حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430290307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439200356/1443
رقم الحكم:4430290307
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439200356 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430290307 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439200356 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر عن المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وفيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي وقدره (٢٦،٥٣١.١٣) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريالا وثلاث عشرة هللة، سدد منه المدعى عليه (٧١٩٧.١٥) سبعة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وخمس عشرة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (١٩٣٣٣.٩٨) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالا وثمان وتسعين هللة، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه أجاب قائلاً: بينتي المصادقة على المديونية المرفقة هكذا أجاب، وللاطلاع على بينة المدعي وكالة قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة لاحقة حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وذكرت الحاضرة بأنها موكلة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بموجب صلاحياتهم المخولة لهم في تمثيل الشركة أمام القضاء بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس المحرر في تاريخ 24/8/1433هـ الموافق 14/7/2012م المتضمن حق خمسة من مجلس المديرين في توكيل الغير لتمثيل الشركة أمام القضاء، وبسؤال الحاضرة عن رقم وكالتها عن الخمسة أعضاء المذكورين؟ فأجابت بأنها خمس وكالات رقم الأولى(...) ورقم الثانية (...)ورقم الثالثة (...)ورقم الرابعة (...)ورقم الخامسة (...)، وبالاطلاع على بينتها المتمثلة في مجموعة من الفواتير عليها استلامات منسوبة للمدعى عليه، إضافة إلى مصادقة على الرصيد باستحقاق المدعية لمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة محررة بتاريخ 2020/9/30م، وبآخرها ختم وتوقيع المدعى عليه وأن الرصيد المذكور هو المستحَق للمدعية في ذمته، وبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في القضية بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم من دعوى المدعية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المتبقي من ثمن المنتجات البلاستيكية الموردة له من قبلها بمبلغ إجمالي (١٩٣٣٣.٩٨) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالا وثمان وتسعين هللة، وعليه فإن الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الدعوى تعد في حق المدعى عليه حضورية، ولما قدمته وكيلة المدعية من بينات تتمثل في مجموعة من الفواتير عليها استلامات منسوبة للمدعى عليه، إضافة إلى مصادقة على الرصيد باستحقاق المدعية لمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة محررة بتاريخ 2020/9/30م، وبآخرها ختم وتوقيع المدعى عليه والمصادقة على أن الرصيد المذكور هو المستحَق للمدعية في ذمته، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات، وحيث إن المصادقة بالكتابة من المدعى عليه باستحقاق المدعية لأكثر مما تطلبه في هذه الدعوى كاف في قيام دليل الكتابة حجة عليه، إضافة إلى كون المصادقة في حقيقتها إقرار بالمكتوب، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاؤه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمان وتسعين هللة، وبالله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبيا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث