حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430302972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444049/1443
رقم الحكم:4430302972
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444049 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302972 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٠٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجارة المنتجات البلاستيكية)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣,٧٣٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال وقد حصر دعواه هذه به قيمة العقد الثاني، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. عقد الاتفاق رقم: (...) بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، ٢. حوالة بنكية على حساب المدعى عليه مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى بمذكرة جوابية فصل فيها الوقائع حسب التالي: ١- أبرم المدعي مع شركة(...) للبلاستيك عقدين تجاريين للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكية العقد الأول برقم: (...) في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م؛ برأس مال قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقد استلم المدعي من هذا العقد مبلغ قدره (١٠٢,٢٤٩) مائة وألفين ومائتان وتسعة وأربعون ريال؛ شاملًا رأس المال والأرباح، والعقد الثاني برقم: (...) في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١م؛ برأس مال قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد استلم المدعي من هذا العقد مبلغ قدره (٣٢,١٦٠) اثنان وثلاثون ألف ومائة وستون ريال؛ شاملًا رأس المال والأرباح. ٢- إجمالي ما استلمه المدعي من المنشأة مبلغ قدره (١٣٤,٤٠٩) مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة ريالات؛ تمثل رأس ماله كاملًا وأرباحه للعقدين بنسبة (١٢.٠١%)؛ حسب بند الأرباح الموضح في العقد، ولم يتبقى له أي حقوق أو مطالبات سواءً على الشركة أو مديرها أو ملاكها. ٣- تم تزويد المدعي بخطاب إخلاء طرف وإبراء ذمة يوضح ذلك في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، وانتهى إلى طلبه التالي: ١ - يمين المدعي على ما استلمه من مبالغ. ٢- رد الدعوى لعدم صحتها، وقد طلب المدعى عليه أًصالة شطب الدعوى، وعليه فقد قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على ما أرفقه المدعي جواباً على مذكرة المدعى عليه جرى من الدائرة إفهامه بإرفاقها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام، كما جرى سؤاله عن المبالغ المستلمة من موكله من المدعى عليه مقابل العقدين المتفق عليهما من قبلهما؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله في ذلك والتحقق منها، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أفاد بأنه لم يستطع الحصول على الحوالات ولكنه حصر دعواه في العقد الثاني وقيمته (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ولم يستلم موكله منها شيئاً، ثم رأت الدائرة أخذ اليمين المتممة من المدعي لنفي استلامه من المدعى عليه أي مبلغ مقابل العقد الذي بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فطلب مهلةً لذلك وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيله في الدعوى ثم أضاف المدعي بأنه بعد الرجوع إلى كشوف الحسابات تبين بأن المدعى عليه قد حول مقابل هذا العقد مبلغاً وقدره (٦,٠٧٩) ستة آلاف وتسعة وسبعون ريالاً وطلب خصمه من العقد الثاني وإلزامه بإرجاع المتبقي وهو مبلغ وقدره (٢٣,٧٣٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة عن استعداده لبذل اليمين على عدم استلامه لباقي مبلغ العقد فحلف بالله بعد تذكيره بعظم اليمين قائلاً: والله العظيم بأنني لم أستلم من المدعى عليه أو من ينوب عنه أو من شركته سوى مبلغ ستة آلاف ريال مقابل العقد الثاني منه أنا أو من ينوب عني بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٣,٧٣٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يثبت صحة طلبه وهو العقدة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن المدعي بذل اليمين على عدم استلامه لباقي مبلغ العقد فحلف بالله بعد تذكيره بعظم اليمين قائلاً: والله العظيم بأنني لم أستلم من المدعى عليه أو من ينوب عنه أو من شركته سوى مبلغ ستة آلاف ريال مقابل العقد الثاني منه أنا أو من ينوب عني بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم(...)بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم(...)مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف وسبع مائة وثلاثون ريال ٢٣٧٣٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.