حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430319889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470241541/1444
رقم الحكم:4430319889
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241541 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430319889 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤١٥٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغه وفق مهمة التبليغ رقم (١٨٦٤٧٢٢٣١) و عليه جرى السير في الدعوى حضورياً وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكله قدم دعوى مفصلة عبر نظام التيمز والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ادوية ومستحضرات تجميل التي هو وكيل و ممثل شركة (...) للأدوية ومستحضرات التجميل في المملكة العربية السعودية والقائم بأعمالها من تسجيل المنتجات والتعاقد، وتم التوقيع في تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٢م على ان تكون موكلتي موزع معتمدة وحصرية لبعض المنتجات لشركة وإعادة بيعها وتوزيعها في منطقة التوزيع المتفق عليها وهي المملكة العربية السعودية وكان الاتفاق في العقد (البند الثالث على ١٢ منتج وعلى سقف مسحوبات لا يقل عن ١٠ حبة من كل منج..) وقد استلمت المدعى عليها ٩ شيكات عربون بثمن إجمالي قدره (٤١٦,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي رقم شيك ٠١٩ صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢٠صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢١صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢٢صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢٣صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢٦صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢٧صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢٥صادر من بنك (...). ودفعة قدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي رقم شيك٠٢٨صادر من بنك (...). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم تنفيذ العقد وعدم تسليم المنتجات، حيث (تم اصدار الشيكات لمبالغ المنتجات المتفق عليها في العقد ولم يتم تسليمنا أي منتج). ٢,- تسليم الشيكات عبارة عن عربون شيكات بالأرقام المذكرة أعلاه وقدره (٤١٦,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا ريال سعودي استناداً على شيكات هذه دعواي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١. فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢. تسليم المستندات وهي تسعة شيكات المسلمة للمدعى عليها بأرقام شيكات صادرة من بنك (...) رقم (٠١٩-٠٢٠-٠٢١-٠٢٢-٠٢٣-٠٢٦-٠٢٧-٠٢٥-٠٢٨) ٣. الحكم بأتعاب المحاماة قدرها ٢٥.٠٠٠ريال خمسة وعشرون الف ريال.) وبسؤال المدعي وكالة عن بينته صحة دعواه أحال للعقد والشيكات وتم الاطلاع عليها وبسؤال المدعي أصالة هل هو مستعد ببذل اليمين المتممة على صحة دعواه أجاب بقوله نعم مستعد على الصيغة المطلوبة وبعرض اليمين حلف بالله قائلاً والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب الشهادة انني بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٢م اتفقت مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات على أن تبيع لي ادوية ومستحضرات تجميل ووالله أنني قمت بتحرير تسع شيكات كعربون، سبع شيكات منها بملغ وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي خمسون ألفًا ريال سعودي، وشيك بملغ (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي،، وشيك بملغ (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي ووالله العظيم أن قد اخل بالعقد ولم تقم بتسليمي أي منتج مما تم الاتفاق عليه والله العظيم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١. فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢. تسليم المستندات وهي تسعة شيكات المسلمة للمدعى عليها بأرقام شيكات صادرة من بنك (...) رقم (٠١٩-٠٢٠-٠٢١-٠٢٢-٠٢٣-٠٢٦-٠٢٧-٠٢٥-٠٢٨) ٣. الحكم بأتعاب المحاماة قدرها ٢٥.٠٠٠ريال خمسة وعشرون الف ريال، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه – وهي الشيكات المسلمة للمدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين ولكون المدعي تقدم بهذه المستندات ولكون المدعى عليه تخلف عن الحضور مما اسقط حقه في ابرد على الدعوى ولكون ما قدمه المدعي يكفي لثبوت الحق المطالب به ولكون الدائرة طلبت يمينه المتممة على صحة دعواه ولأدائه اليمين المتممة وخاصة في عدم استلامه للبضاعة المتفق على تسليمها له، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) فقد ثبت للدائرة عدم توريد المدعى عليه للبضاعة، فإنه لما تبين ثبوت عدم ايفاء المدعى عليه للاتفاق وأنها ماطلت في أداء التزاماته، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولاً ثبت لدى الدائرة انفساخ العقد المبرم بين المدعي (...) هوية رقم (...) والمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) المستندات وهي شيكات وعددها تسعة بالأرقام التالية (٠١٩-٠٢٠-٠٢١-٠٢٢-٠٢٣-٠٢٦-٠٢٧-٠٢٥-٠٢٨)، ثالثا: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال مقابل اتعاب محاماة، وبذلك تقضي بناء على ما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.