حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430321925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433190/1443
رقم الحكم:4430321925
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433190 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430321925 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439433190 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 28/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية،، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم لها مقابل توريد بيض مبلغاً قدره: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، بموجب الحوالة المثبتة لاستلام المدعى عليه للمبلغ المطالب به، وباعتبار استلام المدعى عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيلة المدعية عما أشير إليه في صحيفة الدعوى من العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها فطلبت مهلة لإرفاقها عليه أفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق ما لديها خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدت ناكلة أو مكتفية بحسب الحال.وفي تاريخ 18/01/1444هـ: حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي تاريخ 23/02/1444هـ حضر وكيلا المتداعيان، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة: " أفيدكم أن المدعى عليها ليست إلا متبرعة قامت بإستلام مبلغ من المدعية وتحويله إلى مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بطلب من المدعية لشراء البيض." هكذا تضمنت، كما جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن مفاد جوابه فقرر قائلاً: أفيدكم أن موكلي وسيط بين المدعي والمؤسسة الموردة وعليه فالمطالبة ثابتة في ذمة المؤسسة الموردة لا موكلتي. هكذا ذكر، وبعد النظر في المستندات المقدمة من المدعي تبيّن اشتمالها على فواتير توريد بيض صادرة من المدعى عليه، كما تبيّن ردّه أن أصل التحويل مبلغاً قدره (500000) خمس مئة ألف ريال، وقد تم رد مبلغاً قدره (300000) ثلاث مئة ألف ريال وذلك بموجب الحوالات المرفقة من قبل المدعية، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن اتفاقية توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن وعدم توريدها للمثمن، وذلك وفقاً لبينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير مثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وحوالات بنكية مثبتة لاستلام المدعى عليها للثمن، كما هو مشار إليه بالوقائع، مما يثبت معه للدائرة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها. ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه مجرد وسيط، إذ أنه دفع مرسل لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي، بالإضافة إلى أن رد المدعى عليها لجزء من المبلغ المستلم مُثبتٌ لاستحقاق المدعية لبقية المبلغ، وهو ما تطالب به المدعية، الأمر تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.