حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430304528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470122392/1444
رقم الحكم:4430304528
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430304528 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بإدارة المشروع، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، ونشاط الشراكة نشاط التموينات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب اتفاق بين الطرفين على أن يرد المدعى علية كامل المبلغ في مدة شهرين ولم يفي المدعى علية بالاتفاق، ومستند الشراكة مع المدعى عليه وهو عقد اتفاق بين الطرفين مكتوب، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وأضرار التقاضي، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم مستنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مساهمة مبرم بين المدعي وشركة (...) ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢- سند قبض على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال لصالح المدعي. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفته الإلكترونية، وبعرض ما جاء في دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله. وبسؤال المدعي وكالة عن صفة المدعى عليه أجاب بأن المدعى عليه هو من تعاقد مع موكله ورُفع عليه في هذه الدعوى بصفته الشخصية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي حصر دعواه في: إلزام المدعى عليه ب: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وهذه من الأمور التي تتصدى لها الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى أن الدعوى مقامة ومقيدة ضد ممثل الشركة بصفته الشخصية، وبعد التحقق من مالك الشركة تبين للدائرة أنها مسجلة باسم شخص آخر وبالاطلاع على العقد المرفق في النظام تبين أنّه بين المدعي وشركة (...)، وحيث إن هذه الشركة المتعاقد معها تتمتع بشخصية مستقلة منفصلة عن المدعى عليه، مما يكون محل الالتزامات في ذمتها مستقلًا عن ذمة المدعى عليه، ولا يبرر كون المدعى عليه ممثلا للشركة المتعاقد معها إقامة هذه الدعوى في مواجهته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث