حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430299890

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022201/1444
رقم الحكم:4430299890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022201 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430299890 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله قام بالدخول شريكًا محاصًّا مع المدعى عليه في مؤسسة (...) للتجارة، علمًا بأن اسم المؤسسة باللغة الإنجليزية (...) ولديها أنشطة بهذا الاسم. وتفصيل الشراكة بين موكله والمدعى عليه كالتالي: أ‌. شراكة محاصة من تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٢٩هـ إلى ٠٩/ ٠٩/ ١٤٣٦هـ بنسبة (٣٨%). ب‌. شراكة محاصة بالسوية (٥٠)% لكل من موكله والمدعى عليه بعد تصفية الشراكة عليهما فقط. وأعمال الشراكة (تشغيل مشحمة وغيار زيت، كهربائي سيارات ومركز فحص كمبيوتر)، وأثناء العمل قام المدعى عليه بإنشاء سجلات أخرى ونقل بعض الأعمال عليها لحرمان موكله من حقوقه، وهي على التفصيل الآتي: أ‌. بداية الأعمال على مؤسسة (...) المحولة من اسم مؤسسة(...) إلى الاسم المذكور، رقم السجل (...)، تاريخه ٢٠/ ٠٢/ ١٤٢٩هـ، ب‌. مؤسسة (...) للعقارات، رقم السجل: (...)، تاريخه ١٥/ ١١/ ١٤٣٥هـ، ت‌. مؤسسة (...)للمقاولات، رقم السجل: (...)، وتاريخه ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هــ والفرعين التابعين له – وقد تبَّعهما المدعى عليه لمؤسسة المقاولات لاحقًا مع أنهما أقدم منها وكان كثير من الأنشطة على هذين الفرعين، ث‌. ورشة (...) لصيانة السيارات، رقم السجل: (...)، تاريخه ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥هـ، ج‌. ورشة (...) لكهرباء السيارات، رقم السجل: (...)، تاريخه ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ، ح‌. قام المدعى عليه بإنشاء شركة بنفس الاسم التجاري والقيام بالأعمال بها باسم: شركة (...) للمقاولات، رقم السجل: (...)، تاريخه ١٩/ ٠٣/ ١٤٣٧هـ شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، وأدخل معه شريك آخر. علماً بأن السجل حول إلى شركة في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، خ. فرع محطة (...) للوقود، رقم السجل: (...) تاريخه ٢٧/ ٠٥/ ١٤٣٤هــ. وحيث أنه حتى تاريخ رفع هذه الدعوى لم يقم المدعى عليه بتسليم موكله أرباحه كاملة من الشراكة، فلم يستلم منه إلا حوالي (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً طيلة الشراكة، وكان ينكر شراكة موكله إلى أن ثبتت بموجب حكم قضائي. وطالب بـــ: محاسبة المدعى عليه وإلزامه بتسليم موكله حقوقه من الشراكة كاملة. وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد شركة محاصة بين طرفي الدعوى وطرف ثالث في ٠١/ ١٢/ ١٤٢٩هـ على مطبوعات مشحمة المدعى عليه، مذيل بتوقيع أطراف الدعوى، وختم مشحمة (...)، مصادق عليه من الغرفة التجارية. ٢- عقد شركة تضامنية بين طرفي الدعوى وطرف ثالث في ١٠/ ٠٩/ ١٤٣٦هـ على مطبوعات مؤسسة (...)مذيل بتوقيع أطراف الدعوى. ٣- صك الحكم المؤرخ في ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ برقم القضية (٤٥٩٩)، وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤١هـ المؤيد من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض والذي يقضي بثبوت شراكة موكله شريكاً محاصاً للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة ووكيله، وبسؤال وكيل المدعي عن تحويل المؤسسة محل الدعوى إلى شركة؟ ذكر بأن الدعوى قيدت ضد مؤسسة ولا علم له بتحويلها إلى شركة، وطلب مخاطبة الجهات للإفصاح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب محاسبة المدعى عليه وتسليمه المستحقات، استنادًا إلى الحكم المشار إليه أعلاه بإثبات شراكة المدعي، وبما أنه ثبت للدائرة تحويل المؤسسة إلى شركة بذات السجل،، وحيث أن نظام الشركات قد رسم في المادة (٢٦) الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه على مركز الشركة و على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، وحيث يمكن التوصل للغرض من طريق آخر وهو اطلاع الشريك على المستندات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبة بما يتبين له، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم لا يقضي على حق المدعية ولا يحول بينهم وبين المطالبة بحقها المشروعة لذا يمكنها المطالبة بهذه الحقوق بعد إثباتها وتحديدها بالطريق التي مكن النظام منها وهو الاطلاع على الأوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وفق لما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430299890 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٦ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ في القضية رقم (٤٤٩٠٢٢٢٠١) وتاريخ ١٢ /٠١ /١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي محاسبة المدعى عليه وتسليم موكله مستحقاته من الشراكة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وكالة، وتمسك المستأنف بما ورد في لائحة اعتراضه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٦ / ٠٣ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٤٩٠٢٢٢٠١) بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢٩٧٠٣) والقاضي بـعدم قبول هذه الدعوى، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث