حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430279909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196539/1444
رقم الحكم:4430279909
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196539 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430279909 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إن موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة تمارس أعمالاً تجارية كتأجير معدات التشييد والبناء مع مشغل، وقد طلبت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة حفارة صخور مع مشغل بموجب أمر الشراء رقم(١٩٠٣-٠٩٢) بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩م، وعليه قامت موكلتي بتوفير المتطلبات وصدرت على ضوء ذلك الفواتير الآتية: الفاتورة الأولى: رقم (٢٣٩٠) بتاريخ ٥/٠٢/٢٠٢٠م، بشأن تأجير حفارة صخور مع مشغل، بعدد ساعات (٢٦١)، سعر كل ساعة (١٠٠)، بمبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة ريـ(٢٧,٤٠٥)ـال، الفاتورة الثانية: رقم (٢٤٩٢) بتاريخ ٥/٠٣/٢٠٢٠م، بشأن تأجير حفارة صخور مع مشغل، بعدد ساعات (٢٢٤)، سعر كل ساعة (١٠٠)، بمبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وستون ريـ(٢٤,٣٦٠)ـال، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة تتضمن ما نصه: " ليصبح مجموع تلك الفواتير مبلغ وقدره واحدٌ وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريـ(٥١,٧٦٥)ـال, وجميعها مصادقٌ عليها بتوقيع المدعى عليها، كما أن المدعى عليها بعثت إلى موكلتي على أوراقها كشف بالجدول الزمني الشهري وموقعٌ عليها من قبلها، وعليه قامت موكلتي بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية، وفي مقابل ذلك امتنعت المدعى عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات لموكلتي، لذا أطلب: ١- إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره واحدٌ وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريـ(٥١,٧٦٥)ـال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ خمسة آلاف ومائة وستة وسبعون ريـ(٥,١٧٦.٥٠)ـال وخمسون هللة، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت عدة جلسات حاصل ما جاء فيها في الجلسة المؤرخة في ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٤٧٢٥٥٧٦ المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد، يمكنك حضور الجلسة رقم ٢ في القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٣٩ للجلسة المحددة في يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٨:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي لم تخرج عن ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدم عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لإثبات الدعوى، وحصرت دعواها فيما قدمت وقررت الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥١,٧٦٥) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً لقاء تأجير معدة ثقيلة مع مشغلها موصوفة في الوقائع. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمري شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، كما قدمت فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها تضمنت الأولى مبلغاً قدره (٢٧,٤٠٥) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات، والثانية تضمنت مبلغاً قدره (٢٤,٣٦٠) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً (٥,١٧٦.٥٠)ـ خمسة آلاف ومائة وستة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، كما قدمت نسختين من جدولي ساعات عمل -تايم شيت-، ولما كانت الفواتير المذكور وصفها آنفاً بمجموعها تتضمن مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وأما عن طلب أتعاب التقاضي، وبما أن وكيلة المدعية قدمت عقد الأتعاب، و فاتورة السداد، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء) وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (٥,١٧٦.٥٠)ـ خمسة آلاف ومائة وستة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥١,٧٦٥) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً ؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,١٧٦.٥٠)ـ خمسة آلاف ومائة وستة وسبعون ريالاً وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.