حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430301634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430301634
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470232346لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301634 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم4470232346لعام1444ه المدعي: حسام عبدالسلام محمد جمعه المدعى عليه: شركة المرجع الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار في قسم جراحة اليوم الواحد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في قسم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد استثمار المبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (عدم استلام المدعى لراس المال والارباح)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي". هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 07/ 04/ 1444 هـ،، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم (441831527) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (435552373)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفة ما نصه" الوقائع: بتاريخ: 01/ 06 / 2016م تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب عقد استثمار محدد المدة يبدأ من تاريخ: 01/06/2016م وينتهي بتاريخ 31/05/2020، وبموجب هذا العقد يقوم المدعي بتمويل المدعى عليها بمبلغ (900،000) تسعمائة الف ريال سعودي وذلك لغرض استثمار هذا المبلغ في قسم جراحة اليوم الواحد لدى المدعى عليها مقابل نسبة (7,5%) سبعة ونصف بالمائة من صافي الأرباح سنويا توزع في نهاية كل سنه ميلادية، المدعي سدد كامل مبلغ الاستثمار البالغ (900،000) ريال بموجب الشيك رقم (872947) المسحوب على البنك السعودي الفرنسي، الا آنه رغم انتهاء عقد الاستثمار فان المدعى عليها حتى هذا التاريخ ممتنع عن اجراء المحاسبة مع المدعي ولم تقم بسداد المدعي مبلغ الاستثمار ولا حصة المدعي في الأرباح الناشئة عن الاستثمار طبقاً لما هو متفق عليه بالمادة الخامسة والسادسة والثامنة من عقد الاستثمار.الأسانيد: - عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين - صورة عن الشيك رقم: (872947) - صورة عن اشعار المطالبة مرسل الى المدعى عليها. الطلب: لكل ما تقدم، التمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها: 1- سداد المدعي مبلغ الاستثمار وقدره (900،000) تسعمائة ألف ريال 2- اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (120.000) ريال" هكذا ادعت، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: ما ذكرته وكيلة المدعي من العلاقة التعاقدية واستلام موكلتي مبلغا قدره: (900.000) ريال؛ صحيح، وأطلب مهلة للجواب عن الدعوى تفصيلا، فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية وحتى تاريخه، وبيان مآل الشراكة وهل جرى تصفية الحقوق بشكل دوري، والمبالغ المسلمة والمستلمة والمتبقية، وبيان مستحقات المدعي حتى تاريخه وذلك خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن عليها الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ففهما ذلك واستعدا وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (435552373)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (441831527)؛ هذا وبسؤال الحاضرة، هل دخول موكلك في العقد مع المدعى عليها كان بعد قيام نشاط، وكيان المدعى عليها ؟ فأجابت بقولها: نعم، هكذا أجابت، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره: تسعمائة ألف (900،000) ريال، المسلّم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في قسم جراحة اليوم الواحد لدى المدعى عليها مقابل نسبة (7,5%) سبعة ونصف بالمائة من صافي الأرباح سنويا توزع في نهاية كل سنه ميلادية، بالإضافة للمطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن الثابت وبعد سؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن العلاقة التي تجمع بين المدعي والمدعى عليها ؛ أفادت بأن موكلها قام بتسليم رأس ماله -محل المطالبة- للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس شركتها، ومايحلق ذلك من قيمة الشركة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها ونحو ذلك، كما أن وكيلة المدعي قررت، بأنّ: دخول موكلها في العقد -محل النزاع- مع المدعى عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعى عليها، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي تدّعيها المدعية ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث أنها تتبع - في الأصل- للطلب الأصلي -قبولاً وعدماً- وحيث انتهت الدائرة إلى عدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى الأصل، لذا فالمطالبة بأتعاب المحاماة تبعٌ لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.