حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253459
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470242197/1444
رقم الحكم:4430253459
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242197 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253459 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470242197 لعام 1444 ه المدعي: شركة الياقوت العتيق للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم مذاق الجوهرة لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (262،102) مائتان واثنان وستون ألفًا ومائة واثنان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المدعية لمنتجات غذائية للمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتحويل قيمتها، إلا أن المدعى عليه رفض رد مستحقات المدعية رغم استلامه للمنتجات)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (241،033) مائتان وواحد وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه. 2- عدد (3) فواتير على مطبوعات المدعية. وقدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: " الإقرار بصحة ما ورد في الدعوى، واستمهل لتقسيط مبلغ المطالبة. " وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/08هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 441381926 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 441932966 وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: (بناء على العلاقة التجارية بين الطرفين – لا يوجد عقد - فقد استلمت المدعى عليها من المدعية منتجات غذائية، وقد ترتب على ذلك مستحقات مالية للمدعية بمبلغ وقدرة (262.102ريال) فقط مائتان واثنان وستون الف ومائة واثنان ريال، مستحقة الأداء في تاريخ31/03/2022، ومن ذات التاريخ وحتى رفع الدعوى القضائية قامت المدعية باستلام بعض المنتجات بموجب فواتير بمبلغ (8931 ريال)، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (30.000ريال) بتاريخ 25/07/2022، فان المبالغ المستحقة للمدعية هي (241.033) ريال، وقد قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها لسداد هذه المديونية الا ان المدعى عليها رفضت ذلك، مما حدا بالمدعية الى اللجوء الى فضيلتكم للمطالبة بمستحقاتها. الاسانيد: مطابقة الرصيد، الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (241.033 ريال) المستحقة للمدعية. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (30000 ريال) اتعاب المحاماة.) هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وطلب الإمهال وتقسيط المبلغ هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: بأن موكله لا مانع لديه من الصلح مع المدعي وبعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (٢٤١،٠٣٣) ريال، في مهلة أقصاها بتاريخ 10/12/2022م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (241،033) مائتان وواحد وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالاً، لذا وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليه والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.