حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470020472/1444
رقم الحكم:4430253426
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020472 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253426 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٠٤٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٦,٨١٧) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ، ولم تسدد المدعى عليها منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. وطالبت بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٣٦,٨١٧) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (١٣٦,٨١٦.٥٢) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال واثنان وخمسون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- فواتير بعدد (٢) على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,١٦٧) أربعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعية. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية، من تاريخ ١/٠١/٢٠١٩م إلى تاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (١٣٦,٨١٦.٥٤) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وأربعة وخمسون هللة. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة دفعها الأولى على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤-٠٣- ٩هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب منه، فأجاب بأنه حاول تقديم رده ولكن لم يقبل النظام ذلك، وطلب تمكينه من إرفاقه، ثم قرر الطرفان بأن محاسب كل طرف سيجتمعان ويناقشان الأخطاء المحاسبية بين الطرفين ويقدمان مفاد ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية ١٤٤٤-٠٤-٨ هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تبين بعد المحاسبة أن مبلغ المطالبة صحيح ومستحق للمدعية، وطلبا الإذن بمداولة الصلح بينهما، فأذنت الدائرة لهما بذلك، وبعد مداولة بين الطرفين، اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (١٣٦,٨١٧) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال، على ست دفعات شهرية قدر كل دفعة (٢٢,٨٠٢.٨٣) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وريالان وثلاثة وثمانون هللة. تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م والثانية بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م والثالثة بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣م والرابعة بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣م والخامسة بتاريخ ١/٥/٢٠٢٣م والسادسة بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣م، كما اتفقا على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط المذكورة بعد حلوله بعشرة أيام فإن المديونية المتبقية مما لم يحل أوانها، تكون حالة وواجبة السداد فورا وطلبا إثبات الصلح، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إثبات الصلح المتفق عليه بين أطراف الدعوى، على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (١٣٦,٨١٧) مائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال، على ست دفعات شهرية قدر كل دفعة (٢٢,٨٠٢.٨٣) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة واثنان ريال وثلاثة وثمانون هللة. تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م والثانية بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م والثالثة بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣م والرابعة بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣م والخامسة بتاريخ ١/٥/٢٠٢٣م والسادسة بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣م، كما اتفقا على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط المذكورة بعد حلوله بعشرة أيام فإن المديونية المتبقية مما لم يحل أوانها، تكون حالة وواجبة السداد فورا، وبما أن الطرفان وكالة اصطلحا ووكالتهم تخولهم حق الصلح، وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّمـ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ، واستنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.