حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430313441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232103/1444
رقم الحكم:4430313441
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232103 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430313441 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470232103 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه القابضة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات للمركبات بثمن إجمالي قدره (3,586,080.00) ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانون ريالًا، سدد منه (1,898,900.00) مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن البالغ قدره (1,687,180.00) مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريالًا. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عن بعد اليوم وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (181968091) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن بيناته ذكر بوجود مطابقة رصيد تتضمن مبلغا قدره (3.586.380ريال) سدد منها مبلغٌ قدره (1.898.900ريال) والمتبقي (1.687.180ريال) وفق ما هو موجود في صحيفة الدعوى هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعية حصـر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (1,687,180.00) مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريالًا، وذلك الثمن المتبقي من بيع الإطارات للمدعى عليها. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين في عقد تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، أما من جهة الموضوع، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مختوم بختم المدعى عليها يبين الثمن المتبقي من قيمة البضاعة المباعة للمدعى عليها -كما هو موضح في الوقائع-، وبما أن البينة على المدعي، لما جاء من أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال لمن ادعى على آخر: (ألك بينة؟) [صحيح مسلم: 139]، وبما أن المدعية قدّمت من البينات ما ترى فيها الدائرة أنه يثبت استحقاقها لما تدعيه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات التي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما نصت عليه الفقرتين (الثانية والثالثة من نظام الإثبات) ونصها : 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . أما فيما يتعلق بأضرار التقاضي فإن المقرر فقهًا أن من عليه الحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره إلى المحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة القابضة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1.687.180ريال) مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وثمانون ريالا بالإضافة إلى مبلغ قدره (50.000ريال) خمسون ألف ريال أتعابًا للتقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.