حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430141661
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439318875/1444
رقم الحكم:4430141661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439318875 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430141661 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٨٨٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنها اتفقت مع مؤسسة (...) للنقليات على شراء شاحنات بمبلغ قدره (٦،٩٩٤،٤٠٥) ستة ملايين وتسع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال، وقد قامت المدعى عليها بكفالة المؤسسة المذكورة، ومن جملة المبلغ المستحق تم سداد مبلغ قدره (٦،٩٦١،٠٨٧) ستة ملايين وتسع مئة وواحد وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال من الكفيل، وقد فشلت المدعى عليها في سداد مبلغ (١٦٦،٥١١) مائة وستة وستون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال عبارة عن الدفعة المستحقة في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م ولم تقم بسدادها حتى الآن، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١/دفع مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال. ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/اتفاقية بيع شاحنات بالآجل بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٨م على مطبوعات المدعية. ٢/سند لأمر بمبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مائة وستة وستون الفًا وخمسمائة وأحد عشر ريال على مطبوعات المدعية. ٣/كفالة غرم وأداء على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٣٥هـ ويتضمن الكفيل المدعى عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على الإخطار جرى سؤال المدعية وكالة عن الدعوى فأحالت إلى ما جاء في الصحيفة، وبالاطلاع على ما جاء فيها ظهر للدائرة تناقضها، حيث جاء فيها أن ثمن المبايعة محل العقد المذكور في الدعوى مبلغ قدره (٦،٩٩٤،٤٠٥) ستة ملايين وتسع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال، وأنه تم سداد مبلغ قدره (٦،٩٦١،٠٨٧) ستة ملايين وتسع مئة وواحد وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال، وأن الباقي مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مائة وستة وستون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال وهو المطالب به، وباحتسابها يتبين التناقض، لذا جرى سؤال المدعية وكالة عن مقدار ما سُدِّد من القيمة الإجمالية، فأجابت بأنها لا تستطيع حصر المسدد لكونه عن طريق محكمة التنفيذ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية حصرت طلبها في هذه الدعوى في الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال وَ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى واحتساب ثمن المبايعة وما سُدِّد منه وما تُطالب به المدعية تناقض، وهذا مما يلزم معه إعادة تحريرها، لذا فقد جرى سؤال الدائرة المدعية وكالة عن مقدار ما سُدِّد من القيمة الإجمالية فأجابت بأنها لا تستطيع حصر المسدد، وحصر المسدد من ركائز تحرير الدعوى التي لا يمكن السير إلا بها، ولما نصَّت عليه المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن وكيلة المدعية أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى ولم تزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430141661 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٨٨٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٦،٥١١) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور على أقساط شهرية بواقع (١٦٦،٥١١) ريال، وتم تحرير سندات لأمر لصالح المدعية بقيمة كل قسط شهري، أيضاً من جملة مبلغ المطالبة قام المشتري والمدعى عليها بسداد مبلغ (٦،٨٢٧.٨٩٤) ريال، وتبقى في ذمتهما مبلغ (١٦٦،٥١١)ريال عبارة عن القسط الشهري لشهر ديسمبر ٢٠٢١م ولم يقوما بسداده إلى الان، وبناء على ما تقدم فإننا نطلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع النظر في الدعوى بعد تحريرها ونقض الحكم وإصدار حكم جديد يقضي بقبول الدعوى والسير في إجراءاتها. اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وأما تحرير الدعوى الذي أورده المستأنف فالواجب أن يكون لدى الدائرة الابتدائية، وبناء عليه، فقد صدر الحكم المستأنف صحيحا. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩٣١٨٨٧٥ والقاضي بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق.