حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430293909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207414/1444
رقم الحكم:4430293909
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430293909 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٤١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٧/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٩٩٥.٠٠) تسع مئة وخمسة وتسعون ريال؛ ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م بمبلغ قدره(٩٩٥.٠٠) تسع مئة وخمسة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع موقعة ومختومة وكشف حساب)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه قد جرى سداد المبلغ محل المطالبة، ثم عقب المدعي أصالة بأنه يطلب إنقضاء هذه الدعوى للسداد، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة طلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بأن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.