حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430285191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242346/1444
رقم الحكم:4430285191
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242346 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430285191 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٣٤٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥,١٥٠) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ،وآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليه تعاقد مع المدعي بصفته شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية ، حيث كان المدعي يقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٥,١٥٠) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريال بموجب المصادقة على صحة الرصيد )، وقد طالب المدعي المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونية ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة عن السداد مما أدى إلى تكليف محامي للترافع والتقاضي والمتابعة.وطالب بـإنهاء النزاع صلحاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنهاء النزاع صلحاً مع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة، ثم اصطلح الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢,٥٧٥) ألفان وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٢,٥٧٥) ألفان وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة التقت إرادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه . نص الحكم: - حكمت الدائرة بإثبات الصلح وذلك بأن تقوم المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري (...) بسداد مبلغ المطالبة للمدعية/شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢.٥٧٥) ألفان وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٢.٥٧٥) ألفان وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث