حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430281417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470175620/1444
رقم الحكم:4430281417
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175620 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430281417 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470175620 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن عياد بن دغيمان الحربي المدعى عليه: فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٣ كسارات لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٩١٢.٠٠) مائة وستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٦٠,٩١٢.٠٠) مائة وستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٦٠,٩١٢.٠٠) مائة وستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م حتى ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٦٠,٩١٢.٠٠) مائة وستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م إلى ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 06/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور تركي عبدالغني عبدالله الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 441232243، كما حضر عبدالله بن علي بن رجا اليامي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 42223727، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه وكيل لا يملك رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية وهو غير محام، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ولإمهال وكيل المدعى عليها، واستناداً إلى المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهامه بأن على موكله توكيل محام مرخص أو يوكل من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها وفق ما أشارت له الدائرة آنفاً مع إفهامه بإفهام موكلته أو من سيحضر عنها بتقديم الجواب عن الدعوى في الجلسة المقبلة، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر تركي عبدالغني عبدالله الدوسري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 441232243، كما حضر عبدالله بن علي بن رجا اليامي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 42223727، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها عبر الطلبات إقرارا بصحة مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى سبق عدم قبول تثميل وكيل المدعى عليها لما هو موضح في الجلسة الماضية، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي مالك مؤسسة محمد عياد الحيسوني للمقاولات سجل تجاري رقم (...) يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (160,912) مائة وستون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالاً، تمثل أجرة ثلاث كسارات استأجرتها المدعى عليها، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله نسخة من طلب شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها مرسل إلى مؤسسة المدعي، كما قدم ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم مؤسسته وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبة، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المحرر المقدم للدائرة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام أو مرخص بترخيص عن الشخصية المعنوية- في الجلسة الأولى وجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام وجرى إمهال موكلته لذلك استناداً إلى المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن موكلته حضر عنها من وكل في الجلسة الأولى وقد سبقت الإشارة إلى عدم قبول تمثيله، وأسقطت حقها في الدفاع ممن يقبل تمثيله، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن عياد بن دغيمان الحربي صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (160,912) مائة وستون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.