حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430301618

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188813/1444
رقم الحكم:4430301618
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188813 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430301618 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439188813 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى جاء فيها: ´ يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة وحيث تم عقد الجلسات اللازمة لنظر الدعوى ففي جلسة 22/10/1443هـ سألت الدائرة المدعي وكالةً لحصر طلباته: فحصرها بالآتي: قرر قائلاً/ أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية للشركة لأعوام المالية لعام: 2018-2019-2020-2021 ، هكذا قرر. وقدم المدعى عليه وكالةً جوابه في مذكرة تضمنت: أن الدعوى مضطربة في تحديد المطالبة حيث كانت في الإخطار طلب المصالحة المطالبة بالقوائم المالية للأعوام 2017 – 2018 – 2019 – 2020 ثم في لائحة دعواه والجلسة حذف المطالبة بعام 2017 وطالب بعام 2021، فالمطالبة بذلك حرية بعدم القبول، إضافةً إلى أن المدعي له الحق في الاطلاع على المستندات في في مركز الشركة طبقاً للمادة 173/3 من نظام الشركات ويكون خلال ال15 يوم السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وأن المدعي لم يقم بأي من ذلك بل تقدم بدعواه مباشرةً، وكما أعطاه النظام حق طلب عقد جمعية وفق المادة 167 من نظام الشركات والمادة 13 من عقد التأسيس ولكن المدعي ل يقم بأي من ذلك، والمدعي متخلي عن الشركة تماماً لذا نطلب رد عواه وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب عليه بجلسة 13/1/1444هـ بالتالي: هناك خلاف بين الشركاء وبناء عليه لا يوجد تواصل ومدير الشركة لم يلتزم بعقد الجمعيات وبناء عليه فان موكله تقدم بالدعوى إلى المحكمة مباشرة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة لصلاحية القضية للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولعدم وجود بينة لدى المدعي في منعه من الاطلاع على القوائم في مركز الشركة في المدة المحددة بل عبر الوسائل الرقمية في المنصات المعتمدة من قبل الجهة المختصة، مما يؤكد عدم قيام دعواه على سند صحيح يوجب الحكم به، وحيث أعطاه نظام الشركات الحقوق الواردة في المواد 3/173 وكذلك 167 ولكنه لم يقم بها في حينه مما يدل على تقصير وبالتالي عدم وجاهة دعواه هذه أمام الدائرة مما يجعلها حرية بالرفض، ولأن المطالبة ملتبسة بين الطرفين فلا يوجد مسوغ لتعويض المدعى عليه عن أتعاب المحاماة وتحميلها على المدعي لعدم وجود الخطأ الذي يكون عليه ركن التعويض في إقامة هذه الدعوى، وعليه انتهت الدائرة إلى رفض المطالبة كما ورد في منوق حكمها، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية، فإذا مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم الصفة القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430301618 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439188813 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـ (القوائم المالية للشركة للأعوام المالية لعام: 2018-2019-2020-2021)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض هذه الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه ومما جاء فيه أن القاعدة الفقهية نصت على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، والدائرة في حكمها قد أسقطت حق موكله دون وجه حق لمجرد سكوته عن المطالبة بالقوائم المالية، وقد أجاب موكله عن هذا السكوت بوجود نزاع قضائي بينه وبين الشركة، وعدم تجاوب المدير مع طلباته، وبناءً على نص المادة الخامسة والسبعون بعد المائة وحيث أن مدير الشركة قد خالف نص هذه المادة، فلم يرسل أو يسلم موكله صورة من القوائم المالية، مع سابق إصرار المدعى عليه على عدم تسليم موكله القوائم المالية إلا عن طريق المحكمة، وخلص إلى طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة بتاريخ 14 /04 /1444هـ حضر فيها أطراف الدعوى، وتمسك المستأنف بما قدم بلائحة اعتراضه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه المستأنف ضده تقديم إجابة ملاقية وموضوعية على دعوى المدعي متضمنة سبب عدم تزويد المدعي بالقوائم المالية والمستندات وفق المادة 175 من نظام الشركات، فطلب مهلة للرجوع الى موكله فأفهمته الدائرة بإيداع المذكرة خلال ثلاثة أيام عن طريق النظام فالتزم بذلك. وتقدم بمذكرة تضمنت أن سبب عدم تزويد المدعي بالقوائم المالية لعام 2020- 2021م هو وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتمسك كل طرف بما سبق وأن قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف ترى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر؛ ذلك أن نظام الشركات في المادة (175) ألزم المديرين بإعداد القوائم المالية للشركة، وألزمهم بأن يرسلوا إلى كل شريك صورة منها، وحيث قرر المدعى عليه في مذكرته المقدمة لهذه الدائرة جوابا على سؤالها له عن سبب عدم تزويد المدعي بالقوائم المالية بأنه لم يتمكن من إعداد القوائم المالية للأعوام 2020م و 2021م وذلك لعدم وجود سيولة لدى الشركة لدفع تكاليف المحاسب القانوني....، وأن ما يتعلق بالأعوام 2018م و 2019م فإنه قام بإعداد القوائم المالية وإيداعها لدى الجهة المختصة بوزارة التجارة في منصة (قوائم) ويمكن للمدعي الدخول على المنصة والاطلاع على القوائم المالية للشركة، وأنه لم يمتنع عن تسليمها للمدعي –حال طلبها وفق أحكام النظام-، مما يؤكد عدم التزامه بالمادة المذكورة أعلاه التي ألزمت المدير بإعداد القوائم وإرسالها للشركاء، ولا ينال من ذلك ما ذكره من عدم تمكنه من إعداد القوائم للأعوام 2020م و 2021م لعدم وجود سيولة لدى الشركة لدفع تكاليف المحاسب القانوني؛ ذلك أن المادة المذكورة أعلاه لم تعلق التزام المدير بأداء ما عليه بشرط وجود محاسب من عدمه، وعلى فرض صحة ما ذكره من سبب فهو شأن داخلي في الشركة يعالج وفق المواد النظامية ذات العلاقة في نظام الشركات، خاصة مع استمرار الشركة في عملها، والمدير في منصبه. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن للمدعي الاطلاع على القوائم المالية للأعوام 2018م و 2019م من خلال منصة (قوائم)، وأن المدعى عليه لم يمتنع عن تسليمها للمدعي حال طلبها؛ ذلك أن المادة المذكورة أعلاه نصت على وجوب إرسال نسخة من القوائم المالية لكل شريك، وليس الاطلاع عليها من خلال منصة (قوائم)، ولم تقيد ذلك بأن يقوم الشريك بطلبها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (...) المؤرخ في 30 /02 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439188813) القاضي بـ (رفض الدعوى). ثانياً: إلزام (...) هوية رقم (...) بتزويد (...) هوية رقم (...) بالقوائم المالية لعام (2018- 2019- 2020- 2021م) الخاصة بشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو مبين بالأسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث