حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430274672

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439031322/1444
رقم الحكم:4430274672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274672 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439031322 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز عمر صديق ديولي المدعى عليه: عايد حمدان عامر المطرفي سعد بن حسن بن فويران السحيمي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥٣٤٦٣) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٣٠٠٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء السيارات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع السيارات ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥٣٤٦٣) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد شراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٣/١٠هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ وذلك بسبب (أرباح). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٧٣٠٠٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (رغبة المدعي في فض الشراكة) استنادًا على (عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحقة). هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، ثم على المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى، ويختم المدعي بمذكرة رد على جواب المدعى عليه، ثم تقدم المدعي بمذكرة وتضمنت ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة وتضمنت إقراره بالشراكة ورأس المال، ودفع بأنه لم يستلم مبالغ الشراكة من العملاء الذين استلموا سيارات من المعرض، وأنه تقدم إلى محكمة التنفيذ بمطالبة مستحقات الشراكة، ولم يرفق أي شيء في مذكرته يثبت ذلك، وفي الجلسة الثانية قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الدعوى، والسماع من المدعى عليه عايد المطرفي، وقررت الدائرة إدخاله وأمهلته لتقديم مذكرة فقدمها ونصها: ((أولاً: العقد المبرم بين المدعي/ عبدالعزيز، والمدعى عليه/ سعد: وهو عقد الاتفاق المرقوم 161 والمؤرخ في 21 / 04 / 1438هـ الذي لا يتضمن ثمة دلالة واحدة في أي من بنوده على صفة موكلي المدعى عليه / عايد المطرفي في الالتزام بهذا العقد أو المسئولية الناتجة عنه، فالعقد كما هو مرفق سابقاً في مستندات القضية خالي تماماً دلائل أو قرائن (ختم أو توقيع) تعود إلى موكلي المدعى عليه بصفته الشخصية أو حتى بصفته صاحب للمعرض. وهذا ما أكدت عليه محكمة الاستئناف أن العقد إنما كان بين المدعي/ عبدالعزيز ديولي والمدعى عليه/سعد السحيمي وليس للمحكوم عليه / عايد المطرفي ذكر فيه. وهنا تجدر الإشارة إلى أحد المبادئ القضائية ذي الرقم (م ق د 753/4، 373/4) ((العقود إذا أبرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجة على طرفي العقد)). وكذلك المبدأ رقم (م ق د 282/3) أن ((الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه)). ولذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى وطلب إخلاء سبيل موكلي منها يعتبر دفعاً موضوعياً جوهرياً يمنع الدائرة من النظر في الدعوى لانتفاء صفة موكلي/ عايد المطرفي في الدعوى. ثانياً: إقرار المدعى عليه /سعد (والإقرار حجة قاطعة): إن الإقرار الصادر من المدعى عليه/ سعد السحيمي، مؤداه: (أن المدعى عليه صاحب المعرض لا صفة له في الدعوى)، والإقرار حجة قاطعة وهنا الدليل المعتبر والبينة الموصلة أن المدعى عليه/ سعد هو المنوط بالحق المدعى به؛ وقد أقر بمسئوليته تجاه هذا الحق موضوع الدعوى، فإنه والحال كذلك لا يجوز للدائرة ناظرة الدعوى إلقاء المسئولية على آخرين دون المستند الشرعي أو المسوغ النظامي أو اشغال ذمة مدعى عليه آخر تنتفي صفته في الدعوى. خاصة بعد تقديم بعض المستندات سابقاً للدائرة والتمسك بدلالتها وطلب الكشف عن حقيقتها كونها لا تخص المدعى عليه صاحب المعرض بتاتاً، وكانت كلها تقليداً لمطبوعات المعرض. عليـــه وعملاً بملاحظات محكمة الاستئناف أطلب من فضيلتكم الآتي: رد الدعوى تجاه موكلي واخلاء سبيله منها.))، وفي الجلسة الأخيرة سألت الدائرة وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه (سعد) عما لديهما فقرر الاكتفاء بما تم تقديمة ثم قررت الدائرة اخراج المدخل (عايد بن حمدان بن عامر المطرفي) في هذه الدعوى، وبناءً على قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (٧٣٠.٠٠٠) سبع مئة وثلاثون ألف ريال، وأرباح وقدرها (٤٥٣.٤٦٣) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة وأقر باستلام رأس المال من المدعي، ودفع بأن الأموال لازالت باقية في حوزة العملاء ولم يتم السداد، وأنه يطالب بها لدى محكمة التنفيذ، ولأن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي لم يقدم بينة موصلة على عدم تفريطه، بل غاية ما قدمه كلام مرسل في مذكرته، فلم ينص على أسماء العملاء الذين باع لهم السيارات، ولا قيمة ما استلموا، ولا نسخة من عقودهم، ولم يقدم ما يثبت مطالبتهم لدى محاكم التنفيذ، مما تنتهي معه الدائرة إلى تفريط المدعى عليه برأس المال وإلزامه برده، ولما كان المدعى عليه قد أقر بتحمله لكافة مسؤولية الشراكة وأن المعرض وصاحبه لا علاقة لهم بالشراكة مع المدعي، ولأن المدعي قد أقر أنه استلم من المدعى عليه مبلغاُ وقدره (104.263) مائة وأربعة آلاف ومائتين وثلاثة وستين ريال، ولأن هذا المبلغ يُعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (104.263) مائة وأربعة آلاف ومائتين وثلاثة وستين ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (٧٣٠.٠٠٠) سبع مئة وثلاثون ألف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (625.737) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليهم بما تبقى من رأس المال، وأما المطالبة بالأرباح، فإن الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم من الأسانيد التي تثبت تحقق وتحصيل الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: بإلزام سعد بن حسن بن فويران السحيمي هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ عبدالعزيز عمر صديق ديولي هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (625.737) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيى محمد السحيباني رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274672 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439031322 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز عمر صديق ديولي المدعى عليه: عايد حمدان عامر المطرفي سعد بن حسن بن فويران السحيمي الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (٧٣٠,٠٠٠) سبع مئة وثلاثون ألف ريال، وأرباح وقدرها (٤٥٣,٤٦٣) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام سعد بن حسن بن فويران السحيمي هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ عبد العزيز عمر صديق ديولي هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (625.737) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410261166) وتاريخ 17 / 03 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: 1-استندت الدائرة في حكمها محل الاستئناف على عدم صحة اختصام (المدعى عليه /عايد حمدان المطرفي /صاحب معرض البرج للسيارات) على إقرار المدعى عليه /سعد حسن السحيمي بتحمله لكافة مسئولية الشراكة وأن المعرض وصاحبه لا علاقة لهم بالشراكة وهذا الإقرار يظهر بوضوح لا تخطاه عين إنما قصد به إفلات صاحب المعرض من المسئولية وبالتالي ضياع حقوق موكلي ورغم أننا سبق وأن قدمنا البينة على علم ومسئولية صاحب المعرض متضامنا مع المدعى عليه سعد المذكور وبالتالي يتحمل معه نتيجة تفريطه وإهماله في متابعة الدعاوي المقامة على العملاء الذين اشتروا منه السيارات لأن تلك الدعاوى إنما تقام باسم المعرض لأن العقود تم تحريرها على مطبوعات المعرض فضلا عن أن كشف الحساب الذي يحوزه موكلي يؤكد تحقق الربح إنما صدر من المعرض وعلى مطبوعاته وتمت طباعته من شاشة المعرض المملوك للمدعى عليه عايد المذكور وكل تلك أدلة وبينات تؤكد أن المدعى عليه عايد متضامن مع المدعي عليه سعد مما يستوجب إلزامهما متضامنين برد حقوق موكلي. ۲-مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم ۳۸۲ وتاريخ 29 / 06 / 1442هـ التي أقامها موكلي ضد المدعى عليهما المذكوران واعترض المدعى عليه عايد المذكور وأراد التنصل من المسئولية (كما يدعى في دعوانا هذه) ولكن رأت دائرة الاستئناف أنه مسئول ومتضامن مع المدعي عليه سعد السحيمي في رد حقوق موكلي والزمتهما متضامنين بدفع المبلغ المدعي به حسب التفصيل الوارد في أسباب الحكم. ۳-ما جاء في أسباب عدم الحكم لموكلي بالأرباح المحددة بمبلغ (٤٦٣,٤٥٣) أربعمائة وثلاثة وخمسين ألف وأربعمائة وثلاثة وستين ريالا فيه كثير من الغموض واللبس حيث لم نفهم هل ان موكلي لا يستحق ربحا لعدم تحققه؟؟ إذا كان ذلك فإننا نرد عليه بأن المدعى عليه سعد السحيمي أقر بصحة ما جاء بالدعوى وتحمله كافة مسئولية الشراكة وأنه لم ينكر تحقق ربح والعجيب أن الدائرة لم تسأله هل تحقق ربح أم لا؟؟ وطالما أنه لم ينكر ما جاء بدعوى موكلي وأقر بصحتها ولم يستثنى من إقراره ما يخص الربح يكون إقراره شاملا لكل ما جاء بالدعوى والمرء كما لا يخفاكم مؤاخذ بإقراره وحجة عليه ناهيكم أنه توجد بينة لا يمكن القدح فيها ألا وهي كشف الحساب الصادر من المعرض العائد للمدعي عليه عايد ويؤكد بتحقق الربح أي أن موكلي قدم البينة والمدعى عليه لم ينكر تحقق الربح فلماذا غضت الدائرة الطرف عن طلب موكلي. أصحاب الفضيلة إذا كانت الدائرة قد تأكدت من تفريط وإهمال المدعى عليه حيث سبق وذكر انه تقدم بدعاوى ضد العملاء ولكن لم يقدم الدليل والبينة على ادعائه والمفرط أولى بالخسارة ولا يجوز بحال من الأحوال ان يتحمل موكلي نتيجة ذلك التفريط والإهمال من المدعى عليهما حيث لو كانا قد توخيا الحذر والحيطة وتوثيق العلاقة بينهما وبين العملاء وأخذ الضمانات الكافية من سندات لأمر وخلافة لاستطاعا الحصول على حقوقهما وحقوق موكلي من هؤلاء العملاء وأخيرا إن رأس المال ومقداره (۷۳۰,۰۰۰) سبعمائة وثلاثين ألف ريال متحقق وأقر به المدعى عليهما وكذلك الربح واقر بهما المدعى عليهما بموجب كشف الحساب الصادر من المعرض العائد للمدعي عليه عايد المذكور وان ما استلمه موكلي من مبالغ كان جزءاً من الربح وليس جزءاً من رأس المال حيث لم يدعي في ذلك المدعي عليهما بل سكتا عن الرد وسكوتهما دليل على صحة ما ذكره موكلي من أن ذلك المبلغ كان جزءاً من الأرباح لأن الشراكة ما زالت قائمة ولم تفض فكيف يسترد موكلي جزءاً من رأس المال مع استمرار الشراكة؟؟ وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ۱- قبول استئنافي شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. ۲- نقض الحكم محل الاستئناف لما تقدم من أسباب). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 13 / 04 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (402145620) كما حضر وكيل المستأنف ضده الثاني بالوكالة رقم (431097944) وتبين عدم حضور المستأنف ضده الأول أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام ثم استوضحت الدائرة من الطرفين عن العقود المبرمة من العملاء هل انتهت؟ فقرر وكيل المستأنف ضده عايد بأنه لا صفة لموكله بالدعوى في حين قرر وكيل المستأنف بأن العقود قد انتهت ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم من حيث رأس المال محمولًا على أسبابه ، وأما بخصوص الأرباح فإنها غير واضحة إذ لم يوضح المدعي ما يؤيد مطالبته بها كما لم تتبين فيها الدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف التفصيل اللازم للقضاء على ضوئه بالوجه المطلوب . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439031322) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 16 / 02 /1444هـ فيما تضمنه من إلزام سعد بن حسن بن فويران السحيمي هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ عبد العزيز عمر صديق ديولي هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (625.737) ستمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وإلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض طلب الأرباح والحكم مجدداً بعدم قبول المطالبة بها؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث