حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430299877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470260531/1444
رقم الحكم:4430299877
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260531 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430299877 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470260531 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع أجهزة الكترونيه بالجمله، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٣٠٠٠٠)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن الدعوى، أحال إلى الصحيفة المرفقة عبر النظام، والتي جاء نصها:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع أجهزة الكترونيه بالجملة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٣٠٠٠٠)، هذه دعواي."، هذا وبسؤال الحاضر، هل موكلك يملك مؤسسة تجارية، ويمارس التجارة؟ فقرر بأنّ: موكله لا يملك مؤسسة تجارية، وبأنّ عمله عملٌ حكومي، عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى، وملف القضية، وماحواه محضر الجلسة التحضيرية، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، المرفق في النظام، وبما أن بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها، والفصل فيها ابتداءً، ولو لم يثر ذلك أحد الأطراف، وبما أن دعوى المدعي في هذه الدعوى تتمثل في حقيقتها بمطالبةٍ ناتجةٍ عن عقد شراء المدعي من المدعى عليها أجهزة إلكترونية بمبلغ وقدره: ثلاثون ألف (30,000) ريال، مع اشتراط المدعي على المدعى عليها تسويق المبيع كاملاً داخل متجرها بعد ذلك، وحيث أن حقيقة الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد بيع وشراء مشروط بين الطرفين في أصله، كما أن المبلغ المطالب به وقدره: ثلاثون ألف (30,000) ريال، يمثل قيمة المبيع - بحسب العقد-، وليس له علاقة في الشراكة بين الطرفين إطلاقاً - كمايدعي وكيل المدعي في دعواه -، وبناءً على هذا التوصيف لهذا العمل وهذا التعاقد - وبعد الاطلاع على بنود العقد -، لذا فهو يخرج عن وصف العقود التجارية، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد نصت على اختصاص المحاكم التجارية -حصراً-، وبما أن هذه الدعوى لاتندرج في أيٍّ من فقرات تلك المادة، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.