حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430307103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321440/1444
رقم الحكم:4430307103
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430307103 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٤٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) المؤرخ في ١٤ / ٧ / ١٤٣٨ه في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) على شيك رقم (...) وتاريخ ٥/٨/١٤٣٨ه، وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(عدم استحقاق طالب التنفيذ للسند لصدور حكم بانفساخ العقد المبرم بين الطرفين بالصك رقم(٤٣٣٤٠٤٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض)، ومبررات حالة الاستعجال:(الضرر الشديد على موكلي لمدة ٥ سنوات من إيقاف خدمات وشطب سجل المؤسسة ". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن عبد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قال نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها تقدمت بطلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) الصادر بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه ضد موكلي مطالبين بالشيك رقم (...) المؤرخ في ٠٥/٠٨/١٤٣٨ه بمبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي وحيث أنه ليس لهم وجه حق بالمطالبة به بسبب صدور صك حكم بانفساخ العقد المبرم بين موكلي والشركة الاقتصادية التي أحضرتها شركة قوة العلاقات وذلك بالصك رقم (٤٣٣٤٠٤٦٢٢) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بانفساخ العقد المبرم بينهما وسبب كتابة الشيك مرتبط بالعقد المفسوخ وهو على أساس ان تكون الشركة الاقتصادية مموله لموكلي ولكن لم يحصل ذلك بسبب افساخ العقد وخلاصة القول ان الشيك سلم للمدعى عليه كالجعالة لــــذا أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) المؤرخ في ١٤/٠٧/١٤٣٨ه لعدم قيام موجبه وذلك للمبررات التالية: (عدم استحقاق طالب التنفيذ للسند بسبب انفساخ العقد)، ومبررات حالة الاستعجال:(الضرر الشديد الواقع على موكلي منذ ٥ سنوات من إيقاف خدمات ومنع من السفر وشطب سجل المؤسسة والخسارة المالية). وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال: إن المدعي تعاقد معنا على توفير شركة مموله ونحن مكتب وساطة تجارية وتم ذلك وتعاقد مع الشركة التي وفرناها له ووقع معها أوامر الشراء بالتالي فنحن مستحقون لمبلغ الوساطة المتفق عليه وليس لنا علاقة إن كان هناك فسخ لاحق هذا بموجب الاتفاق بيننا فسألت الدائرة المدعي وكالة عن الحكم الذي فسخ من الدائرة الثالثة عشر كان في مواجهة من؟ قال كان في مواجهة الشركة المتعاقد معها على التمويل وليس الشركة الوساطة المدعى عليها هنا وكذلك أن الشركة التمويل اعتذرت عن التمويل بحجة أنها لا تستطيع تمويل هذا المبلغ (٦٤.٠٠٠.٠٠٠)ريال وبالتالي لا تكون المدعى عليها مستحقة لمبلغ الوساطة وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ الشيك الموضحة بياناته أعلاه بحجة أن التمويل المتفق عليه لم يتم وبناء على ذلك لا تستحق شركة الوساطة قيمة الشيك، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى أن العقد بينه وبين المدعي على توفير شركة ممولة وأنه تم توفير هذه الشركة ولا علاقة له بإتمام التمويل أو فسخه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي يمس أصل الحق المتنازع عليه، والنزاع فيه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في سبب تحرير الشيك، وموجب استحقاقه، وسبب تقديم المدعى عليه الشيك للتنفيذ، والنظر في ادعاء المدعي بعدم استحقاق المدعى عليه قيمة الشيك، وبوسع المدعي المطالبة بإبطال هذا الشيك موضوعا وهو الأولى لما بينا من أنه شأن موضوعي، خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان الشيك -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر الشيك بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ على وجه الاستعجال وإنما هي مبررات موضوعية لإبطال استحقاق السند، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل ألا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، وبما أن الشيك ضمن الأوراق التجارية الصادر بها نظام الأوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ تاريخ ٩/١٢/١٤٠٩هـ، وهو أداة وفاء مستحق بمجرد الاطلاع عليه وليس للضمان كما نص عليه النظام، وبما أن في إيقافه مخالفةً للنظام وإهداراً للقوة التي أضافها للأوراق التجارية، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث