حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430532750
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430532750
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439450336 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532750 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم439450336 لعام1443ه المدعي: عبدالرووف عثمان الشنتف المدعى عليه: زهير إبراهيم عبدالله مسلم عزه عادل حسن زمو زياد زهير إبراهيم مسلم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة مدمج النظم الذكية ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب ترخيص (١٠٢٠٣٠٠٨٣٤٧١)على المدعى عليهم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم نقل المؤسسة الى اسم المدعى عليهم حتى تاريخ)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ، مما تسبب بـ(بقاء المؤسسة على اسم المدعي تسبب لي بإضرار بالغة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بقاء المؤسسة باسم المدعي).وطالب بـإلزام المدعى عليه بنقل المؤسسة الى اسمه،وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد البيع بتاريخ 1/6/2017م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الاتفاقية المذكورة موضوع الدعوى صحيحة وبأننا قمنا بكل ما هو مطلوب منا علما بأن المؤسسة تم نقلها الى الشريك زهير على ان يقوم بعدها بتحويلها الى شركة وادراجنا كشركاء حسب الاتفاق ولكنه لم يقم بأي شيء مما هو منصوص عليه بالاتفاق وعليه فنحن متضررون كما المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، و بسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب سأرسل جوابي عبر الدردشة وبالاطلاع عليها جاء فيها ما يلي:(بموجب الاتفاقية المؤرخة 7/6/1439هـ باع موكلي (المدعي) وتنازل عن مؤسسة مدمج النظم الذكية المملوكة له بموجب السجل التجاري رقم(...)بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم(01-102030083471)على المدعى عليهم وقد تعهد المدعى عليهم باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لنقل المؤسسة من اسمه ومن ثم تحويلها الى شركة وطنية ذات مسئولية محدودة،وبناء عليه قام موكلي بإصدار قرار انهاء مشروع استثماري طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي برقم (77992) وتاريخ 11/2/1439هـ وقد تم نقل المؤسسة الى المدعى عليه زهير واستمر بإدارتها مدة تقارب العامين،ثم تفاجأ موكلي بإعادة سجل المؤسسة الى اسمه،وعليه فقد تقدم موكلي بدعوى للمحكمة الإدارية بالرباض ضد وزارة التجارة وصدر الحكم الابتدائي له بإلزام وزارة التجارة بإعادة السجل الى اسم المدعى عليه زهير، الا ان محكمة الاستئناف الإدارية الغت الحكم ورفضت الطلب لانقضاء المدة النظامية لرفع الدعوى امام المحكمة الإدارية، عليه وحيث ان البيع تم صحيحا وتم نقل سجل المؤسسة للمدعى عليه زهير وادار المدعى عليه المؤسسة فترة من الزمن،وحيث ان موكلي متضرر من بقاء سجل المؤسسة على اسمه ولا يعلم ماذا تحملت من ديون وهي باسم المدعى عليه،وحيث ان الضرر يزال فإننا نطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليهم نقل سجل المؤسسة التجاري عن اسم موكلي،وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه ثم يقدم وكيل المدعي رده فاستعدا بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 27/12/1443هـ وملخصها: بالإشارة الى طلبكم إضافة المرفقات في ملف القضية ليتمكن المدعى عليهم من الاطلاع عليها،عليه نرفق لفضيلتكم المستندات ادناه.1_عقد البيع.2- حكم محكمة الاستئناف.3- حكم المحكمة الإدارية.4-قرار إنهاء أوضاع مشروع استثماري.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 3/1/1444هـ وملخصها: وردت مذكرة من عبدالله خالد بن عبدالعزيز الجريوي في تاريخ 1444/01/03 وملخصها:أولاًالدفوع الشكلية:1- الدفع بعدم الاختصاص: حقيقة الدعوى هي اعتراض على قرار وزارة التجارة المتضمن إعادة نقل ملكية مؤسسة مدمج النظم الذكية من المدعى عليه إلى المدعي، وقد تقدم المدعي بالاعتراض على هذا الإجراء أمام المحكمة الإدارية، وتم الحكم بعدم قبول دعواه، وعليه أقام ذات الدعوى مجددًا أمام فضيلتكم ليطلب طلبًا متضمنا إبطال القرار الإداري بإعادة نقل ملكية المؤسسة إلى موكلي، وهذا خارج عن اختصاص المحكمة التجارية. 2- الدفع بعدم القبول: لعدم تقديم أي إخطار للمدعى عليه، وعدم اللجوء إلى المصالحة ابتداءً، قبل قيد الدعوى وعليه فإن الدعوى غير مقبولة شكلا. ثانياً الدفوع الموضوعية: 1- حقيقة هذه الدعوى هي طلب المدعي للتخارج وإخلاء مسؤوليته من الشركة، وسبق أن تقدم بذات الدعوى أمام المحكمة التجارية في الدعوى رقم (9675) لعام 1439هـ ويطلب فيها إلزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال مقابل مبالغ تم ضخها في المؤسسة ويطلب بنقل ملكية المؤسسة إلى موكلي، وتم رفض دعواه بتاريخ 19/8/1440هـ وسببت الدائرة حكمها أنه لا يحق للمدعي مطالبة أحد الشركاء منفردًا ولوجود عدة عقود من مبايعات وشراكات وتصرفات على المحل المعقود عليه وبالتالي لا يمكن إجابة طلبات المدعي إلا وفق قواعد التصفية والمخارجة، وهو مالم يقم به المدعي، وإنما تحايلًا منه طلب أمام المحكمة الإدارية نقل ملكية المؤسسة إلى موكلي ولم تقبل، ثم أقامها مجددًا أمام المحكمة التجارية -بهذه الدعوى- وهذا كله لكي تخارج منها تمامًا خلافا لما حكم به في تلك الدعوى، وبذلك لم يثبت تخارج المدعي وخلو ذمته، لا سيما أن المبالغ التي ضخها المدعي في الشركة كانت قرضًا من موكلي، حيث أقرض موكلي المدعي مبلغًا وقدره (700,000) سبعمائة ألف دولار "أي (2,625,000) مليونان وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال". 2- الاتفاقية التي أشار إليها المدعي بتاريخ 7/6/1439هـ لم ترفق بالدعوى وموكلي لا يتذكر أي اتفاقية جرت بهذا التاريخ لا سيما أن المدعي لم يوضح أطراف هذه الاتفاقية وهي مسألة جوهرية للنظر في مسألة الصفة، وهل تكون الدعوى في مواجهة موكلي لوحده أم هناك أطراف أخرى، لذلك نطلب إرفاقها (رغم تمسكنا بأن المحكمة التجارية قد فصلت في الدعوى بوجوب طلب التصفية والتخارج ابتداءً، وقد جاء الحكم بعد الاطلاع على جميع التصرفات التي جرت بين الأطراف)، و يوجد العديد من العقود والتصرفات التي جرت على مؤسسة مدمج النظم الذكية منها على سبيل المثال: (عقود بتاريخ 20/5/1435هـ، وعقود بتاريخ 26/4/1438هـ، وعقود بتاريخ 29/5/1438هـ، وخطابات من وزارة الاستثمار بتاريخ 12/2/1439هـ، وإقرار من المدعي بتاريخ 25/2/1439هـ، وقرض بتاريخ 7/12/2016م، وعقد بتاريخ 7/9/1439هـ، وحكم قضائي بتاريخ 9/5/1440هـ، وحكم قضائي بتاريخ 19/8/1440هـ، وخطاب من وزارة التجارية في 6/11/1440هـ، وحكم من محكمة التنفيذ بتاريخ 3/7/1442هـ)، ونظرًا لوجود العديد من العقود المختلف فيها بين الأطراف وبشأن صحتها ووجود أطراف آخرين في هذه العقود، ونظرًا لوجود عدة قضايا بين الطرفين فيما يخص هذه المؤسسة من مطالبات مالية بدفع الحصص، وطلبات بإعادة مبالغ تم ضخها في الشركة، ووجود قروض بين الشركاء، ووجود عدة عقود متناقضة في بنودها من مبايعة وشراكة وقرض بين عدة أطراف، ولوجود الخلاف الظاهر بين الشركاء، ولما كانت المحكمة التجارية بعد ذلك كله قررت الدعوى(9675)لعام 1439هـ بموجب الحكم الصادر بتاريخ 19/8/1440هـ أن للمدعي أن يطلب التخارج من الشركة لتصفية التعاملات بين أطراف العقود المتعددة ابتداءً، ولا معنى لمطالبة أحد الأطراف بشكل منفرد، ولثبوت وجود قرض من المدعى عليه زهير للمدعي عبدالرؤوف الشنتف وقد تم ضخها بالمؤسسة محل الخلاف في ظل ملكية المدعي لها، وعليه فإن نقل ملكية المؤسسة يتطلب ثبوت التخارج صراحةً، وهذا ليس من باب المماطلة والإنكار، وإنما لوجوب تصفية العقود والتعاملات المختلطة بين جميع الشركاء قبل النظر في نقل ملكية المؤسسة لأن التخارج يثبت بمجرد نقلها. ولذلك فإنا نطلب من فضيلتكم/ أصليًا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية، لما هو موضح في الدفع الشكلي. احتياطي أول: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الإخطار أو اللجوء للمصالحة. احتياطي ثاني: الحكم برفض الدعوى، لوجوب طلب التصفية والتخارج ابتداءً بناء على الحكم رقم 9675/1439هـ، الصادر بتاريخ 19/8/1440هـ.ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 26/1/1444هـ وملخصها: أولاً/ من حيث الدفوع الشكلية التي أوردها المدعى عليه زهير في مذكرته 1- من حيث إقامة دعوى لدى المحكمة الإدارية فهي ضد وزارة التجارة وليس المدعى عليه زهير، ومضمونها إلزام وزارة التجارة بإعادة تسجيل المؤسسة باسم زهير حيث ان المؤسسة نقلت لاسم المدعى عليه زهير بتاريخ 17/4/1439هـ وتم اعادتها لاسم المدعي بتاريخ 17/10/1440هـ بسبب انكار المدعى عليه زهير موافقته على النقل، وعليه حكمت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة التجارة بإعادة ملكية المؤسسة الى المدعى عليه زهير، الا ان محكمة الاستئناف الإدارية ألغت الحكم وحكمت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المدة المحددة نظاما، وعليه فان من حق المدعي وهو متضرر ان يتجه للقضاء الشرعي للفصل في موضوع دعواه سيما وان حكم محكمة الاستئناف الإدارية كان شكلا وليس موضوعا. 2- اما من حيث عدم تقديم اخطار للمدعى عليه فهو غير صحيح، والثابت لدى فضيلتكم اثبات تقديم المصالحة. ثانياً/ من حيث جوابه عن الموضوع فان ما ذكره المدعى عليه زهير كله كلام مرسل حيث ان الدعوى التي أشار اليها فإنها مطالبة بثمن المؤسسة وليست بنقل المؤسسة، وهو يقر في نفس الدعوى التي أشار اليها (بانه يتمسك بالعقد الأخير) وهو العقد المقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى، كما ان موكلي صدر له حكم بإلزام المدعى عليه زهير بان يدفع للمدعي ثمن بيع المؤسسة مبلغا وقدره (9,75000) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال وذلك في القضية (9750) لعام 1439هـ والمؤيد بالقضية رقم (2355) لعام 1440هـ. ثالثاً/ الطلبات حيث ان البيع ثابت ولان الأصل في العقود لزومها على طرفيها وحيث ان في بقاء المؤسسة على سجل موكلي ضرر بالغ به عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بنقل المؤسسة الى اسمه وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، و بسؤالهما هل لديهما مزيد اضافه اجابا نكتفي بما قدموا عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و ما قدمه الطرفان طلبت الدائرة من المدعى عليه ان يقدم جوابه بشكل واضح على العقد الأخير المبرم بتاريخ 7/9/1439 هـ على ان يقدم خلال 7 أيام ثم على المدعي الرد خلال المدة مماثلة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 16/3/1444هـ وملخصها: نفيد فضيلتكم بأن الاتفاقية المذكورة موضوع الدعوى صحيحة وبأننا قمنا بكل ما هو مطلوب منا علما بأن المؤسسة تم نقلها الى الشريك زهير على ان يقوم بعدها بتحويلها الى شركة وادراجنا كشركاء حسب الاتفاق ولكنه لم يقم بأي شيء مما هو منصوص عليه بالاتفاق وعليه فنحن متضررون كما المدعي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في16/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه ذكر وكيل المدعي بان لديه اضافه نصها: ان جواب المدعى عليه يتضمن الإقرار بصحة العقد،اما الحديث عن عقود متضاربة واطرافها مختلفة فلا محل له في هذه الدعوى حيث ان العقد هو العقد الأخير وهو ناسخ لكل ما سبقه على افتراض صحة زعم المدعى عليه،ومما يثبت ذلك جليا الحكم الصادر بإلزام المدعى عليه بثمن المؤسسة،و بعرض ذلك على المدعى عليه وكاله هل لديه اضافه ذكر بان ما ذكره المدعي ان العقد المذكور الذي استند عليه المدعي وهو العقد الأخير في الحقيقة لم يتم العمل به و ذلك لوجود عقود كثيرة بين الطرفين و لم يعمل بها جميعا و لذلك في القضية التي نظرت امام المحكمة التجارية لدى الدائرة الثانية كان يذكر المدعي بان العقود مكمله لبعضها و في هذه الدعوى يذكر ان العقد ناسخ للعقود السابقة،و قد نص الحكم السابق بانه ليس للمدعي الا التصفية او المخالصة،و قد ذكر المدعي باننا قمنا بإرفاق حكم قضائي يتضمن إلزام المدعى عليهم بالسداد مبلغ بيع ثمن المؤسسة كما قدم المدعي ما نصه: ان حجية اثبات الشراكة في الشركات النظامية يشترط له توثيق هذه الشراكة لدى كاتب العدل وفقا للبند الثاني من العقد، والواقع أن المدعي لما استمر بأعمال الشركة وتعرضت للديون رغب في نقلها وتحميل الشركاء مسؤولية هذه الديون تخلصا منها، وقد سبق للمدعي محاولة التخلص من المؤسسة وتم رفض طلباته بعدة أحكام صادرة من القضاء الإداري وكذلك المحكمة التجارية، وبعد هذه التعاملات كافة صدر حكم قطعي بتاريخ 19/8/1440هـ المتضمن رفض دعوى المدعي وأنه يجب ابتداءً طلب التخارج من هذه المؤسسة لوجود عدد من التعاملات والتصرفات والشراكات والمبايعات على المعقود عليه واختلاف الأطراف فيه، ولا يمكن إجابة طلب المدعي إلا وفق قواعد التصفية والمخارجة، وهذا الدفع ليس من باب المماطلة والإنكار، وإنما لوجوب تصفية العقود والتعاملات المختلطة ومعرفة منشأ هذه الديون التي يدعي المدعي أنها بسبب موكلي، ونتمسك بذلك قبل النظر في نقل ملكية المؤسسة لأن التخارج يثبت بمجرد نقلها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بنقل المؤسسة الى اسمه،وتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن الاتفاقية المذكورة موضوع الدعوى صحيحة وبأننا قمنا بكل ما هو مطلوب منا علما بأن المؤسسة تم نقلها الى الشريك زهير على ان يقوم بعدها بتحويلها الى شركة وادراجنا كشركاء حسب الاتفاق ولكنه لم يقم بأي شيء مما هو منصوص عليه بالاتفاق وعليه فنحن متضررون كما المدعي،وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بنقل المؤسسة الى اسمه، وقدم بينته المتمثلة في العقد المؤرخ في 7/9/1439هـ الممهور بتوقيع المدعى عليه،وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" لا سيما وأن المدعى عليه قد ذكر في الحكم الصادر من المحكمة التجارية مانصه: (أن جميع العقود تم إلغائها بموجب الاتفاقية المؤرخة في 7 / 9 / 1439هـ) وهو العقد محل الاستناد عليه في هذه الدعوى. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض عن الضرر،وبما أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما،وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع ركن الضرر وما تطمئن الدائرة به حيث أن ركن الضرر هو الذي يقدر به التعويض ويستحق به المال المعوض وهو ما لم يثبته المدعي فيكون منتف بحقها، وعلى فرض ثبوته فلا بد أن يكون التعويض والمبلغ المطالب مقارب للضرر المتحقق فعلاً حيث أن ما طلبه المدعي لا يعدو كونه تقدير جزافي لا يرتكن على مستند أو ضرر حقيقي ولما كان التعويض هو إحلال مال مكافئ مقابل مال مفقود وهو مشروع لجبر الضرر وما لحق بالمضرور من خسارة فإنه يتضح جلياً غياب ركن الضرر في طلب التعويض. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي إلزام كلا من: زهير إبراهيم عبدالله مسلم هوية وطنية رقم (...) وعزه عادل حسن زمو هوية وطنية رقم (...) و زياد زهير إبراهيم مسلم هوية وطنية رقم (...) بإتمام إجراءات البيع الواردة في العقد المؤرخ في 7/9/1439هـ بنقل ملكية السجل تجاري رقم (...) إليهم. لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430532750 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم439450336 لعام1443ه المدعي: عبدالرووف عثمان الشنتف المدعى عليه: زهير إبراهيم عبدالله مسلم عزه عادل حسن زمو زياد زهير إبراهيم مسلم الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 23 /04 /1444 هـ في القضية رقم (439450336) وتاريخ 22 /10 /1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بنقل سجل المؤسسة التجارية باسمهم، وتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى (إلزام كلا من: زهير إبراهيم عبدالله مسلم هوية وطنية رقم (...) وعزه عادل حسن زمو هوية وطنية رقم (...) وزياد زهير إبراهيم مسلم هوية وطنية رقم (...) بإتمام إجراءات البيع الواردة في العقد المؤرخ في 07 /09 /1439هـ بنقل ملكية السجل تجاري رقم (...) إليهم)، وبتسليم وكيل المدعى عليه زهير بن إبراهيم مسلم نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض طلب فيها الحكم برفض الدعوى لوجوب طلب التصفية والتخارج ابتداءً؛ بناً على الحكم رقم (9675) عام 1439هـ الصادر بتاريخ 19 /08 /1440هـ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفقا المقرر نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا أما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف ترى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر ؛ باعتبار أنه لايمكن نظاما نقل سجل المؤسسة لأكثر من مالك، ولتعلق المؤسسة بذمة مالكها، مما تنهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية، والحكم بعدم قبول الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430282582) المؤرخ في 23 /04 /1444 هـ في القضية رقم (439450336)، القاضي بـإلزام كلا من: زهير إبراهيم عبدالله مسلم هوية وطنية رقم (...) وعزه عادل حسن زمو هوية وطنية رقم (...) وزياد زهير إبراهيم مسلم هوية وطنية رقم (...) بإتمام إجراءات البيع الواردة في العقد المؤرخ في 07 /09 /1439هـ بنقل ملكية السجل تجاري رقم (...) إليهم. ثانيا ً: عدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.