حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430611648
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470261508/1444
رقم الحكم:4430611648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261508 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611648 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470261508 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨١٢٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- قيام المدعى عليه بعدم ا بتسليم المبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ القاضي بما يلي:أولاً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغاً و قدره (٨٥٠٠٠٠١) ثمانمائة و خمسون الف ريال ، ثانياً:عدم قبول مطالبة المدعي بأتعاب الترافع) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٢٥٥٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في سداد المبلغ مما أدى إلى (الجاء المدعي لتكليف محامي لإقامة و متابعة الدعوى مقابل مبلغ٩٧٧٥٠ ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة) من ١٤٣٥/٠٦/٥هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت جلسة للترافع فيها. وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية بتاريخ 14-4-1444هـ جاء نصها: مذكرة جوابية على الدعوى المقامة من (...)ضد موكلي/(...)، بالدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٦١٥٠٨). أولاً: ما ورد في الدعوى الأصلية بأن المدعي لم يستلم المواد مقابل الحوالة المحولة لحساب موكلي في عام ٢٠١٤م غيرُ صحيح، بل إن المدعي قد استلم كامل المواد وقد تقدم موكلي في الدعوى الأصلية بطلب إثبات ذلك من خلال سماع شهادة الشهود الا أن دائرتكم الموقرة سببت حكمها بعدم سماع شهادة الشهود باستنادٍ -غير صحيح- للمادة (٦٦) من نظام الإثبات المتضمنة عدم سماع شهادة الشهود في التصرفات التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال. بينما المادة التي استندت عليها الدائرة -خطأً- تخص الشهادة بالوقائع الناشئة بعد نظام الإثبات، ويؤكد على ذلك المادة (٣) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه نصت على: (تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد اثباتها). وهذه المادة قاطعة الدلالة على خطأ تسبيب دائرتكم الموقرة بعدم سماع شهادة الشهود، فالواقعة المراد اثباتها من خلال شهادة الشهود نشأت قبل نظام الإثبات بحوالي ثمان سنوات! وبالتالي فإن الحكم حريٌ بالنقض فضلاً عن عدم أحقية المدعي بالمطالبة بأتعاب المحاماة. ثانياً: ما ذكره المدعي في دعواه من مماطلة موكلي فإننا نستغرب من ذكر مثل هذا وفضلاً عن عدم صحة دعواه الأصلية، فالحوالة الذي طالب بها المدعي كانت بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٤م، والدعوى الصادر بها حكم ضد موكلي تم إقامتها من المدعي بعد تاريخ الحوالة بثمان سنوات! الأمر الذي يعتبر قرينةً على بطلان دعواه من خلال سكوته عن المطالبة كل هذه السنوات، كما نشير لفضيلتكم بأن المدعي أقام دعوى في ذات الموضوع ضد موكلي في عام ١٤٣٧ بالقضية رقم ٣٩٠٩/١/ق/١٤٣٧أُحيلت للدائرة التجارية الأولى ولم يتبلغ بها موكلي في حينه الا أن المدعي أوقف الدعوى لمدة تتجاوز السنتين ثم تقدم للمحكمة بفتح القضية من جديد وصدر بها حكم مؤيد من الاستئناف: باعتبار المدعي تاركٌ لدعواه . [مرفق الحكم] . لذا كيف يستقيم للمدعي أن يدعي المماطلة من موكلي -مع كون دعواه باطلة- وهو التارك للمطالبة كما أثبتنا لكم في صك الحكم ؟!. والصحيح أنّ موكلي كان ولا يزال يدين الله تعالى بأنّ لا حقّ للمدعي بالمبلغ في الدعوى الأصلية، وأنّ ما استحصلوه من مالٍ بالحكمِ السابقِ سحتٌ حرامٌ لا يحله حكم قاض. وفي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّتِه من بعضٍ، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيتُ له بحقِّ أخيه فإنما أَقطَعُ له قطعةً من النارِ). ثالثاً: بادر موكلي فور اكتساب الحكم الصفة القطعية بتأييد الاستئناف بتسديد كامل المبلغ المحكوم به -رغم يقينه بعدم أحقية المدعي فيه- فكيف يوصف موكلي بالمماطلة والحال كذلك؟ رابعاً: تتابعت الأحكام والسوابق القضائية على عدم التعويض عن أيّ إضرار ناتجة عن التقاضي مالم تتحقق أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما ، ولم يثبت تحقق شيء من الأركان المشار إليها في دعوى المدعي ، إذ إنّ موكلي دافع عن نفسه معتقدا -ولا زال- عدم أحقية المدعي في مطالبته الأصلية ، ولم يتحقق حصول أي ضرر للمدعي ولم يثبت المدعي شيئا من ذلك، ومن الأحكام في ذلك: حكم الدائرة التجارية (13) بالرياض في القضية رقم ١١٠٨١ لعام ١٤٤١هـ المقامة من/ الشركة (...)للتشييد ضد/ شركة (...) المؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بقرارها في القضية رقم ٧٩٥ لعام ١٤٤٢هـ. خامساً: ولجميع ما تقدم من أسباب ، ولكون موكلي ليس مماطلاً ولا جاحداً ولا معتدياً، فإنا نطلب:- الحكم برد دعوى المدعي. . وفي جلسة اليوم المؤرخة في 15-4-1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft (...)) حضر فيها وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 28-3-1444هـ, ووكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 19-2-1444هـ. وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أفادت بأن موكلها يطالب بأتعاب الترافع في قضية سبق الفصل فيها من قبل هذه الدائرة برقم (٤٣٩١٨١٢٥٧) ويطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (97,750) ريالاً. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أحال على ما قدمه في تبادل المذكرات بتاريخ 14-4-1444هـ. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت بأن المدعى عليه ورغم طول المدة لم يقم بسداد المطالبة -محل الحكم السابق- إلا بعد أن تقدم المدعي بطلب التنفيذ على الحكم محل المطالبة بأتعاب الترافع فيه, وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها تعويضًا عن ترافعه في الدعوى المقيدة لدى الدائرة برقم (439181257) بمبلغ وقدره (97,750) ريالاً, وذلك بسبب أن المدعى عليه ألجأ المدعي للترافع فيها وقد صدر الحكم في الدعوى محل المطالبة بما يطالب به المدعي, وقد أيد الحكم من دائرة الاستئناف؛ مما أضر المدعى عليه موكلها للترافع في تلك الدعوى وإعداد المذكرات والترافع وحضور الجلسات, وبما أن وكيل المدعى عليه يدفع بشأن هذه الدعوى بأن أركان التعويض غير متحققة ويطالب برفض هذه الدعوى حسب الدفوع الواردة في الوقائع. وبما أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استنادًا للمادة رقم (16/9) من نظام المحاكم التجارية, وبما أن أركان التعويض متوفرة في هذه المطالبة حيث إن المدعى عليه ثبت خطأه بموجب الأسباب الواردة في الحكم محل المطالبة, وحيث إن العلاقة مباشرة في هذا التعويض كون المدعى عليه هو من نازع في الدعوى محل المطالبة بأتعاب الترافع عنها, وحيث إن المدعى عليه ألجأ المدعي للترافع في تلك الدعوى وأضر به من ناحية حضور الجلسات وتقديم المذكرات, وبما أن الضرر يزال, وبما أن المادة رقم (3/5) من لائحة نظام المرافعات الشرعية نصت على: للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن ترافعه في الدعوى المقيدة لدى الدائرة برقم (439181257) حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ استنادًا للمعيار (أ,ب,ج) الوارد في المادة رقم (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وتقدر الدائرة مبلغ التعويض بنسبة (5%) من المبلغ المحكوم به والمؤيد من الاستئناف؛ وذلك بحسبان أن الدائرة القضائية هي صاحبة التقدير ولها واسع السلطة بشأنه, وتحكم فيما زاد عن ذلك من المطالبة بالرفض, كون ما استند المدعي عليه من اتفاق بينه وبين من ترافع عنه في تلك الدعوى محصور فقط بين أطرافه وليس للمدعى عليه أي إرادة بالموافقة بشأنه وبشأن قيمته تحديدًا, وعليه فإن الدائرة ترى بأن ما قدرته كافيًا لجبر الضرر. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...), هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...), هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (42,500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال, ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430611648 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470261508 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه سبق إقامة دعوى من(...) ضد(...)المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨١٢٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- قيام المدعى عليه بعدم ا بتسليم المبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ القاضي بما يلي:أولاً: بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...)مبلغاً و قدره (٨٥٠٠٠٠١) ثمانمائة و خمسون الف ريال، ثانياً:عدم قبول مطالبة المدعي بأتعاب الترافع، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٢٥٥٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في سداد المبلغ مما أدى إلى إلجاء المدعي لتكليف محامي لإقامة و متابعة الدعوى مقابل مبلغ(٩٧٧٥٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة) من ١٤٣٥/٠٦/٥هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٧٥٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 20/ 4/ 1444هـ بـ: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (42,500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال, ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب، وبتاريخ 29/ 4/ 1444هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاستئناف شكلاً ، ثانيا: رفع الحكم لمحكمة الاستئناف، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (97750) ريال، لأسباب حاصلها: أولا: استندت الدائرة في حكمها بناء على المعيار (أ ، ب ، ج) من المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، و قدرت مبلغ التعويض بنسبة (5%) من المبلغ المحكوم به و المؤيد من محكمة الاستئناف و قدره (42500) اثنان و أربعون الف و خمسمائة ريال، حيث إن المبلغ المحكوم به في الدعوى الاصلية قدره (850000) ثمانمائة و خمسون الف ريال ، إلا أن ذلك المبلع لا يتناسب مع حجم الضرر الذي تسببه فيه المدعى عليه بسبب مماطلته في أداء ما عليه من حق للمدعي، حيث احوج المدعى عليه المدعي بالتقدم بالدعوى الاصلية بغرض الحكم له بمستحقاته وقد استعان في سبيل ذلك بمحامي لمتابعة الدعوى، و لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء و مطله حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظلم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) و قد غرم المدعي مبلغ قدره (97750 ريال) سبعة و تسعون ألف و سبعمائة و خمسون ريال في سبيل الاستعانة بمحامي لمتابعة الدعوى وقد تقدم للدائرة بنسخة من عقد الخدمات القانونية فيما بين المدعي والمحامي، وطلب من الدائرة الحكم له بما غرمه في سبيل متابعة الدعوى، كما لا يخفى على الدائرة ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات تكبدها المدعي بسبب مماطلة المدعى عليه في سداد ما عليه من حق، بالإضافة الى إضاعة الوقت والجهد، و ذلك مما يوجب مسالة المتسبب و تعويض المتضرر جراء تعنت المدعى عليه و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الشرعية (الضرر يزال)، و لما في إلجاء المدعي لتكليف محامي للمرافعة و المدافعة في الدعوى الاصلية ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت و جهد و ما يبذل من مال للحصول على الحق أو الدفاع عنه، كما تجاهلت الدائرة المعيار (د) من المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية و الذي يعتمد على العرف أو العادة المستقرة وقد جرى العرف في تقدير اتعاب المحاماة على أن تكون ما بين نسبة(10% إلى 20%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 27/ 5/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 20-4-1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي:(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (42,500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.