حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430281075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439356494/1444
رقم الحكم:4430281075
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356494 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281075 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٤٩٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مكيفات ماندو ١٨ بارد، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد يوم واحد)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي فاتورة الشراء وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه لم يستلم المبلغ حتى يقوم بتسليم البضاعة هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأن لدى موكلته ما يفيد تسليمه الثمن ويطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك. وفي جلسة ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما طلب مهله لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه يطلب مهلة أخرى لإرفاق ما يثبت ذلك في ملف القضية فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقرر الطرفان اكتفائهما؛ بناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأن بينة موكلته على الدعوى هي فاتورة الشراء المؤرخة بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م والتي تحمل مبلغ المطالبة بالإضافة إلى الحوالة البنكية بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢١م والمرفقة في خانة الطلبات فعقب المدعى عليه بعدم صحة الدعوى وعدم صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك لأن تاريخ الحوالة قبل تاريخ الفاتورة ب ١٤ يوم فكيف تكون الحوالة قبل الفاتورة بهذه المدة الكبيرة بالإضافة إلى أن مبلغ الحوالة المذكور هو ٢١.٣٠٠ ريال وهذا يختلف عن مبلغ المطالبة فالمحول ليس بقيمة الفاتورة وبذلك يتضح وجود تعاملات غير التعامل محل الدعوى ولم يظهر في سجلاتنا ما يفيد استحقاق المدعية فعقب وكيل المدعية بأن التعامل وحيد ولا يوجد غيره ومحله توريد ١٢ مكيف بثمن قدره (٢١٣٠٠)ريال وسلمت موكلتي كامل الثمن بموجب الحوالة المذكورة وقام المدعى عليه بتوريد عدد خمس مكيفات فقط وامتنع عن توريد ٧ مكيفات وهي محل هذه الدعوى، فعقب المدعى عليه بأنه يريد من المدعية تقديم فاتورة الخمس مكيفات لتثبت لنا صحة ادعائها بالإضافة إلى أن المبلغ لا يمثل قيمة ١٢ مكيف فعقب وكيل المدعية بأن المدعى عليه لم يفسر لنا قيمة المبلغ المحول له فإذا لم يكن ادعائنا صحيحًا فماذا تمثل هذه الحوالة فأجاب المدعى عليه بأنه ربما هذا المبلغ لتعاملات سابقة والمؤسسة قد تغيرت ولم أستطع الرجوع للفواتير السابقة وذكر بأنه مستعد لأداء اليمين على عدم صحة الدعوى فعقب وكيل المدعية بأنه يتمسك بما قدم وذكر بأن موكلته لا تطلب يمين المدعى عليه ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيث أن طرفي الدعوى قررا الاكتفاء بموجب محضر الجلسة الماضية وقد حددت هذه الجلسة للنطق بالحكم عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال ؛ يُمثِّل قيمة توريد مكيفات ماندو ١٨ بارد المُدَّعى عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أن الدائرة قد رات وجاهة ما دفع به المدعى عليه وأن المبلغ المحول قبل إصدار الفاتورة ب ١٤ يوم وأن المبلغ المحول أكثر من قيمة المطالبة وحيث أن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية رأت وجاهة ما دفع به المدعى عليه بما ضبط في محضر وقائع هذه الدعوى حيث ذكر المدعى عليه بأن المبلغ المحول ربما لتعاملات سابقة والمؤسسة قد تغيرت ولم يستطع الرجوع للفواتير السابقة وذكر بأنه مستعد لأداء اليمين على عدم صحة الدعوى فعقب وكيل المدعية بأنه يتمسك بما قدم وذكر بأن موكلته لا تطلب يمين المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٦٤٩٤) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.