حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430305964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439016348/1443
رقم الحكم:4430305964
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016348 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430305964 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439016348 لعام 1443 هـ المدعي: شركة أضواء الخليل للمقاولات المدعى عليه: شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع طلب التماس إعادة نظر رقم 433719668 وتاريخ 26/11/1443هـ بأن الدائرة أصدرت حكمها بتاريخ 09/04/1443هـ القاضي بـ: بالزام المدعى عليها شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة أضواء الخليل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة (852458) ثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا إضافة إلى أتعاب تقاضي مبلغا وقدره (80.000 ريال) ثمانون ألف ريال، وصدر الصك رقم 437278871 وتاريخ 09/04/1443هـ؛ وذلك للأسباب التي أوردها الحكم محل التماس إعادة نظر، حيث تقدم وكيل المدعى عليها بالتماسها قد جاء في مضمونها أن الدعوى نظرت في عدم حضور المدعى عليها والحكم قد بني على غش وقع من الخصم من شأنه التأثير على الحكم من حيث المبالغ التي تسلمتها كما أن الدعوى قد أقيمت على فرع الشركة وليست الشركة المتعاقدة مع المدعية حيث أن العقد لا يتعلق بالفرع وإنما يتعلق بالمركز الرئيسي كما هو موضح في ختم الشركة فباشرت الدائرة نظر الالتماس فجرى فتح جلسة منعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وقد اطلعت الدائرة على الالتماس المقدم من قبل المدعى عليه رقم:433719668 وطلبت الدائرة من المدعية الإجابة عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية ثم افهمته الدائرة المدعي وكالة بإعادة إرفاق المستندات الأخيرة حيث انها لا تفتح في النظام كما طلبت من المدعى عليه وكالة الجواب على مذكرة المدعية وكالة وعليه رفعت الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم طلبت المدعية وكالة مهلة للاطلاع على المستندات المرفقة في مذكرة المدعى عليها وكالة فأفهمتها الدائرة بمراجعة أمانة السر وتقديم جوابها عبر ناجز او عبر امانة سر الدائرة وعليه رفعت الجلسة. وقد تقدمت المدعية بجواب جاء فيه (أولا: حيث ادعت الشركه المدعى عليها ان شركة أضواء الخليل المدعية تدعى ان جملة ما حصلت علية مبلغ (4,326,042) والمتبقي (852,458) وان حقيقة ما تسلمته شركة أضواء الخليل هو (5,992,354) .وللرد على ذلك نؤكد على ما يلى 1- ان شركة العزام المدعى عليها قد قدمت طلب التماس اول بإعادة النظر وكان مضمونه بأن مجموع المبالغ المدفوعة التي ادعينا بها (5,992,354)وهذا ادعاء غير صحيح وتم رفض الطلب بجلسة 24/11/1443 2- ان ادعاء شركة العزام في هذا الالتماس أيضا غير صحيح، والصحيح أن شركة أضواء الخليل المدعية ذكرت في صحيفة الدعوى مبلغ يفوق ادعائهم على المبالغ التي حصلت عليها الشركة المدعية وهذا يدل على عدم مصداقية الشركة المدعى عليها وعدم دقة حساباتهم .والتلاعب في طلباتهم امام فضيلتكم بالتغير فيها في كل التماس . ثانيا: قالت الشركة المدعى عليها بأن الدعوى أقيمت على فرع الشركة المتعاقدة وان العقد غير متعلق بالفرع وانما بالمركز الرئيسي . وللرد على ذلك نوضح لفضيلتكم التالى: 1- أن صدر العقد لا يحتوى على رقم سجل محدد من طرفي العقد.(مرفق 1) -والملاحظة المؤكدة ان الشركة المدعى عليها قامت بختم جزء من العقد بالختم السجل رقم (...) ثم قامت بختم باقي العقد بختم السجل رقم (...) كما قامت بختم جدول الزيادات والوقرات بختم رقم (...)2-عند رفع الدعوى في عام 2021قامت الشركة المدعية بالبحث عن سجل الشركة المدعى عليها للحصول على صورة من السجل حتى تتمكن من رفع الدعوى فلم يظهر الا السجل التي قامت الشركة برفع الدعوى علية اما السجل الاخر فلم يظهر في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة او عند الحصول على مستخرج رسمي منه من وزارة التجارة (مرفق2) 3-عند تنفيذ الاعمال قامت الشركة المدعى عليها بأرسال عدة خطابات تؤكد على ان السجل الرئيسي والمعتمد لديها هو السجل المرفوع عليه الدعوى(مرفق 3) وخلاصة الموضوع انه لا يوجد اى غش من الشركة المدعية (أضواء الخليل) بل ان المدعى عليها (شركة العزام) هي التي تلاعبت بالمدعية عندما تعاملت معها بأكثر من سجل وأكدت في الأوراق الرسمية لها ان السجل الرئيسي هو ما تم رفع الدعوى علية ثم تدعى الان ان هذا السجل فرعى كما ان المبالغ التي ذكرتها في الالتماس الأول والثاني غير صحيحه كما ورد في صحيفة الدعوى . الطلبات: بناء على ما سبق يتضح لفضيلتكم ان الهدف من هذا الالتماس هو إضاعة الوقت وتأخير تنفيذ الحكم لأنه لا يتضمن جديد في الدعوى لذا نلتمس الشركة المدعية من فضيلتكم رفض الالتماس و الاستمرار في تنفيذ الحكم) وقد جاء جواب المدعى عليها (الرد على مذكرة المدعية المقدمة في القضية رقم (439016348) المقامة من/ شركة أضواء الخليل للمقاولات، ضد موكلتي /شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودةـ. الدفوع - يتلخص رد موكلتي في الآتي: 1ـ فيما يتعلق بما ورد في البند أولا وإنكار المدعية عن المبالغ التي تسلمتها فإنه سبق وأن أرفقت موكلتي جميع المستندات المثبتة بأن المبلغ الذي استلمته المدعية قدره (5.992.354) خمسة مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال، وقد زودت الدائرة بالحوالات والشيكات المسلمة للمدعية (مرفق رقم 1). 2ـ فيما يتعلق بما ورد في البند ثانيا، فإن رقم سجل المركز الرئيسي للشركة هو (...) الواقع في منطقة نجران، وهو المتعلق بالعقد محل الدعوى كذلك هو المتعلق بتنفيذ المشروع الحكومي الذي نفذت به المدعية موضوع التعاقد، ورفع الدعوى على الفرع غير صحيح. إذ أن الاختصاص المكاني لا ينعقد للمحكمة التجارية بالرياض، وإنما ينعقد للمحكمة التجارية بنجران، وقد تقدمت بدعواها على الفرع كي لا يعلم موكلي بمواعيد الجلسات وتقديم الدفوع اللازمة في الدعوى، كما أن المدعية قصدت بذلك التهرب من بيان حقيقة ما تطالب به موكلتي من غرامة تأخير وقدرها (10%) استنادا للمادة (8) من العقد.3ـ أن مدة العقد سنة ونصف من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة (مادة 2و4) من العقد، وقد تم توقيع العقد بتاريخ 28/3/1436هـ الموافق 19/01/2015م، وقد استلمت المدعية الدفعة المقدمة بتاريخ 26/01/2015م، مما يعني أنه يجب على المدعية تسليم كامل الأعمال بعد تشغيلها بنهاية 28/9/1437ه، (مرفق 2) إلا أن المدعية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه إذ أنها لم تسلم كامل الأعمال إلا بتاريخ 04/11/2020م وفقا للمستخلص النهائي (مرفق 3). وبالرغم من إنذار المدعية بسرعة الإنجاز بموجب خطابات عدة (مرفق 4). ولما أن الله أمر بالوفاء بالعقود، والإخلال بها مخالف لما أمر الله، إضافة إلى ما يقع على الطرف المتعاقد من ضرر والضرر يزال. ولما أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شرط جزائي في حال التأخر بنسبة (10%) من قيمة العقد، فإن المدعية ملزمة بدفع هذه النسبة لموكلتي. مع دفع أتعاب المحاماة لإلجاء موكلتي في توكيل محام. الطلبات ولما سبق بيانه، عليه فإني أطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية ن وإلزام المدعية بدفع غرامة التأخير بنسبة (10%) من قيمة العقد، مع دفع أتعاب المحاماة وقدرها (80.000) ألف ريال) ثم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن قبول طلب إلتماس إعادة النظر مقيد بأحوال نُص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابيا. زإذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.-يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.)، ونظرا لكون المدعى عليها أثبتت بأن الدعوى المرفوعة من المدعية توجه لفرع الشركة وليس مع مركز الشركة الرئيسي التي تم التعاقد معها من قبل المدعية ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليها؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وحيث إن المدعية وكالة أقامت دعواها في مواجهة الفرع وحيث ظهر اختلاف سجل الفرع عن السجل الرئيسي وكل منهما شركة مستقلة لها كيانها المستقل مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا: قبول الالتماس المقدم من قبل شركة العزام العربية للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) شكلا . ثانيا: تراجعت الدائرة عن الحكم الصادر في هذه القضية برقم (437278871) وتاريخ 09 /04 /1443هــــــــــ. ثالثا: حكمت الدائرة مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث