حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430293952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470229223/1444
رقم الحكم:4430293952
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470229223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430293952 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٩٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: شركه (...) وأولاده مساهمه مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)– المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه دهانات و مواد بناء، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢١,٩٨٧.٣١) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريالا و واحد وثلاثون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين بناء على التفصيل التالي: (اتفقت المدعى عليها مع موكلتي المدعية بموجب خطاب مصدق عليه من غرفة الرياض مؤرخ في ١٠/٠٩/٢٠١٩م تقدمت فيه بطلب الرغبة في التعامل و فتح حساب جاري مدين بقيمة (٥٠٠٠٠) ألف ريال وقد تعهدت بالسداد خلال (٤٥ يوماً) من تاريخ الفاتورة و التزمت الشركة المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة للمدعى عليها و (المتمثلة في منتجات دهانات)،و كانت تقدم في كل فترة كشف حساب للمدعى عليها بالمديونية الثابتة على المدعى عليها، وتقوم المدعى عليها بسداد المديونية خلال ٤٥ يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب إليها، إلا أن المدعى عليها تعثرت في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفترة السابقة حتى بلغت مديونيات المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدرة (٢١٩٨٧.٣١)، و تم اخطار المدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م؛ بكشف حساب بالمبلغ المستحق وقامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد المدين بمبلغ وقدرة (٢١٩٨٧.٣١)ريال، و بمطالبتها بالسداد امتنعت دون مسوغ شرعي أو نظامي عن سداد المبلغ المترتب بذمتها للشركة المدعية علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة رصيد الحساب المدين) و أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب الترافع وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ريال، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١.٩٨٧.٣١)ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن دهانات ومواد بناء لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال خطاب طلب بالتعامل صادر من المدعى عليها وموقع ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وكشف حساب صادر من المدعية، ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وقد جاء فيها ما نصه الرصيد مطابق ، وبما أن المصادقة المشار إليه آنفاً قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، كما تنتهي الدائرة فيما بتعلق بأتعاب المحاماة للمبلغ المطالب به استناداً على المادة ٢٦ من نظام المحاماة فإن الدائرة ترى بأن الجهد المبذول في هذه القضية يتوافق مع ما تم طلبه من أتعاب؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) وأولاده مساهمه مقفلة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجارى رقم) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١.٩٨٧.٣١) واحد وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) وأولاده مساهمه مقفلة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجارى رقم) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.