حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430274762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208392/1444
رقم الحكم:4430274762
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208392 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274762 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470208392 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه يتقدم وكيلها المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/06/01هـ الموافق م14/01/2021،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وذلك بتاريخ 1442/06/01هـ الموافق م14/01/2021،مما تسبب بـمخالفة مواد النظام، استناداً على عقد التوريد محل المطالبة، وطالبت بإثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بالتعويض بمبلغ قدره (601,665) ستمائة و ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (97501) وتاريخ 12/08/2020بمبلغ (586,665) خمسمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (97501) وتاريخ 13/08/2020بمبلغ (586,665) خمسمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- صك حكم رقم (437668088) لعام1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تببلغه بموعد هذا الجلسة عبر النظام ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها، ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدمت، وطلبت الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (601,665) ستمائة و ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريال، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبالاطلاع على العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية للخدمات التجارية ذات السجل التجاري: (...) والسند الصادر منها وجدت الدائرة القضائية أن العقد والسند لأمر لم تحتوي في مطبوعاتها أو فيما ورد فيها على تضمين اسم الشركة ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة (152) من نظام الشركات والتي جاء في نصها: ".....وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة" وجاء في الفقرة الثانية من ذات المادة "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"، وحيث أن المدعى عليه وبصفته مدير للشركة المذكورة خالف ما جاء في نظام الشركات ولقرينة عدم حضوره إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437668088) وتاريخ 6 / 7 / 1443 هـ بمبلغ قدر (586.665) خمس مائة وستة وثمانون ألف وست مائة وخمسة وستون ريال سعودي ومبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي والله أعلم وأحكم.