حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430298267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248973/1444
رقم الحكم:4430298267
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248973 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430298267 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٩٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (......) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه جرافة لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٦،٠٠٠.٦٩) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي وتسعة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٦،٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٨،٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨،٤٠٠.٤٦) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي وستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٩،٢٠٠.٢٣) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٦،٠٠٠.٦٩) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي وتسعة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦،٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، كما حضر (.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مالك المؤسسة المدعى عليها، أجاب قائلاً: مبلغ المطالبة صحيح، واطلب الصلح مع المدعية على أن يسدد المبلغ على دفعات كل دفعة ٥٠٠٠ريال، هكذا أجاب، وعقب وكيل المدعية أنه يرفض ذلك وقد عرض عليه الصلح في منصة تراضي على دفعتين إلا أنه رفض، لكننا نتعهد بعدم تقديم الحكم إلى محكمة التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي مالك مؤسسة (.....) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) يهدف إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٤٦،٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، تتمثل في أجرة معدة ثقيلة للمدعى عليها موصوفة في وقائع الدعوى، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله نسخة من عقد صادر على مطبوعات مؤسسته ومذيل بختمها وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وفواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختمها، كما قدم عدة تايم شيت-جدول ساعات العمل صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبما أن مالك المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٦،٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث