عن أعمال تصفيته لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وفقاً للآتي: أ- ما نسبته ٢.٥% من أي متحصّلات نقدية ناتجة عن قيمة بيع عقارات الشركة وأصولها الثابتة بالإضافة للإيرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فترة التصفية من إيجارات العقارات وكذا ما يخص العقارات أو جزء منها أو الأصول الثابتة الأخرى التي يتم التنازل عنها للغير أو التراضي على توزيعها بين الشركاء أو التعويض عنها وذلك من القيمة السوقية العادلة في حينه. ب- ما نسبته ٣% من أتعاب تحصيل الذمم المدينة المستحقة للشركة على الغير والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضحة بالمركز المالي للشركة المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. ج- ما نسبته ٣% من أي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقة على الشركة والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضّحة بالمركز المالي للشركة المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. د- يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال للمدعي وذلك بشكل شهري على أن تُخصم تلك الدفعات من قيمة الأتعاب المستحقة والمُحتسبة للمصفي والمذكورة بالفقرات أعلاه، وذلك ابتداءً من تاريخ إقامة هذه الدعوى في ١٧ / ١٢ /١٤٤٢هـ وحتى إنهاء أعمال التصفية. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430498199 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٥٨٢ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي يطلب تحديد أتعاب التصفية لصالحه، وفق الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم: (٧٢٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٦هـ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ والذي قضى: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تحديد أتعاب مكتب(...) للمحاسبة والمراجعة سجل تجاري رقم: (...) عن أعمال تصفيته لشركة(...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وفقاً للآتي:أ- ما نسبته ٢.٥% من أي متحصّلات نقدية ناتجة عن قيمة بيع عقارات الشركة وأصولها الثابتة بالإضافة للإيرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فترة التصفية من إيجارات العقارات وكذا ما يخص العقارات أو جزء منها أو الأصول الثابتة الأخرى التي يتم التنازل عنها للغير أو التراضي على توزيعها بين الشركاء أو التعويض عنها وذلك من القيمة السوقية العادلة في حينه.ب- ما نسبته ٣% من أتعاب تحصيل الذمم المدينة المستحقة للشركة على الغير والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضحة بالمركز المالي للشركة المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.ج- ما نسبته ٣% من أي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقة على الشركة والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضّحة بالمركز المالي للشركة المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م.د- يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال للمدعي وذلك بشكل شهري على أن تُخصم تلك الدفعات من قيمة الأتعاب المستحقة والمُحتسبة للمصفي والمذكورة بالفقرات أعلاه، وذلك ابتداءً من تاريخ إقامة هذه الدعوى في ١٧ / ١٢ /١٤٤٢هـ وحتى إنهاء أعمال التصفية.ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن موجزها (١- أقام المدعي هذه الدعوى يطالب بها بتحديد أتعابه كمصفي لشركة(...)التجارية حيث نص الحكم في الدعوى رقم (٧٢٧٠ لعام ١٤٣٦هـ) والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم (٨٠٤ لعام ١٤٤٢هـ) بتعيين المدعي كمصفي لشركة(...) التجارية المحدودة على أن (يتم تحديد أتعاب المدعي بالاتفاق بينه وبين الشركاء وعند تعذر ذلك فتحدد الدائرة أتعاب المصفي على ضوء ما يبذله من جهد وما يتوفر من حصيلة) وقد استلم المدعي التصفية بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ (١/١١/٢٠٢٠م) وكان آنذاك مركز(...) للشركة مسجل لدى الدفاع المدني كمنشأة خطرة يجب إخلاؤه من المستأجرين حفاظاً على الأرواح، وبذل المصفي جهده بدون كلل أو تقاعس وأنجز العديد من الأعمال الصعبة وقدم تقاريره الدورية والربع سنوية لمقام المحكمة وللشركاء بالشركة ما يزيد عن ٢٤ تقرير شاملة وتفصيلية عن أعماله التي أنجزها ولكن الدائرة لم تلتفت لما قام به المصفي من أعمال وحددت أتعابه من تاريخ إقامة هذه الدعوى في ١٧/١٢/١٤٤٢هـ (٢٧/٧/٢٠٢١م) وحتى إنهاء أعمال التصفية، وفي هذا ظلم واضح لموكلي وإضاعة لحقوقه من تاريخ استلامه للتصفية في ١٥/٣/١٤٤٢هـ (١/١١/٢٠٢٠م)، كما أن رأي الخبراء الثلاثة أكدوا على أن المبلغ الشهري (١٥٠,٠٠٠ ريال) يحسب من تاريخ استلام المدعي لأعمال التصفية وهي تاريخ بداية المدعي لعمله الذي قدم فيه الكثير من الأعمال والإنجازات ٢- الأتعاب التي حددتها الدائرة قليلة جداً مقارنةً بما حققه المدعي من أعمال وما سيقوم به: حيث إن أتعاب التصفية تحدد على حسب العمل والجهد المبذول وقد قدم المدعي تقارير عديدة تفصيلية ووافية بكافة الأعمال والإنجازات التي قام بها من تاريخ استلامه أعمال التصفية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يتقاض أتعابه عنها حتى الآن، فقد حدد المدعي أتعابه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مائتا ألف ريال شهرياً تدفع كل أول شهر ميلادي حتى انتهاء التصفية وشطب السجل التجاري للشركة وذلك بخلاف النسبة المئوية الناتجة عن بيع عقارات الشركة أو تحصيل ديون الشركة أو تخفيض ٣ - الطعن في تقرير لجنة الخبراء بسبب مخالفتهم لنص تكليف مقام الدائرة وتجاوز أحد أعضاء اللجنة نطاق العمل المكلفة به: (وبعرض ذلك على الحاضرين أصالة ووكالة عن المدعى عليهم قرروا الاكتفاء وأن الاعتراض لا جديد فيه في حين أفاد المدعى عليه (...) بأن المادة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تفيد بأنه لا يجوز الطعن على تقرير الخبير إلا بالتزوير، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، سوى ما يتعلق بتاريخ استحقاق الأجر الشهري المذكور في الفقرة (د) من منطوق حكم الدائرة الابتدائية، حيث تبين أن جميع الخبراء المعينين اتفقوا على أن المصفي بدأ بأعمال التصفية قبل التاريخ المنصوص عليه في حكم الدائرة الابتدائية (١٧ / ١٢ /١٤٤٢هـ)، واتفقوا كذلك على أن تاريخ تأييد الحكم المتعلق بتعيين المدعي مصفيا والمؤرخ في ٠٥-٠٦-١٤٤٢هــ، الموافق ١٩-٠١-٢٠٢١م؛ كان فيه المصفي قد بدأ فعلياً بأعمال التصفية، وبناء عليه كان على المصفي ألا يبدأ أعمال التصفية إلا بتاريخ تأييد الحكم، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى احتساب المبلغ الشهري من تاريخ التأييد، وبناء عليه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر المؤرخ في ٢٢-٠٤-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٢٨٢٤٥٨٢ مع تعديل الفقرة (د) ليكون: (أولاً: تحديد أتعاب مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة سجل تجاري رقم: (...) عن أعمال تصفيته لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وفقاً للآتي: أ- ما نسبته ٢.٥% من أي متحصّلات نقدية ناتجة عن قيمة بيع عقارات الشركة وأصولها الثابتة بالإضافة للإيرادات التي يقوم المصفي بتحصيلها خلال فترة التصفية من إيجارات العقارات وكذا ما يخص العقارات أو جزء منها أو الأصول الثابتة الأخرى التي يتم التنازل عنها للغير أو التراضي على توزيعها بين الشركاء أو التعويض عنها وذلك من القيمة السوقية العادلة في حينه. ب- ما نسبته ٣% من أتعاب تحصيل الذمم المدينة المستحقة للشركة على الغير والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضحة بالمركز المالي للشركة المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. ج- ما نسبته ٣% من أي مبلغ يتم تخفيضه من رصيد المديونات المستحقة على الشركة والتي كانت قائمة قبل تاريخ استلام المدعي للتصفية والموضّحة بالمركز المالي للشركة المؤرخ في ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م. د- يتم صرف مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال للمدعي وذلك بشكل شهري على أن تُخصم تلك الدفعات من قيمة الأتعاب المستحقة والمُحتسبة للمصفي والمذكورة بالفقرات أعلاه، وذلك ابتداءً من تاريخ ٠٥-٠٦-١٤٤٢هــ، الموافق ١٩-٠١-٢٠٢١م، وحتى إنهاء أعمال التصفية. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث