حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279205

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483680/1443
رقم الحكم:4430279205
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483680 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279205 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439483680 لعام1443هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1443/06/6هـ الموافق 2022/01/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معدات وسيارات مرفق لكم الكشف وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/6هـ الموافق 2022/01/09م بثمن إجمالي قدره (1،450،000) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال سدد منه (850،000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/6هـ الموافق 2022/01/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيام المدعى عليه بعدم تنفيذ، حيث (عدم الالتزام بالعقد). 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالعقد)، وذلك بتاريخ 1443/06/11هـ، مما تسبب بـ(تعطيل المعدات وفوات الكسب المشروع ووقوفها في الموقع وحراستها)، وفق (عقد مكتوب بين الطرفين وعدم الالتزام بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (410،000) أربع مئة وعشرة آلاف ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (231،000) مئتان وواحد وثلاثون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 08/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/12/1443هـ، وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 01/03/1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وقد تمسك بما ورد فيها وقد عقبت وكيلة المدعى عليها بأن صحيفة الدعوى غير واضحة لموكلتها لذلك لم نقم بإعداد لائحة رد، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما أن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده."كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى."وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، إلا أن وكيل المدعية أحال صحيفة الدعوى الإلكترونية وتمسك بما ورد فيها وقد عقبت وكيلة المدعى عليها بأن صحيفة الدعوى غير واضحة لموكلتها لذلك لم تقم بإعداد لائحة رد، وهو الأمر الذي يتعذر معه السير في الدعوى دون بيانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439483680) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279205 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٦٨٠ لعام١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم معها والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣١،٠٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألف ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فقدم (...) لائحته الاستئنافية موقعة من مالك المؤسسة المدعية، فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن الدعوى بين تاجرين وبما أنه بالاطلاع على بيانات ومرفقات طلب الاستئناف الماثل تبين عدم تدوين أو إرفاق ما يدل على كونه مقدماً من محام، وبناءً على المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن "تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت طلبات الاستئناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستئناف الماثل، ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة على أنه يجب أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستنئاف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث