حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430284395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482767/1443
رقم الحكم:4430284395
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482767 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284395 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم القضية رقم 439482767 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م؛ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع ومستندات للمدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٢٧,٩٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال استناداً على(كشف الحساب والعقد)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 17/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 434291546 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال الى ما سبق تقديمه وسألت الدائرة عن كشف الحساب هل يوجد اعتماد من الطرف الآخر فأجاب بأن الكشف ممهور بتوقيع للمدعى عليه وباطلاع الدائرة على الكشف تبين عدم وجود توقيع؛ فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلب يمينها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) -المثبت بياناته بملف القضية - ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه أكثر من مرة لحضور الجلسة فلم يتم حضوره مما تعده الدائرة ناكلاً وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وحصرها في العقد والكشف الحساب الصادر من موكلته؛ ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره:(27.900) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره:(2790)ريال، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27,900) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، ودفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (2,790) ألفان وسبعمائة وتسعون ريال، واستنادًا على الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، التي نصّت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغه، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، واستنادًا على فقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم وكيل المدعية فتح حساب ائتمان ممهور بختم المدعى عليها وكشف حساب غير ممهور بأي توقيع للمدعى عليها أو ختم، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فذكر أنه يقبلها، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور عدة مرات حسب تقرير البلاغات ولم تحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (27.900) سبعة وعشرون ألفا وتسعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره:(2.790) ألفان وسبعمائة وتسعون ريالا - تمثل قيمة أتعاب المحاماة.وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.