حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430281397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156465/1444
رقم الحكم:4430281397
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156465 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430281397 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٤٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كمية من الفواكه والخضروات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٨٧,٣٩٢.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٥١,٠٥٤.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٦,٣٣٧.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٣٣٧.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٢٤٧٢٣٩٧، كما حضر (...) (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم٤٢٣٨٨٥٨٦٢، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: بالنسبة للتعامل مع المدعية فصحيح، وأما عن استحقاقها لمبلغ المطالبة، اطلب مهلة للإجابة، فاجيب لطلبه.. ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسة (...) التجارية، يمكنك حضور الجلسة رقم ٢ في القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٤٦٥ للجلسة المحددة في يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤، الساعة ١٠:١٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٣٣sj٣e٥ وحضور ممثل لها في الجلسة الماضية، وتقرر الدائرة المضي في نظر الدعوى حضورياً، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٦,٣٣٧) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، لقاء توريد مواد تموينية للمدعى عليها موصوفة في الوقائع، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عدة فواتير تسليم البضاعة صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومتضمنة اسم المدعية، ونسخة من كشف حساب صادرة على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، وعدة نسخ من ايصالات سدادات سابقة، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦,٣٣٧) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.