حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430282887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486219/1444
رقم الحكم:4430282887
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486219 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430282887 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم 439486219 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد مواد وأدوات بناء للمدعى عليها، على أن يكون بداية التوريد بتاريخ 2017/12/31م، وقد قامت المدعية بتوريد المواد والأدوات المتفق عليها مع المدعى عليها، وقد بلغ إجمالي قيمة المواد والأدوات التي تم توريدها مبلغ وقدره (177,905.66) مائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال وستة وستون هللة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (61,980) واحد وستون ألف وتسعمائة وثمانون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (115,925) مائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (115,925) مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 03/02/2018م متضمنة مبلغ وقدره (115,925) مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال ممهورةً بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/01/2014م حتى تاريخ 29/06/2022م. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أنكر صحة مطابقة الرصيد حيث إنه لا يعلم الشخص الذي صادق عليها، ولم يجد أية فواتير أو استلام للمواد. وطالب في جوابه بتقديم الفواتير والاستلام وتحديد اسم الشخص الذي قام بالتوقيع على مطابقة الرصيد وإرفاق ما يثبت أحقيته وصلاحيته بالتوقيع على المصادقة، وتحديد المكان الذي تم التوريد إليه وكذلك المشروع وتاريخ التوريد. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/10 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً؟ أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/03/06 وملخصها: أولاً: رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها " بأنه بالرجوع للحسابات الموجودة لدينا لم نعرف من الشخص الذي قام بالتوقيع على المطابقة وما يثبت أحقيته وصالحيته بالتوقيع على مصادقة الرصيد ولم نجد أية فواتير أو استلام للمواد". فإننا نفيد بأن الختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً، حيث إن مطابقة الرصيد تثبت صحة مطالبة موكلتي لا سيما وأنها موقعة ومذيلة بختم المدعى عليها، إلا أن وكيل المدعى عليها قد أهمل قوة الإقرار المتمثل بختم موكلته الشركة المدعى عليها، وتمسك بالشخص الموقع متسائلاً عن اسمه وأن كان مفوضاً بالاستلام والتوقيع من عدمه على الرغم من وجود اسم الشخص الذي قام بالتوقيع على مطابقة الرصيد وهو (...)، وأن ما قام به وكيل المدعى عليها ما هي إلا محاولة لإطالة أمد القضية. ثانياً: رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها " بعدم وجود فواتير أو ما يثبت الاستلام واسم المشروع والمستلمين " فإننا نفيد بأن كشف الحساب والذي سبق وأن تم إرفاقه في القضية موضح به جميع الفواتير بأرقامها والمبالغ المسددة منها والمبالغ المتبقية من قيمة الفواتير، ونرفق الفواتير وما يثبت استلام المواد والمعدات بالإضافة إلى سندات تعميد استلام شيك / نقداً لصالح شركة (...) "المدعى عليها" بالإضافة إلى إيصالات الإيداع لدى بنك (...) لصالح شركة (...)" المدعى عليها " والمصادق عليها من البنك، وكل هذه المستندات التي تم إرفاقها، حجج واضحة تثبت وجود علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها بما لا يدع مجال للشك أو الخطأ باستحقاق موكلتي لما تطالب به من مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها، مرفق -2 -الفواتير / إيصالات الإيداع البنكي/ تعميد الاستلام وبناءً على ما سبق نطلب الحكم بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (115,925) مائة وخمسة عشر وتسعمائة وخمس وعشرون ريال سعودي وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/16 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المصادقة التي قدمها المدعي ومن قام بالتوقيع على المصادقة؟ ذكر بأن المحاسب للشركة في إجازة ولم يتمكن من التحقق من ذلك ثم ذكر المدعي وكالة بأنه قدم مطابقة الرصيد وكشف الحساب وما يثبت الاستلام وأوامر الشراء وكان على المدعى عليها وكاله الإجابة قبل الجلسة لكنها تماطل في ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (115,925) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: إنكار صحة مطابقة الرصيد حيث أنه لا يعلم الشخص الذي صادق عليها، ولم يجد أية فواتير أو استلام للمواد. وبما أن ممثل المدعية استند في دعواه على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ 03/02/2018م وكشف حساب، وبما أن المدعى عليه وكالةً لم يقدم جواب ملاقٍ على الدعوى واكتفى بإنكاره ولم يزد على ذلك ،وحيث أن المحرر مختوم بختم المدعى عليها وحيث أن النظام بين طريقة الطعن بالتزوير في المادة 44 من نظام الاثبات ونصها ( يحدد المدعي كل مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباتها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها ) . ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة ممثل المدعية بأتعاب التقاضي، فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرت أغلب الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها وهو عرف استند على أغلب المتعارف عليه في واقع المتوسط في أتعاب المحامين عليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها وتنتهي معه لقبول الطلب جزئيًا . نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي/ أولًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للشركة(...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (115,925) مائة وخمسة عشر وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال أتعابًا للتقاضي، وبالله التوفيق .