حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430306520

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053180/1443
رقم الحكم:4430306520
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053180 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306520 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣١٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن علي القعود، بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أنه صدر ضد مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) التي كان يملكها (...) الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ القاضي بشطب السجل التجاري للمؤسسة، ثم بعد ذلك تنازل (...)عن المؤسسة للمدعى عليه، ثم حول المدعى عليه المؤسسة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بموجب شهادة السجل التجاري وبموجب عقد التأسيس المقدم بتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤١هـ، ثم اشترت المدعية كامل حصته في الشركة بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٢هـ بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب ملحق العقد المبين فيه حقوق والتزامات الشركة وذلك نظير ثمن إجمالي قدره ستة ملايين ريال سعودي دفعتها المدعية للمدعى عليه بمجلس العقد (بند رقم ٤) بموجب حوالة بنكية على حسابه الشخصي، ثم عدل عقد التأسيس بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٢هـ، وحيث أقر المدعى عليه بمسؤوليته عن أي التزامات لم تذكر بملحق العقد(بند رقم ٦) كما أقر المدعى عليه بأن حصته المبيعة خالية من الرهونات والحجوزات وأي حقوق للغير وأقر بمسؤوليته في حال ظهر خلاف ذلك (بند رقم ١٦/٢)، كما اتفق الطرفان على أن لا يعتبر هذا العقد نافذًا وملزمًا إلا في حالة التوقيع على باقي ملاحق هذا العقد (بند رقم ١٨). وحيث نما إلى علم المدعية مؤخرًا صدور الحكم رقم (٤٠١٥٧٠) تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ في الدعوى رقم (٣٧٣١٨٢٧٦٩) والمقيدة في المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣٧هـ والمتضمن شطب سجل الشركة محل العقد لمخالفتها نظام مكافحة التستر (مرفق بالنظام). وحيث أن ذلك من العيوب الجوهرية التي أخفاها المدعى عليه عن المدعي وقت تحرير عقد البيع والتي لو علمها المدعي في وقتها ما أقدم على إتمام عملية شراء الشركة إذ كيف يشتري شركة سجلها التجاري محكوم عليها بالشطب بموجب عقوبة قضائية، وحيث يعتبر ذلك من قبيل التغرير والتدليس الموجب للفسخ لوجود العيب والتدليس والتغرير. وحيث جرى نص البند رقم (١٨) من عقد البيع بما يلي" لا يعتبر هذا العقد ناجز وملزم حتى استكمال توقيع كافة الملحقات بما فيها ١- ملحق الأصول. ٢- ملحق مستحقات الشركة. ٣- ملحق التزامات الشركة. وحيث أقر وكيل المدعى عليه بعدم توقيع ملحقات العقد المنصوص عليها في البند (١٨) ما يعد معه هذا العقد غير ملزم للمدعية كون المدعى عليه لم يقم بتحرير الملحقات المنوه عنها في البند (١٨) من العقد. وحيث أن عقد البيع من العقود الملزمة للطرفين ما يعني وجود التزامات متقابلة على كل طرف من أطراف العقد، وحيث أن المدعية قد أوفت بالتزامها بدفع ثمن المبيع فقد كان يجب على المدعى عليه أن يوفي بالتزامه بتوقيع ملاحق العقد حسب ما تم النص عليه في البند الثامن عشر من عقد البيع وهوما لم يحدث حتى تاريخه رغم المطالبات الكثيرة للمدعى عليه ولكن كان يتحجج بحجج واهية، وحيث تم إخطار المدعى عليه بفسخ العقد وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التعاقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه لهذا الإخطار وفق ما تم النص عليه بنظام المحاكم التجارية. بناء على ما سبق فإنني أطلب من المحكمة الموقرة إثبات فسخ العقد لما تم بيانه أعلاه"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر صالح الباز بالوكالة رقم (...) عن وكيل (...) بصفته مديرًا في الشركة المدعية، كما حضر (...) بالوكالة رقم(...)عن وكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية توضيح أثر الحكم المشار إليه على عقد البيع الذي يطلب فسخه، وتقديم ما يثبت ذلك الأثر، وذلك في مذكرة تقدم كطلب على القضية وترسل على بريد الدائرة مع مشاركة بريد خصمه خلال خمسة أيام على أن يجيب وكيل المدعى عليها بالطريقة نفسها عن الدعوى وعن مذكرة المدعي بعد ذلك خلال خمسة أيام، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يقدما ما طلب منهما في الأجل المحدد، ثم قدم وكيل المدعية صورة من خطاب شركة (...)الخاصة الموجه للشركة المدعية التي تملك شركة (...) بالاعتذار عن شراء حصة(٤٠%) من شركة (...) لوجود حكم شرعي قطعي بشطب السجل، وذكر أن عقد الاتفاقية مع شركة (...)موجود لكن اعتذروا عن إتمامه بسبب الحكم، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول دعوى المدّعية شكلاً لعدم المصالحة. واحتياطياً: بصرف النظر عن دعوى المدّعية لعدم صحتها وكيديتها، مع إلزامها بأن تدفع أتعاب التقاضي، وحاصلها:" إشارة إلى الدعوى رقم/ ٤٣٩٠٥٣١٨٠، والمنظورة أمام دائرتكم الموقرة، والمقامة من شركة (...)، سجل تجاري رقم/ (...)، ضد موكلي/ (...)، ورداً على ما ذكره وكيل المدعية بلائحة دعواه فإننا نوجز ردنا في الآتي: الدفع الشكلي: ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدّعية للمصالحة قبل رفع الدعوى، حيث إن الدائرة الموقرة لو تمعنت في المواد المتعلقة بتنظيم مسألة قيد الدعوى لتبين لها أن المنظم عندما أوجب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى كان يبتغي من ذلك إنهاء الدعاوى بالصلح قبل اللجوء إلى المحكمة، فقد يكون لدى أطراف الدعوى مواطن اتفاق، وبالتالي قد يتوصل الأطراف إلى حل قبل اللجوء للمحكمة، وحيث نصت المادة (٨/١) من نظام المحاكم التجارية على أن "إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وحيث إن الثابت أن المدّعية لم تذهب للمصالحة قبل رفع الدعوى، وبالتالي لم يتحقق في هذه الدعوى ما ابتغاه المنظم فيما فرضه في النظام، وعليه تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم اكتمال شروط قيدها، وهو ما نلتمس معه من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً لما هو موضح أعلاه، وفي حال رأت الدائرة ناظرة الدعوى وجه لنظر الدعوى بعد ما بيناه وما دفعنا به أعلاه، فإننا نوجز ردنا في الآتي: الدفوع الموضوعية: أولاً: ما ذكره وكيل المدّعية من أنه صدر ضد مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم/ (...)، التي كان يمتلكها (...) الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٠هـ، القاضي بشطب السجل التجاري للمؤسسة، فإننا نجيب بأن موكلي لا يعلم عن هذا الحكم أي شيء، ولا يستقيم عقلاً أن يعلم موكلي بأن سجل المؤسسة سالفة الذكر قد صدر به حكم بالشطب ثم يُقبل على شرائها. أصحاب الفضيلة: أن وكيل المدّعية لم يبين للدائرة تاريخ معرفة موكلته بالحكم المشار إليه أعلاه، مشفوعاً بالمستندات، وهو ما نلتمس معه من فضيلتكم إلزام المدّعية بالإفصاح عن تاريخ معرفة هذا الحكم وكيف نمى لعلمها معرفته، بالمستندات والبيانات كون هذا الطلب مؤثراً في الدعوى. ثانياً: ما ذكره وكيل المدّعية من أنه اشترى من موكلي شركة (...) بستة ملايين ريال، دفعتها المدّعية لموكلي بمجلس العقد، فغير صحيح، ونأمل من المدّعية تقديم صورة الحوالات أو الشيكات التي تدل على تسليم المدّعية هذا المبلغ لموكلي. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدّعية من عدم تسليم موكلي ملحقات العقد، فغير صحيح؛ فالمدّعية استلمت من موكلي كامل المستندات التي تخص الشركة بما فيها ملحقات العقد، فضلاً عن وجود قضية منظورة أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بخصوص هذا الموضوع، ومقيدة برقم/ ٧٦٩٦، وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ رابعاً: ندفع بكيدية الدعوى وعدم صحتها للأسباب الآتية:١- بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢هـ، توجه (...)، مدير الشركة المدعية الى وزارة التجارة والاستثمار لتعديل عدد الحصص بعقد التأسيس (مرفق رقم١- عقد تأسيس)٢- بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢هـ، قامت المدّعية باستصدار إفادة من وزارة التجارة، تفيد بتحويل (...) من مؤسسة فردية إلى شركة شخص واحد (مرفق رقم٢- صورة الإفادة)٣- بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٢هـ، توجه (...)، مدير الشركة المدعية، لوزارة التجارة من أجل إضافة شريك على السجل المذكور (مرفق رقم٣- صورة عقد التأسيس)٤- تم الاستعلام عن رقم السجل التجاري (...) رقم/ (...)، على موقع وزارة التجارة والاستثمار، وتبين أنه نشط وساري المفعول، وبإمكان فضيلتكم التأكد من ذلك بالكتابة لوزارة التجارة. ٥- قامت المدّعية بسحب قروض قبيل رفع هذه الدعوى، من البنك (...)، وذلك بضمان شركة (...)، التي يطالب بفسخ عقدها، مما يؤكد سوء نية المدّعية، وتفاصيلها كالآتي: بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١٥٩,٣١٤.٢٧) مائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وسبعة وعشرون هللة. (مرفق رقم ٤- صورة قيد القرض) وبتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١٥٩,٣١٤.٢٧) مائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وسبعة وعشرون هللة. (مرفق رقم ٥- صورة قيد القرض) وبتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٤١,٦٤٠.٤٩) مائتان وواحد وأربعون ألف وستمائة وأربعون ريال وتسعة وأربعون هللة. (مرفق رقم ٦- صورة قيد القرض) وبتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٦٦,٠٥٢.٧٩) ستة وستون ألف واثنان وخمسون ريال وتسعة وسبعون هللة. (مرفق رقم ٧- صورة قيد القرض) ٦- أقام موكلي (بصفته صاحب مؤسسة (...)) دعوى على المدّعية، وقيدت لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم/ ٤٢٨٠٧٦٢٤، وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢هـ، وصدر فيها الصك رقم/ ٤٢٩٢٠٧٢٤٣، القاضي بإلزام المدّعية بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره (٨,٦٢٩,٥٣٥) ثمانية مليون وستمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال، وهو ما دفع المدّعية لإقامة هذه الدعوى الكيدية للتهرب من الأحكام الصادرة بشأن هذا الدين الخاص بشركة (...) (مرفق رقم ٨- صورة الحكم) أصحاب الفضيلة: نود أن نوضح لفضيلتكم أن المدّعية استفادت من شركة (...) بعشرات الملايين منذ تاريخ شرائها، حيث بلغت مبيعاتها خلال عام ٢٠١٩م مائتان وأربعون مليون ريال، كما بلغت مبيعاتها من بداية عام ٢٠٢٠م حتى تاريخ بيعها في ٠١/٠٩/٢٠٢٠م، مبلغ وقدره مائة وثمانون مليون ريال، مما يؤكد على أن المدّعية قد استفادت من الشركة التي تريد فسخ عقدها عشرات الملايين من الريالات، فضلاً عن ثبوت استفادها بقروض نمت لعلم موكلي عن طريق البريد الإلكتروني الذي ما زال مسجل لدى البنك (...)، بالإضافة إلى أنه لا يخلو أن تكون المدّعية قد أقدمت على إبرام العديد من العقود والاتفاقيات مع الآخرين التي يجهلها موكلي، والتي قد يترتب عليها الإضرار البالغ لموكلي. أصحاب الفضيلة: إن المدّعية لم توضح للدائرة الأضرار الواقعة عليها، وعلاقة موكلي بهذه الأضرار إن وجدت، وأثر الحكم المرفق الذي لا يعلم موكلي عنه شيء، وعلاقة السببية بينها، كما لم توضح أثر الحكم المشار إليه على عقد البيع، وبيان ما يثبت ذلك الأثر، لا سيما أن السجل ما زال سارياً وما زالت المدّعية تتربح من ورائها، الأمر الذي يخلص منه لصرف النظر عن دعواها. وعليه وحيث أثبتنا لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدّعية وكيديتها للتهرب من الحكم الصادر لصالح موكلي، فضلاً عن استفادت المدّعية من الشركة التي تريد فسخ عقدها بعشرات الملايين خلال الفترة المنصرمة، بالإضافة إلى مبالغ القروض التي استفادت منها قبل رفع دعواها، بالإضافة إلى أنها ما زالت تمارس التجارة وتتربح من هذه الشركة حتى تاريخه. لذا ولكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي: أصلياً: عدم قبول دعوى المدّعية شكلاً. واحتياطياً: صرف النظر عن دعوى المدّعية لعدم صحتها وكيديتها، وإلزامها بأن تدفع لموكلي أتعاب التقاضي"، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل نفذ الحكم وشطب سجل الشركة أجاب بأنه لم ينفذ حتى الآن، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب فسخ اتفاقية بيع كامل حصص شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٢هـ بحجة عدم توقيع المدعى عليه على ملاحقها وصدور حكم نهائي بشطب سجلها، وذلك استناداً إلى ١- اتفاقية بيع كامل حصص شركة اللحوم المتميزة بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٢هـ. ٢- الحكم الصادر برقم (٤٠١٥٧٠) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ في الدعوى رقم (٣٧٣١٨٢٧٦٩) المقيدة في المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣٧هـ المتضمن شطب سجل الشركة محل العقد لمخالفتها نظام مكافحة التستر، مدعياً التغرير والتدليس الموجب للفسخ، ولما كان المدعى عليه ينكر الامتناع عن توقيع ملاحق العقد، ولما كان توقيع الملاحق من عدمه أمراً معلوماً للطرفين، وقد تسلمت المدعية المؤسسة وتصرفت فيها وانتفعت بها ولم تعترض على عدم توقيع الملاحق في حينه وحتى تاريخ قيد الدعوى، مما يعد إمضاء للعقد بحالته وإسقاطاً للشرط على اعتباره ثبوته وتحقق الفسخ به، وذلك لأن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، ولأنها تعد مفرطة بنقل الملكية والتصرف بالمؤسسة قبل ما تدعيه من استيفاء التواقيع، والمفرط أولى بالخسارة، ولأن ذلك لا يعد من الغش والتدليس لأنهما فيما يخفى ويختلف به الثمن، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض طلب فسخ العقد بدعوى عدم توقيع ملاحقه. أما عن المطالبة بفسخ العقد بدعوى صدور حكم بشطب السجل التجاري للمؤسسة، فلما كان وكيل المدعي قد أفاد بأن الحكم لم ينفذ ولم يشطب السجل حتى الآن مع مضي مدة طويلة على صدوره، ولم يقدم ما يثبت بدء إجراءات التنفيذ، ولما كان صدور حكم بالشطب لا يكفي لإثبات مشروعية الفسخ إلا بعد تنفيذه، إذ إن الحكم النهائي لا تترتب عليه آثاره إلا بعد تنفيذه، ومحل بحث مشروعية الفسخ بهذا السبب ومدى تحقق شروط الفسخ به وانتفاء الموانع هو بعد تنفيذه، عليه فإن هذه دعوى الفسخ لهذا السبب لا تكون مقبولة؛ لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض طلب فسخ العقد بدعوى عدم توقيع ملاحقه. ثانياً: عدم قبول طلب فسخ العقد بدعوى صدور حكم بشطب سجل المؤسسة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430306520 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣١٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢١ /٠٦ /١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٥٣١٨٠) فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص وقائع هذه القضية أن وكيل المدعية أقام هذه الدعوى لطلب الحكم بفسخ اتفاقية بيع كامل حصص شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٢هـ لعدم التزام المدعى عليه بما نص عليه العقد المؤرخ في ١٣/ ١/ ١٤٤٢هـ من عدم توقيع المدعى عليه على ملاحقه، وكذلك صدور الحكم الصادر برقم (٤٠١٥٧٠) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ في الدعوى رقم (٣٧٣١٨٢٧٦٩) المقيدة في المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣٧هـ المتضمن شطب سجل الشركة محل العقد لمخالفتها نظام مكافحة التستر، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها - محل الاعتراض- المنتهي إلى ما يلي: أولاً: رفض طلب فسخ العقد، بدعوى عدم توقيع ملاحقه. ثانياً: عدم قبول طلب فسخ العقد، بدعوى صدور حكم بشطب سجل المؤسسة، وبتسليم وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لدائرة الاستئناف الأولى أصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في ٢١ /١١ /١٤٤٣هـ والمنتهي الى ما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢١ /٠٦ /١٤٤٣هـ. ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نقض للمحكمة العليا،وبعد إحالة الطلب للدائرة الخامسة بالمحكمة العليا أصدرت بشأنها قرارها برقم (٦٢١٠٢١٢) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٤هـ، والمنتهي إلى قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٣٣٥٥٤٤٨٨) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، و بقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم وبعد صدور قرار المحكمة العليا بنقض حكم دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة وإحالتها لهذه الدائرة لنظرها من جديد حضر أطراف الدعوى، وتمسك المستأنف بما ورد في لائحة اعتراضه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الاعتراض ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢١ /٠٦ /١٤٤٣هـ، بموجب الصك رقم (٤٣٧٥٨٨٢٣٢) الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٥٣١٨٠) القاضي بـأولاً: رفض طلب فسخ العقد، بدعوى عدم توقيع ملاحقه. ثانياً: عدم قبول طلب فسخ العقد، بدعوى صدور حكم بشطب سجل المؤسسة، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث